حكم الجمع في المطار للمسافر

تاريخ الفتوى: 13 سبتمبر 2003 م
رقم الفتوى: 3166
من فتاوى: فضيلة أ. د/أحمد الطيب
التصنيف: الصلاة
حكم الجمع في المطار للمسافر

ما حكم الجمع في المطار للمسافر؟ فقد أَذَّنَ علينا الظهر في مطار القاهرة، ومجموعة منا قامت بصلاة الظهر في المطار ومعه العصر جمع تقديم أربع ركعات، وكانت معنا مجموعة أخرى من دولة إسلامية آسيوية فصلوا معنا الظهر فقط ورفضوا صلاة العصر، وفي الطائرة قام أحدهم برفع أذان العصر وقام كل واحد منهم وصلى إمامًا ومعه آخر في طرقة الطائرة، ويذكر السائل أن الطائرة ستصل إلى البلدة المتوجهة إليها بعد أذان المغرب. ويطلب بيان الحكم الشرعي.

من صلى الظهر والعصر بالمطار تقديمًا صلاته صحيحة عند جمهور الفقهاء، ومن ترك الجمع فصلى العصر بالطائرة صلاته صحيحة أيضًا عند الحنفية، وإن كان الأفضل العمل برخصة الجمع بين الصلاتين في المطار؛ لأن الصلاة بالطائرة يصعب فيها الركوع والسجود والتوجه للقبلة.

اختلف الفقهاء في جواز جمع المصلي بين الظهر والعصر تقديمًا بالنسبة للمسافر؛ وذلك بأن يصلي العصر مع الظهر قبل حلول وقت العصر، أو تأخيرًا بأن يؤخر الظهر حتى يخرج وقته ويصليه مع العصر في وقت العصر، ومثل الظهر والعصر المغرب والعشاء.
فمنع الأحناف الجمع بين صلاتين في وقت واحد ولو لعذر إلا بعرفة؛ فإن الحاج يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر تقديمًا، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء تأخيرًا.

وقال المالكية والشافعية والإمام أحمد بجواز الجمع بين الصلاتين لأسباب كالسفر والمرض والمطر ووجود الحاج بعرفة أو المزدلفة، وقالوا إن إباحة الجمع بين الصلاتين أن يكون المصلي مسافرًا سفرًا تقصر فيه الصلاة.

وبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإن من قاموا بأداء صلاتي الظهر والعصر بالمطار تقديمًا فصلاتهم صحيحة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ومن قاموا بصلاة العصر داخل الطائرة صلاتهم صحيحة أيضًا، وكان من الأفضل لو عملوا بالرخصة وجمعوا بين الصلاتين في المطار؛ لأن الصلاة بالطائرة يصعب فيها الركوع والسجود والتوجه للقبلة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الأذان للصلوات؟ وما الحكمة من مشروعيته؟


ما حكم الصلاة خارج المسجد عند امتلائه أمام الإمام؟ فمسجدنا صغير، مما يجعل بعض المصلين -المسبوقين خاصة- يصلُّون خارجه عند امتلائه أمام الإمام. فهل صلاتهم صحيحة؟ وهل صلاة من يأتي بعد تسليم الإمام ليأتَمَّ بالمسبوق منهم صحيحة؟


السؤال عن صيغة التشهد في الصلاة؛ حيث ذكر بعضهم أنه ينبغي أن نقول في التشهد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "السلام على النبي"، وأن من أخطاء المصلين الشائعة قولهم:" السلام عليك أيها النبي"، زاعمًا أن كاف المخاطبة كانت في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا، وأما بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم فالصيغة اختلفت، وأنه على كل مصلٍّ أن يقول: "السلام على النبي"، وليس "السلام عليك أيها النبي"، وزعم هذا القائل أن هذا التغيير كان من السيدة عائشة رضي الله عنها بوصية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته، وأنها أعلمت الصحابة بهذه الوصية للعمل بها.


ما المراد بالشهادة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطعُونُ، والمَبطُونُ، والغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الهَدمِ، والشَّهِيدُ في سَبِيلِ اللهِ»؟ وهل هذا يعني أن الأصناف المذكورة تأخذ حكم الشهيد في عدم التغسيل والتكفين والصلاة عليه؟


يقول السائل: ما مدى مشروعية الاستعاذة من العذاب عند المرور بآية عذاب أو وعيد أثناء الصلاة؟


ما التقدير المعاصر للمسافة التي يُشرع معها الترخص بقصر الصلاة الرباعية المكتوبة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 27 فبراير 2026 م
الفجر
4 :57
الشروق
6 :23
الظهر
12 : 8
العصر
3:25
المغرب
5 : 52
العشاء
7 :10