ما حكم الجمع في المطار للمسافر؟ فقد أَذَّنَ علينا الظهر في مطار القاهرة، ومجموعة منا قامت بصلاة الظهر في المطار ومعه العصر جمع تقديم أربع ركعات، وكانت معنا مجموعة أخرى من دولة إسلامية آسيوية فصلوا معنا الظهر فقط ورفضوا صلاة العصر، وفي الطائرة قام أحدهم برفع أذان العصر وقام كل واحد منهم وصلى إمامًا ومعه آخر في طرقة الطائرة، ويذكر السائل أن الطائرة ستصل إلى البلدة المتوجهة إليها بعد أذان المغرب. ويطلب بيان الحكم الشرعي.
من صلى الظهر والعصر بالمطار تقديمًا صلاته صحيحة عند جمهور الفقهاء، ومن ترك الجمع فصلى العصر بالطائرة صلاته صحيحة أيضًا عند الحنفية، وإن كان الأفضل العمل برخصة الجمع بين الصلاتين في المطار؛ لأن الصلاة بالطائرة يصعب فيها الركوع والسجود والتوجه للقبلة.
اختلف الفقهاء في جواز جمع المصلي بين الظهر والعصر تقديمًا بالنسبة للمسافر؛ وذلك بأن يصلي العصر مع الظهر قبل حلول وقت العصر، أو تأخيرًا بأن يؤخر الظهر حتى يخرج وقته ويصليه مع العصر في وقت العصر، ومثل الظهر والعصر المغرب والعشاء.
فمنع الأحناف الجمع بين صلاتين في وقت واحد ولو لعذر إلا بعرفة؛ فإن الحاج يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر تقديمًا، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء تأخيرًا.
وقال المالكية والشافعية والإمام أحمد بجواز الجمع بين الصلاتين لأسباب كالسفر والمرض والمطر ووجود الحاج بعرفة أو المزدلفة، وقالوا إن إباحة الجمع بين الصلاتين أن يكون المصلي مسافرًا سفرًا تقصر فيه الصلاة.
وبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإن من قاموا بأداء صلاتي الظهر والعصر بالمطار تقديمًا فصلاتهم صحيحة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ومن قاموا بصلاة العصر داخل الطائرة صلاتهم صحيحة أيضًا، وكان من الأفضل لو عملوا بالرخصة وجمعوا بين الصلاتين في المطار؛ لأن الصلاة بالطائرة يصعب فيها الركوع والسجود والتوجه للقبلة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل هناك سنة مؤكدة ركعتان تُصَلَّيان قبل صلاة المغرب؟
نرجو بيان حكم الشرع في أداء الصلاة في ملابس الرياضة ( الترينج ).
ما حكم إقامة صلاة الجمعة في الزوايا المتقاربة؟ فإنه يوجد في بعض القرى مسجد كبير يسع المصلين، ويوجد في الشوارع الجانبية زوايا تُصلَّى فيها الصلوات الخمس، فهل يجوز إقامة الجمعة في هذه الزوايا؟
ما حكم التبليغ عن الإمام عند عدم الحاجة؛ حيث يقوم بعض المصلين بالمسجد التبليغ عن الإمام رغم أنَّ المصليّن لا يزيدون عن ثلاثة صفوف أو صف ونصف، وقد أفتاهم إمام المسجد بعدم جواز التبليغ إلا في صلاة الجمعة أو العيدين، ولكنهم مُصِرُّون على ذلك، فما حكم الشرع في ذلك؟ علمًا بأن المصلين متضرِّرون؛ لأنه يقلل من السكينة والخشوع والطمأنينة في الصلاة.
ما حكم قراءة سورة الإخلاص، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين ركعات القيام، وكذلك قراءة قول الله تعالى: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾؟
هل يجوز للمرأة أن تسافر وحدها؛ حيث تريد ابنتي البكر التي تبلغ من العمر ثلاثين عامًا أن تسافر مع والدتها لأداء فريضة الحج، علمًا بأن السفرَ آمنٌ والصحبة آمنة؟