حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة وميقات الإحرام بها

حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة وميقات الإحرام بها

ما حكم تكرار العمرة في الفترة بين عمرة القُدُوم والصُّعُود لِعَرَفة؟ فبعد الانتهاء مِن مناسك العمرة، يريد بعضُ مُعتَمِرِي الشركة عملَ عمراتٍ أخرى. فما هو مكان الميقات الذي يبدأ منه العمرة؛ هل هو مسجد السيدة عائشة (مسجد التنعيم) في مكة، أم يذهبون مِن مكة إلى أبيار علي في المدينة؛ ما هو الأفضل في ذلك؟

لا مانع شرعًا من تكرار العُمرةَ والموالاة بينها في السفرة الواحدة، بل يستحب ذلك لمن استطاع، ويَدخُلُ في ذلك المتمتعُ قبل أن يُحرِمَ بالحج، والإحرام بالعمرة الثانية فما بعدها يكون بالخروج في كُلِّ مرةٍ إلى أدنى الحِلِّ (التنعيم أو مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها) فيُحرِم منه بالعُمرة، ولا يُشتَرَطُ الرجوعُ إلى الميقات أو إلى أبيار علي. على أن تكرار العمرة للمُفرِد والقارن إنما يكون بعد فراغهما من مناسك الحج.

التفاصيل ....

المحتويات

 

حكم تكرار العمرة أكثر من مرة في العمر

تكرارُ العُمرةِ أكثر مِن مَرةٍ جائزٌ شرعًا مُطلَقًا، بل الإكثار منها مُستحبٌّ مُطلَقًا، وهو مذهب جماهير علماء المسلمين سلفًا وخلفًا، وهو قول الحنفية والشافعية، وقول جماعةٍ مِن المالكية؛ كالإمام مطرف وابن المواز، وقول إسحاق بن راهويه ورواية عن الإمام أحمد، ومِمَّن حكاه عن الجمهور الماورديُّ والسرخسيُّ والعبدريُّ والنوويُّ، وحكاه الإمام أبو بكر بنُ المنذر عن عليِّ بن أبي طالب وابنِ عُمر وابنِ عباس وأنس وعائشة وعطاء وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، ويدخل في ذلك المُتَمَتِّعُ بعد التحَلُّل مِن عُمرته الأولى التي نوى بها التَّمَتُّعَ بالعُمرة إلى الحج وقبل إحرامه بالحج، ومَن فَعل ذلك فقد أتى بأمرٍ مُستحبٍّ مُثابٍ عليه شرعًا؛ حتى عدَّ الإمامُ الشافعي رضي الله عنه وغيرُه المَنعَ مِن أداء العمرة أكثر مِن مرةٍ في السنة أمرًا مخالِفًا لِسُنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

الدليل على جواز تكرار العمرة أكثر من مرة في العمر

الدليل على جواز التكرار قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا» أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ فلم يُفرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن تكونا في سَنةٍ أو سنتين، والمُطلَق يُؤْخَذُ على إطلاقه ما لم يأتِ ما يقيده.
كما أن الإكثارَ من مُكَفِّرَات الذُّنُوب مطلوبٌ شرعًا مُطلَقًا، ويؤيِّدُ ذلك الحديثُ الصحيح الذي أخرجه الترمذيُّ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ، وَالذَّهَبِ، وَالفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ المَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الجَنَّةُ»، فالتكرار والمُوَالاة يَدخُلان في عموم الأمر بالمُتابعة بين الحج والعُمرة كما هو ظاهر.
قال الحافظ ابن حجر: [وفي حديث الباب دلالةٌ على استحباب الاستكثار مِن الاعتِمَار، خِلافًا لقول مَن قال: يُكرَه أن يَعتَمِر في السَّنة أكثر مِن مَرةٍ كالمالكية، ولِمَن قال: مَرةً في الشهر مِن غيرهم، واستدل لهم بأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعلها إلَّا مِن سَنةٍ إلى سَنةٍ وأفعاله على الوجوب أو الندب، وتعقب بأن المندوب لم يَنحصر في أفعاله؛ فقد كان يَترك الشيءَ وهو يَستَحِب فِعلَه لِرَفع المَشَقَّة عن أمته، وقد ندب إلى ذلك بلفظه؛ فثبت الاستحبابُ مِن غير تقييد، واتفقوا على جوازها في جميع الأيام لِمَن لم يكن مُتَلَبِّسًا بأعمال الحج إلَّا ما نُقِل عن الحنفية أنه يُكرَه في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، ونَقل الأثرمُ عن أحمد: إذا اعتَمَر فلا بُدَّ أن يَحلِقَ أو يُقَصِّرَ فلا يعتمر بعد ذلك إلى عشرة أيام ليُمكِنَ حَلقُ الرأس فيها، قال ابنُ قدامة: هذا يَدُلُّ على كراهة الاعتِمَار عنده في دُونِ عشرة أيام] اهـ. "فتح الباري" (3/ 598، ط. دار المعرفة).
ولِأنَّ العُمرةَ عبادةٌ غيرُ مؤقتةٍ لا تَتَعَيَّن في السَّنة بوقتٍ، وَجَب أن تكون مِن جِنسِ ما يُفعل على التوالي والتكرار، كالصوم والصلاة. قال أبو الحسين العمراني: [العُمرة إنما سُمِّيَت عُمرةً؛ لأنها تُفعل في جميع العُمر] اهـ. "البيان في مذهب الإمام الشافعي" (4/ 6، ط. دار المنهاج).
ويُستَدَلُّ كذلك على جوازها في جميع السَّنة وأنها لا تُكرَه في شيءٍ منها كما في "المجموع" (7/ 149) بأنَّ: [الأصلَ عَدَمُ الكراهة حتى يَثبُتَ النهيُ الشرعيُّ ولم يثبت هذا الخبر؛ ولأنه يجوز القِران في يوم عرفة بلا كراهةٍ فلا يُكرَه إفرادُ العُمرة فيه كما في جميع السَّنة؛ ولأنَّ كُلَّ وقتٍ لا يُكرَه فيه استِدَامَةُ العُمرة لا يُكرَه فيه إنشاؤها كباقي السَّنة، وأما القولُ بأنها أيام الحج فكُرِهَت في سائرِ السَّنةِ العُمرةُ فدعوى باطِلَةٌ لا شُبهة لها] اهـ.
ثم قال الإمام النووي: [واحتَج الشافعيُّ والأصحابُ وابنُ المنذر وخلائق بما ثبت في الحديث الصحيح: "أن عائشة رضي الله عنها أحرمَت بعُمرةٍ عامَ حجةِ الوداعِ فحاضَت فأمَرَها النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم أن تُحرِم بحجٍّ ففَعَلَت وصارَت قارِنَةً ووَقَفَت المواقف، فلَمَّا طَهُرَت طافَت وسَعَت، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «قد حَلَلْتِ مِن حجِّكِ وعُمرَتِك»، فطَلَبَت مِن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يُعمِرَها عُمرة أخرى، فأذن لها فاعتَمَرَت مِن التنعيم عُمرةً أخرى" رواه البخاريُّ ومسلمٌ مُطَوَّلًا ونَقَلْتُه مُختَصَرًا. قال الشافعي: وكانت عُمرَتُها في ذي الحجة، ثُمَّ أعمَرَها العُمرةَ الأخرى في ذي الحجة فكان لها عُمْرَتان في ذي الحجة، وعن عائشة رضى الله عنها أيضًا أنها اعتَمَرَت في سَنةٍ مرتين؛ أي: بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي روايةٍ ثلاث عُمَر، وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه اعتَمَرَ أعوامًا في عهد ابن الزبير رضى الله عنهما مرتين في كُلِّ عامٍ. ذكر هذه الآثارَ كلها الشافعيُّ ثم البيهقيُّ بأسانيدهما] اهـ. "المجموع" (7/ 149-150).
ونَصَّ السادة الحنفية كذلك على استِحبابِ تكرارِ العُمرة، وأنه لا يُكرَه الإكثارُ منها، وأنها جائزةٌ في جميع السَّنة إلَّا في خمسة أيام هي: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، فيجوز عندهم تكرارُ العُمرةِ للمُتَمَتِّعِ وغيره فيما عدا هذه الأيام الخمسة.
قال العلامة ابن عابدين الحنفي: [تكرارُ العُمرة في سَنةٍ واحدةٍ جائزٌ بخلاف الحج؛ أفاده صاحب "الهندية"] اهـ. "رد المحتار" (2/ 585، ط. دار الفكر).
وقال أيضًا: [لا يُكرَه الإكثارُ منها، خلافًا لِمالك، بل يُستحب على ما عليه الجمهور] اهـ. "رد المحتار" (2/ 472).
وفي كتاب "الهداية" مِن كتب السادة الحنفية رحمهم الله تعالى (1/ 178، ط. دار إحياء التراث العربي) وشروحه؛ ككتاب "العناية شرح الهداية" (3/ 136- 139، ط. دار الفكر)، و"البناية شرح الهداية" (4/ 460، ط. دار الكتب العلمية)، و"فتح القدير" (3/ 137، ط. دار الفكر) أنَّ: [(العُمرة لا تَفُوت)؛ لأنها غيرُ مؤقتة (وهي جائزةٌ في جميع السَّنة) حتى لو أهَلَّ بعُمرةٍ في أشهُر الحج فقَدِمَ مكةَ يوم النحر يَقضي عُمرتَه، ولا دَمَ عليه، والحاصلُ أنَّ جميعَ السَّنةِ وَقْتُهَا، ويَدل على جوازها في أشهر الحج بلا كراهةٍ ما روى البخاريُّ في صحيحه بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «أنه اعتَمَرَ في ذي القعدة أربع عُمَر إلَّا التي اعتَمَرَ مع حجَّتِه» (إلَّا خمسة أيام يُكرَه فيها فِعلُها، وهي: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق؛ لما رُوي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تَكرَهُ العُمرةَ في هذه الأيام الخمسة، وأخرج البيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: العُمرة في السَّنةِ كلها إلَّا أربعة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، ويومان بعد ذلك؛ وروى سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنهما: خمسة أيام: عرفة، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق، اعتَمِرْ قَبلَها وبَعدَها ما شئت، ولأن هذه الأيام أيام الحج فكانت مُتعينة له، وعن أبي يوسف رحمه الله أنها لا تُكرَه في يوم عرفة قبل الزوال؛ لأن دخولَ وقتِ رُكنِ الحجِّ بعد الزوال لا قَبلَه، والأظهر مِن المذهب ما ذَكَرناه. يعني: كراهةَ العُمرةِ يوم عرفة قبل الزوال وبعده ولكن مع هذا لو أدَّاها في هذه الأيام (صَحَّ ويبقى مُحرِمًا بها فيها) بالعُمرةِ إن لم يُؤَدِّها في هذه الأيام؛ كبِناء الصلاة بعد دخول الوقت المكروه (لأن الكراهة لغيرها) أي لغير عين العُمرة، أراد أنَّ الكراهة لِمعنًى في غيرها لا في نفْسِها (وهو تعظيم أمر الحج وتخليص وقته له) ومِن تعظيم أمره أنْ يجعل له الوقت خاصةً لا يَكون فيه غيره، فإذا كانت الكراهة لمعنًى في غيرها (فيَصِحُّ الشُّروعُ فيها)] اهـ.
وعلى جِهة الخصوص؛ فقد نصُّوا على جواز العمرة للمتمتِّع فيما بين عمرته وحجِّهِ؛ بناءً على أنه يكون حلالًا من حين تحلُّلِهِ مِن عُمرته إلى أن يُحْرِمَ بالحجِّ؛ قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" (2/ 537، ط. دار الفكر) عند قول العلامة الحصكفي: [(ويطوف ويسعى) كما مر (ويحلق أو يقصر) إن شاء (ويقطع التلبية في أول طوافه) للعمرة، وأقام بمكة حلالًا (ثم يحرم للحج): أفاد أنه يفعل ما يفعله الحلال، فيطوف بالبيت ما بدا له ويعتمر قبل الحج] اهـ.
كما صرحوا بأن المتمتع الآفاقي يجوز له تكرار العمرة، وردوا القول بخلافه؛ قال العلامة ابن نجيم: [وقد ذكر في اللباب أن المتمتع لا يعتمر قبل الحج، قال شارحه هذا بناء على أن المكي ممنوع من العمرة المفردة أيضًا، وقد سبق أنه غير صحيح، بل إنه ممنوع من التمتع والقران، وهذا المتمتع آفاقي غير ممنوع من العمرة فجاز له تكرارها؛ لأنها عبادة مستقلة أيضًا كالطواف] اهـ. "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (2/ 393، ط. دار الكتاب الإسلامي).

ميعاد ميقات الإحرام بالعمرة 

عند الشافعية: يجوز الإحرام بها في كل وقت مِن السَّنة، ولا يُكرَه في وقتٍ مِن الأوقات، وسواء أشهُر الحج وغيرها في جوازها فيها مِن غير كراهة، ولا يُكرَه عُمرَتان وثلاثٌ وأكثرُ في السَّنة الواحدة، ولا في اليوم الواحد بل يُستَحَب الإكثار، ولا تمتنع العُمرةُ عندهم إلَّا للمُحرِم بالحجِّ، حتى ولو تَحَلَّلَ مِن الحج التَّحَلُّلَين وأقام بمنًي لِلرمي والمبيت فلا يَنعقد إحرامُه بالعُمرة؛ لأنه عاجزٌ عن التشاغُلِ بها لوجوب مُلازَمةِ إتمام الحج بالرمي والمبيت، وإذا نَفَرَ النَّفْرَ الأولَ وهو بعد الرمي في اليوم الثاني مِن أيام التشريق فأَحرم بعُمرةٍ فيما بقي مِن أيام التشريق ليلًا أو نهارًا فعُمرَتُه صحيحةٌ عندهم.
وبِناءً عليه فيجوز للمُتَمَتِّعِ عند الشافعية تكرارُ العُمرة فيما عدا وقت الإحرام بالحج وحتى النَّفْر الأول بعد الرمي في ثاني أيام التشريق. قال الإمام الشافعي: [ووقت العمرة متى شاء، ومن قال: لا يعتمر إلا مرة في السنة، خالفَ سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه أعْمَرَ عائشة رضي الله عنها في شهر واحد من سنة واحدة مرتين، وخالف فعل عائشة رضي الله عنها نفسِها وعليٍّ وابنِ عمر وأنسٍ رضى الله عنهم و رحمهم الله] اهـ. "مختصر المزني مع الأم" (8/ 159، ط. دار المعرفة).
وقال الإمام العمراني الشافعي: [ويجوز أن يَعتمر في السَّنة مرتين، وثلاثًا، وأكثر، ويُستحب الإكثارُ منها، وبه قال أبو حنيفة، وقال مالك: لا يجوز في السَّنة إلَّا عُمرةٌ واحدة. وبه قال النخعي، وابن سيرين] اهـ. "البيان" (4/ 63-64، ط. دار المنهاج).
وقال الإمام النووي: [قال الشافعي والأصحاب: جميع السَّنة وقتٌ لِلعُمرة؛ فيجوز الإحرامُ بها في كل وقتٍ مِن السَّنة، ولا يُكرَه في وقتٍ مِن الأوقات، وسواء أشهُر الحجِّ وغيرها في جوازها فيها مِن غير كراهة، ولا يُكرَه عُمْرَتان وثلاثٌ وأكثرُ في السَّنة الواحدة، ولا في اليوم الواحد، بل يُستحب الإكثارُ منها بلا خلافٍ عندنا... ثم قال: فرعٌ في مذاهبهم في تكرار العُمرة في السَّنة: مَذهبُنا أنه لا يُكرَه ذلك بل يُستحب، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء مِن السَّلَف والخَلَف ومِمَّن حكاه عن الجمهور: الماورديُّ والسرخسيُّ والعبدريُّ، وحكاه ابنُ المنذر عن عليِّ بن أبي طالب وابنِ عمر وابنِ عباس وأنس وعائشة وعطاء وغيرهم رضي الله عنهم.
وقال الحسنُ البصري وابنُ سيرين ومالك: تُكرَه العُمرةُ في السَّنة أكثر مِن مَرةٍ لأنها عبادةٌ تَشتَمِل على الطواف والسعي فلا تُفعَل في السَّنة إلَّا مَرةً كالحج... والجواب عن احتجاج مالكٍ بالقياس على الحج فهو أنَّ الحجَّ مؤقَّتٌ لا يُتَصَوَّرُ تكرارُه في السَّنة، والعُمرةُ غيرُ مؤقَّتةٍ فتُصُوِّرَ تكرارُها كالصلاة] اهـ. "المجموع" (7/ 147-150، ط. دار الفكر).
ويورد شيخُ الإسلام زكريا الأنصاري مسألة تكرار وجوب الدم على المتمتع إذا كرر العمرة، من دون إنكار التكرار؛ قال في "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" (1/ 465، ط. دار الكتاب الإسلامي): [إذا كرر المتمتع العمرة في أشهر الحج هل يتكرر الدم أم لا؟ أفتى الريمي صاحب "التفقيه" الذي هو "شرح التنبيه" بالتكرار، وأفتى بعض مشايخنا بعدمه، وهو الظاهر] اهـ.
وذهب المالكية إلى أنَّ وقتَ العُمرة جميعُ السَّنة إلا أيام مِنًى، مع نَصِّهِم على كراهة تكرار العُمرة، وأنه لو أحرم بثانيةٍ انعقد إحرامُه، بل نَقل بعضُهم الإجماعَ على انعِقاده؛ قال الإمام ابن الحاجب المالكي: [أما العُمرة ففي جميع السَّنة إلَّا في أيام مِنًى لِمَن حَجَّ، ولا يَنعقدُ إلَّا أن يُتِمَّ رَميَه ويحلَّ بالإفاضة فينعقد، وفي كراهة تكرار العُمرة في السَّنة الواحدة قولان] اهـ. "جامع الأمهات" (ص: 187، ط. اليمامة).
ووضَّح القولين العلامةُ الحطاب في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (2/ 467-468، ط. دار الفكر) فقال: [قولان: المشهور الكراهة، وهو مذهب المدونة، والشاذ لمطرف إجازة تكرارها ونحوه لابن المواز؛ لأنه قال: أرجو أن لا يَكون بالعُمرةِ مرتين في سَنةٍ بأسٌ، وقد اعتَمَرَت عائشةُ رضى الله عنها مرتين في عامٍ واحد، وفَعَلَه ابنُ عمر رضى الله عنهما وابنُ المنكدر، وكَرِهَت عائشةُ رضى الله عنها عُمرَتَين في شهرٍ، وكَرِهَه القاسمُ بنُ محمد... وعلى المشهور مِن أنه يُكرَه تكرارها في السنة الواحدة فلو أحرم بثانيةٍ انعقد إحرامُه إجماعًا، وقال في "المدونة": والعُمرة في السَّنة إنما هي مرةٌ واحدةٌ، ولو اعتَمَرَ بَعدَها لَزِمَتْهُ؛ كانت الأولى في أشهُر الحج أم لا، أراد الحج مِن عامِه ذلك أم لا] اهـ.
وجواز تكرار العمرة هو روايةٌ عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ففي "مسائل الإمام إسحاق بن منصور الكوسج" لهما (5/ 2271، ط. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة): [قلتُ: يَعتَمِرُ الرجلُ في الشهر كَمَا شاء؟ قال (يعني: الإمام أحمد): ما أَمْكَنَه، ليس لها وقتٌ كوقت الحج. قال إسحاق (يعني ابن راهويه): كما قال، إلَّا أنه يَعتَمِر في كل شهرٍ أفضل؛ لكي يَجمع الِاختِلَاف، ويكونَ أَمْكَنَ لِلحَلْق] اهـ. فاتَّفَقَ الإمامان أحمد وابن راهويه في هذه الرواية على جواز العُمرة ما يشاء المُعتَمِر، ولا مانع مِن تكرارها، ولا شَكَّ أنه مُقَيَّدٌ بالوقت الذي يَمتنع فيه الإحرامُ بها لِلِانشِغال بأعمال الحج. وخالَفَ الحنابلةُ؛ فأجازوا تكرار العُمرة ثم كرهوا الموالاة بينها، مع نَقلهم جواز التكرار عن كثيرٍ مِن الصحابة والتابعين، وتَجويزُ التكرارِ مع كراهيةِ الموالاة مع ما فيه مِن الإشكال فهو لا دليل عليه، ولم يَرِد عن أحدٍ مِن السَّلَف مَنعُ الموالاة، قال الإمام ابن قدامة الحنبلي: [ ولا بأس أن يَعتمر في السَّنة مِرارًا. رُويَ ذلك عن عليٍّ، وابنِ عُمر، وابنِ عباس، وأنسٍ، وعائشة رضى الله عنهم، وعطاءٍ، وطاوس، وعكرمة، والشافعي. وكَرِهَ العُمرةَ في السَّنةِ مرتين الحسنُ، وابنُ سيرين، ومالكٌ. وقال النخعي: ما كانوا يَعتمرون في السَّنة إلَّا مَرة. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يَفعله. ولنا أنَّ عائشةَ رضى الله عنها اعتَمَرَت في شهرٍ مرتين بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عُمرةً مع قِرَانِها، وعُمرةً بعد حجِّها؛ ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «العُمرة إلى العُمرة كفَّارةٌ لما بينهما». متفقٌ عليه، وقال عليٌّ رضي الله عنه: في كل شهرٍ مَرة. وكان أنسٌ رضي الله عنه إذا حَمَّمَ رأسُه -أي: نَبَتَ له شَعرٌ- خَرَجَ فاعتَمَر. رواهما الشافعي في "مسنده". وقال عكرمة: يَعتمر إذا أمكن الموسى مِن شعره. وقال عطاءٌ: إن شاء اعتَمَر في كُلِّ شهرٍ مرتين. فأما الإكثارُ مِن الاعتِمَار، والموالاة بينهما، فلا يُستحب في ظاهر قول السَّلَف الذي حَكَيْنَاه. وكذلك قال أحمد: إذا اعتَمَر فلا بُدَّ مِن أن يَحلِق أو يُقَصِّر، وفي عشرة أيامٍ يُمكِنُ حَلْقُ الرأس. فظاهِرُ هذا أنه لا يُستَحَبُّ أن يَعتمر في أقل مِن عشرة أيام. وقال في رواية الأثرم: إن شاء اعتَمَر في كُلِّ شهر. وقال بعضُ أصحابنا: يُستحب الإكثارُ مِن الِاعتِمَار. وأقوالُ السَّلَف وأحوالُهم تَدُلُّ على ما قُلناه، ولأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابَه لم يُنقَل عنهم الموالاةُ بينهما، وإنما نُقِلَ عنهم إنكارُ ذلك، والحَقُّ في اتِّبَاعِهم. قال طاوس: الذين يَعتمرون مِن التنعيم، ما أدري يُؤجَرون عليها أو يُعَذَّبُون؟ قيل له: فَلِمَ يُعَذَّبُون؟ قال: لأنه يَدَعُ الطوافَ بالبيت، ويَخرجُ إلى أربعة أميال ويَجِيءُ، وإلى أن يَجِيءَ مِن أربعة أميال قد طاف مِائَتَي طواف، وكُلَّما طاف بالبيت كان أفضلَ مِن أن يَمشي في غير شيء] اهـ. "المغني" (3/ 220-221، ط. مكتبة القاهرة).
ودعوى عَدَمِ نَقلِ الموالاة لا تَصلُح دليلًا لِلمَنع؛ لأنها لا تَعني أكثرَ مِن عَدَمِ الدليل، وعَدَمُ الدليلِ ليس بِدَليلٍ في المسألةِ؛ لا نَفيًا ولا إثباتًا، وعَدَم النقل ليس نَقلًا لِلعَدَم؛ فلا يَلزَمُ مِن عَدَمِ النقل عَدَمُ الوُقُوع، وعَدَمُ الدليل في مسألةٍ مُبْقٍ لها على البراءة الأصلية، والتحريم حُكمٌ زائدٌ ناقِلٌ عن البراءة الأصلية يَحتاج إلى دليلٍ بخُصوصه، فكيف مع عموم الأدلة على الجواز بل والاستِحباب على ما تَقدَّم ذِكرُه، فالقول ببدعية العمرة بعد العمرة تكرارًا أو موالاةً -فضلًا عن منعها وتحريمها- مَسالك لا يَرتَضِيها التحقيقُ العِلمِيُّ الصحيح، فإنه مَتَى جازَ التكرارُ مُطلَقًا اقتَضَى ذلك جوازُ الإكثارِ والموالاة مُطلَقًا، ويَحتاج الفرقُ بينهما إلى دليلٍ ولا يُوجَد.
كما أنَّ المندوبَ لَم يَنحَصِر في أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يَترُكُ الشَّيءَ وهو يَستَحِبُّ فِعلَه لِرَفعِ المَشَقَّةِ عن أُمَّتِه، وقد نَدَبَ إلى ذلك بِلَفظِه في الأحاديث المُتقدِّمة.
وأمَّا ادِّعاءُ نَقْلِ الإنكارِ عن بَعضِ السَّلَفِ فليس بصحيح، وما نُقِلَ عن طاوس مُقابَلٌ بما عليه جماهيرُ علماءِ المسلمين سَلَفًا وخَلَفًا مِن القول بالمشروعية والِاستِحباب على ما تَقَدَّمَ ذِكْرُه. على أنَّ قول مَن كَرِهَ تكرارَ العمرة أو مُوَالَاتها مُنْصَبٌّ على الأفضلية والأولوية لا على الجواز، كما أنه يَنبغي حَملُهُ على أهل مكة لَا على مَن يأتيها مِن أقاصي البلدان. وتكرار العمرة يكون بالخروج مِن الحَرَمِ والذهاب إلى أدنى الحِلِّ للإحرام منه؛ كالتنعيم مثلًا.

الخلاصة

بِناءً على ذلك: فإنه يَجوزُ بل يُستَحَبُّ لِلمسلم أن يَعتَمِرَ ويُكَرِّرَ العُمرةَ ويُوَالِي بينها، ويَدخُلُ في ذلك المتمتعُ قبل أن يُحرِمَ بالحج، بخلاف المُفرِدِ والقارن، وكلُّ مَن فرغ مِن النَّفْرِ الأول بعد الرمي في اليوم الثاني مِن أيام التشريق، وهذا هو مَذهَبُ جماهيرِ العلماء سَلَفًا وخَلَفًا، وذلك بأنْ يَخرُجَ في كُلِّ مرةٍ إلى أدنى الحِلِّ فيُحرِم منه بالعُمرة، ولا يُشتَرَطُ الرجوعُ إلى أبيار علي.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا