ما حكم بناء مسكن للطالبات من زكاة المال؟ فأنا سأقوم -بتوفيق الله تعالى- ببناء مسكن لطالبات جامعة الأزهر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات فرع بورسعيد. ويطلب السائل الإفادة عما إذا كانت تكاليف هذا البناء الخيري تحسب من زكاة المال أم لا.
يجوز شرعًا احتساب تكاليف هذا البناء من الزكاة؛ لِاندراجه تحت مصرف ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾، هذا فضلًا عن استحقاق طالب العلم الزكاة، فمِن باب أولى يُبنَى له مَسكن يوفر عليه نفقات السكن التي لا يطيقها، وهذا الجواز مشروط بعدم تحصيل أي مقابل مادي من الطالبات كأجرة مسكن؛ لأن المسكن أعد من مال الزكاة فيعد ملكًا للطالبات، ولا يجوز شرعًا تأجير ملك الشخص له.
يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60]، فقد حددت هذه الآية الكريمة مصارف الزكاة وحصرتها في ثمانية أبواب منها مصرف ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾، وسبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضاته تعالى، وجمهور العلماء على أن المراد به الغزو، وأن سهم ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ يعطى للمتطوعين من المجاهدين، وهناك من الفقهاء من يقول: إن ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ يشمل سائر المصالح الشرعية العامة التي هي ملاك أمر الدين والدولة، ويدخل في عمومه إنشاء المستشفيات بأنواعها المختلفة العسكرية والمدنية وإشراع الطرق وتعبيدها، ويدخل في النفقة على المدارس والجامعات للعلوم الشرعية وغيرها مما تقوم به المصلحة العامة التي تجعل المسلمين أقوياء في وجه أعداء الإسلام.
وبناءً على ما ذكر وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز للسائل بناء مسكن للطالبات من مال الزكاة؛ لأن هذا العمل يندرج تحت مصرف ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ الذي جعله الله بابًا عامًّا ومفتوحًا لكل عمل خير، وجاء به القرآن الكريم مطلقًا غير مقيد ليشمل كل فعل خير يعود على المسلمين بالنفع، هذا فضلًا عن أن طالب العلم يجوز له أخذ الزكاة، فمن باب أولى بناء مسكن له يوفر عليه نفقات السكن وهي باهظة في هذه الأيام، وهذا الجواز مشروط بعدم تحصيل أي مقابل مادي من الطالبات كأجرة مسكن؛ لأن المسكن أعد من مال الزكاة فيعد ملكًا للطالبات، ولا يجوز شرعًا تأجير ملك الشخص له.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. ومما ذكر يعلم عنه الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم بناء منازل الأيتام أو ترميمها من الصدقة الجارية؟ حيث رغب بعض المتبرعين من دولة الكويت في بناء منازل أو ترميم منازل لبعض أسر الأيتام المكفولين لدى المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة. والمطلوب الإفادة حول كون هذه الأعمال من الصدقات الجارية أم لا؟
جمعية خيرية تم تسجيلها في وزارة الشؤون الاجتماعية، والغرض منها هو مساعدة المرضى غير القادرين للحصول على خدمات علاجية مميزة عن طريق العلاج في المركز الخيري الطبي الذي أنشئ خصيصًا لهذا الغرض.
والسؤال: هل يجوز للجمعية الصرف من أموال الزكاة لتسديد الديون المتراكمة على الجمعية لصالح كلٍّ من: التأمينات الاجتماعية، ووزارة الكهرباء، ومصلحة الضرائب؟
وهل يجوز للجمعية الصرف من أموال الزكاة على تطوير أماكن تقديم الخدمات الطبية للمرضى القادرين وغير القادرين، مثل: أماكن الإقامة، وغرف العمليات، والبنية التحتية؟
هل الأطراف الصناعية والأجهزة الخاصة بمرضى الشلل التي تُعطى مجانًا للفقراء والمحتاجين تُعتَبَر من الصدقة الجارية؟
ما حكم زكاة الفطر؟ مع ذكر الأدلة الشرعية، ولكم الأجر والثواب.
ما النصاب الشرعي الذي تجب فيه زكاة المال؟
يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة أزيد من المفروض؛ لتطهير الذمة من شبهة دخول أيّ حق للغير فيها بنية احتسابها من الزكاة لهم عند إخراجها؟