ما حكم السفر بالزوجة بغير إذنها ورضاها؟ فشخص تزوج بإحدى المصريات، وعقد عليها في القطر المصري، فهل له أن يجبرها على أن تتوجه معه إلى بلاد اليمن، أو ليس للزوج أن ينقل زوجته مسافة قصر إلا برضاها؟ أفيدوا الجواب دام فضلكم. أفندم.
حكم السفر بالزوجة بغير إذنها ورضاها
اختلف الإفتاء في جواز السفر بالزوجة من بلدها التي حصل العقد فيها، والذي عليه فتوى المتأخرين أنه لا يجوز السفر بها مطلقًا بلا رضاها؛ لفساد الزمان؛ ففي "تنقيح الحامدية" بعد كلام ما نصه: [أقول ما ذكره المؤلف من أن له السفر إذا أوفاها المعجل هو "ظاهر الرواية"، وفي "جامع الفصولين": أن الفتوى عليه، لكن في "البحر" أنه أفتى الفقيه أبو القاسم الصفَّار، والفقيه أبو الليث بأنه لا يسافر بها مطلقًا بلا رضاها؛ لفساد الزمان، وفي المختار أن عليه الفتوى، وفي "المحيط" أنه المختار، وفي "الولوالجية" أن قول "ظاهر الرواية" كان في زمانهم، أما في زماننا فلا.
قال صاحب "المجمع" في "شرحه": وبه يفتى، ثم قال في "البحر": فقد اختلف الإفتاء، والأحسن الإفتاء بقول الفقيهين من غير تفصيل، واختاره كثير من مشايخنا وعليه عمل القضاة في زماننا كما في "أنفع الوسائل"] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.