ما حكم السفر بالزوجة بغير إذنها ورضاها؟ فشخص تزوج بإحدى المصريات، وعقد عليها في القطر المصري، فهل له أن يجبرها على أن تتوجه معه إلى بلاد اليمن، أو ليس للزوج أن ينقل زوجته مسافة قصر إلا برضاها؟ أفيدوا الجواب دام فضلكم. أفندم.
اختلف الإفتاء في جواز السفر بالزوجة من بلدها التي حصل العقد فيها، والذي عليه فتوى المتأخرين أنه لا يجوز السفر بها مطلقًا بلا رضاها؛ لفساد الزمان؛ ففي "تنقيح الحامدية" بعد كلام ما نصه: [أقول ما ذكره المؤلف من أن له السفر إذا أوفاها المعجل هو "ظاهر الرواية"، وفي "جامع الفصولين": أن الفتوى عليه، لكن في "البحر" أنه أفتى الفقيه أبو القاسم الصفَّار، والفقيه أبو الليث بأنه لا يسافر بها مطلقًا بلا رضاها؛ لفساد الزمان، وفي المختار أن عليه الفتوى، وفي "المحيط" أنه المختار، وفي "الولوالجية" أن قول "ظاهر الرواية" كان في زمانهم، أما في زماننا فلا.
قال صاحب "المجمع" في "شرحه": وبه يفتى، ثم قال في "البحر": فقد اختلف الإفتاء، والأحسن الإفتاء بقول الفقيهين من غير تفصيل، واختاره كثير من مشايخنا وعليه عمل القضاة في زماننا كما في "أنفع الوسائل"] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صيام المرأة عند انقطاع حيضها مع عدم التيقن من الطهر قبل الفجر؟ لأن امرأة كان عليها الحيض في رمضان، ثُمَّ في أثناء الشهر انقطع الدَّمُ، ولم تلتفت إليه إلَّا بعد طلوع الفجر، ولم تتيقَّن هل حَصَل النَّقَاءُ من الحيض وانقطاعُ الدَّمِ قبل الفجر أو بعده، فَنَوَتْ صيام هذا اليوم على أنَّه إِنِ انقطع الدَّم قبل الفجر فالصيام صحيحٌ، ولو كان الانقطاعُ بعد الفجر فستقضي هذا اليوم بدلًا عن أيام حيضها، فهل هذا الصوم صحيحٌ؟
سائل يقول: نرجو بيان معنى الحداد وما مدته للزوجة ولغيرها؟ وما الذي يجب على المرأة تجنبه أثناء فترة الحداد في لبسها؟
نرجو منكم بيان المعنى المراد من حديث النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ"؛ حيث إن أحد الأشخاص فهم من الحديث أنَّ طاعة الزوج مقدمة على طاعة الله سبحانه؛ فهل هذا الفهم صحيحٌ شرعًا؟
ما هي حدود التعامل بين الفتاة ومن كُتِبَ كتابها عليه؟ والفرق بينه وبين الزوج؟ وما هو حكم خلع الحجاب أمام كل من خطيبي وزوج خالتي أو عمتي؟
ما حدود التعامل بين الرجل والمرأة؟ وما حكم العلاقة بين الأولاد والبنات سواء كانت صداقة أو غير ذلك؟ وما ضوابط الاختلاط، حتى لا نَفْتِن ولا نُفْتَن؟
ما رأي الشريعة الإسلامية في ختان الإناث؟