ما حكم الجمع في المطار للمسافر؟ فقد أَذَّنَ علينا الظهر في مطار القاهرة، ومجموعة منا قامت بصلاة الظهر في المطار ومعه العصر جمع تقديم أربع ركعات، وكانت معنا مجموعة أخرى من دولة إسلامية آسيوية فصلوا معنا الظهر فقط ورفضوا صلاة العصر، وفي الطائرة قام أحدهم برفع أذان العصر وقام كل واحد منهم وصلى إمامًا ومعه آخر في طرقة الطائرة، ويذكر السائل أن الطائرة ستصل إلى البلدة المتوجهة إليها بعد أذان المغرب. ويطلب بيان الحكم الشرعي.
من صلى الظهر والعصر بالمطار تقديمًا صلاته صحيحة عند جمهور الفقهاء، ومن ترك الجمع فصلى العصر بالطائرة صلاته صحيحة أيضًا عند الحنفية، وإن كان الأفضل العمل برخصة الجمع بين الصلاتين في المطار؛ لأن الصلاة بالطائرة يصعب فيها الركوع والسجود والتوجه للقبلة.
اختلف الفقهاء في جواز جمع المصلي بين الظهر والعصر تقديمًا بالنسبة للمسافر؛ وذلك بأن يصلي العصر مع الظهر قبل حلول وقت العصر، أو تأخيرًا بأن يؤخر الظهر حتى يخرج وقته ويصليه مع العصر في وقت العصر، ومثل الظهر والعصر المغرب والعشاء.
فمنع الأحناف الجمع بين صلاتين في وقت واحد ولو لعذر إلا بعرفة؛ فإن الحاج يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر تقديمًا، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء تأخيرًا.
وقال المالكية والشافعية والإمام أحمد بجواز الجمع بين الصلاتين لأسباب كالسفر والمرض والمطر ووجود الحاج بعرفة أو المزدلفة، وقالوا إن إباحة الجمع بين الصلاتين أن يكون المصلي مسافرًا سفرًا تقصر فيه الصلاة.
وبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإن من قاموا بأداء صلاتي الظهر والعصر بالمطار تقديمًا فصلاتهم صحيحة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ومن قاموا بصلاة العصر داخل الطائرة صلاتهم صحيحة أيضًا، وكان من الأفضل لو عملوا بالرخصة وجمعوا بين الصلاتين في المطار؛ لأن الصلاة بالطائرة يصعب فيها الركوع والسجود والتوجه للقبلة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صلاة الجنازة في الشارع بالنعال في زمن الوباء؟ حيث إنه نظرًا لِما تمرُّ به بلدان العالم ومنها مصر جرَّاء فيروس كورونا المستجد، والقرارات التي اتخذتها السلطات للحدِّ من انتشار هذا الوباء من غلق المساجد ونحوها من دُور العبادات، يقومُ المسلمون بالصلاة على الجنائزِ في الشوارع أو في الأماكنِ الواسعة، والكثير منهم يصلي على الجنازة دون أن يخلع نعليه، بدعوى أن هذا ليس مسجدًا، فهل صلاتهم بالنعال على هذا النحو صحيحة؟
أهل القرية التي أُقيمُ فيها قاموا ببناء مسجد وتم تشييده وافتتاحه منذ ثلاث سنوات تقريبًا، وكانوا قد ضبطوا القبلة بكل دقة طبقًا لبقية مساجد القرية، والشعائر تقام فيه بطريقة طبيعية، وفي يناير 2004م دار نقاش حول قبلة المسجد عما إذا كانت منضبطة أم لا، واستدعوا مهندس مديرية الأوقاف التي يتبعونها لتوضيح الأمر وتحديد جهة القبلة، وبالفعل حضر مهندس الأوقاف وحدد جهة القبلة، ودار جدل وخلاف حول كيفية التوجه في الصلاة إلى أي القبلتين: فريق مؤيد للوضع الأول الذي بُني عليه المسجد، والفريق الآخر يرفض هذا ويريد التوجه إلى الناحية التي حددها مهندس الأوقاف.
والمطلوب: بيان الحكم الشرعي في ذلك، وإلى أي القبلتين نتوجَّه في صلاتنا.
يقول السائل: والدي مريضٌ طاعنٌ في السن، ولا يستطيع التحرّك، ونساعده على القيام والجلوس؛ فما الكيفية الشرعية الصحيحة لأداء الصلاة في حقه؟
ما حكم الخروج من صلاة الفريضة بسبب مدافعة الأخبثين؟ فقد كنت على سفر، وفي الطريق توقفت السيارة في مكان للاستراحة، ونزل الركاب لأداء الصلاة، وكنت أشعر بأني أريد الذهاب لقضاء حاجتي، لكن أجَّلت ذلك بسبب الزحام على دخول الحمامات، ودخلت المسجد لأدرك صلاة الفريضة في جماعة، وأثناء الصلاة لم يكن في مقدرتي التحمُّل في دفع حاجتي، وذهب خشوعي في الصلاة بالكلية، فخرجت مضطرًّا من الصلاة، وذهبت للحمام؟
ما عدد ركعات صلاة التراويح؟ وهل قراءة القرآن أفضل بين كل أربع ركعات في فترة الاستراحة أو المديح والإنشاد أفضل؟
ما حكم القنوت في الفجر؟ حيث إن هناك خلافًا بين المصلين في مسجدنا في ذلك.