ما هي كيفية التعامل مع الأطفال غير الشرعيين؟ فقد سألت سفارة ماليزيا بما نصه: نحيط فضيلتكم علمًا بأن وزارة الشؤون الدينية بماليزيا تود الاستفادة منكم بصدد شؤون الأطفال غير الشرعيين، وترجو مساعدة فضيلتكم في إمدادنا بالآتي:
1- كيفية تسجيل الأطفال غير الشرعيين.
2- منهج دار الإفتاء في كيفية مواجهة الدولة للمسائل التي تتعلق بالأبناء غير الشرعيين.
3-كيفية مواجهة جميع المشاكل التي تتعلق بالأبناء غير الشرعيين؛ مثل المدارس والتربية.
الشرع الشريف يَتَشوَّف إلى ثبوت النسب بأقرب طريق مهما أمكن ذلك، بشترط قيام الزوجية الصحيحة أو الفاسدة أو وطء الشبهة.
أما عند عدم وجود الفراش الصحيح؛ بأن يكون الولد ثمرة زنًا (سواء باغتصاب أم بغيره) فلا يثبت بذلك نسبٌ؛ فماء الزنا هدَرٌ، وفي هذه الحالة يثبت النسب إلى الأم فقط، وعليها إسكانه وحضانته ونفقته وكل أوجه الرعاية التي تستلزمها تربيته، وفي الميراث يحصل التوارث بينه وبين أمه وأقاربها فقط؛ لأنه ولدها يقينًا ومنسوب إليها، وهو مَحْرَمٌ لها ولسائر محارمها.
أما في حال عدم ثبوت النسب بالوالدين أو بالأم فإن الدولة تتحمل تبعات هذا الطفل اللقيط في مؤسساتها؛ لأن الطفل بريءٌ لا يَدَ له في مجيئه إلى الحياة على هذه الصورة غير الشرعية، وله من الحُرْمة ما لسائر بني آدم؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164]، هذا فيما يتعلق بكيفية تسجيل الأطفال غير الشرعيين، ومنهج دار الإفتاء تجاه هذه المشكلة.
أما ما يتعلق ببعض المشكلات التي تتعلق بالأبناء غير الشرعيين كالتسجيل في المدراس ونحوه، فإن ذلك مفرَّعٌ على منح هؤلاء الأبناء لقبًا يستطيع به من يلي أمرهم إلحاقهم بالمؤسسات التعليمية وغيرها.
المحتويات
من المقرر أن الشرع الشريف يَتَشوَّف إلى ثبوت النسب بأقرب طريق مهما أمكن ذلك؛ حملًا لحال المرأة على الصلاح وإحياءً للولد. ويشترط الشرع لثبوت النسب قيامَ الزوجية الصحيحة أو الفاسدة أو وطء الشبهة -أي وجود الفراش أو شبهة الفراش- قبل حدوث الولادة بمدة لا تقل عن ستة أشهر، وهذا القدر متفق عليه، وبشرط أن لا تكون الولادة بعد أكثر من عام ميلادي من انتهاء الفراش الصحيح بوفاة أو طلاق أو بعد انتهاء فراش الشبهة بمتاركة –بحسب ما اختاره المشرع المصري من الآراء الفقهية في المسألة لإعطاء الفرصة للحالات النادرة- كل ذلك مع إمكان التلاقي بين الوالد والوالدة، وإمكان تصوُّرِ حَملِ الوالِدة من الوالد عادةً، وعدم نفي الوالد للولد عند علمه به.
أما عند عدم وجود الفراش الصحيح؛ بأن يكون الولد ثمرة زنًا (سواء باغتصاب أم بغيره) فلا يثبت بذلك نسبٌ، سواء أقرَّ بذلك الزاني أم المغتصب، أم دلَّت على ذلك الزنا أو الاغتصاب البينةُ؛ فماء الزنا هدَرٌ، أيْ: لا قيمة له، فلا يترتب عليه ثبوت نسب الطفل إلى الزاني؛ قال في "الفتاوى الهندية" (4/ 127، ط. دار الفكر): [وإذا زنى رجلٌ بامرأة فجاءت بولد فادَّعاه الزاني لم يثبت نسبه منه، وأما المرأة فيثبت نسبه منها] اهـ.
وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة وأبي هريرة وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم جميعًا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» أيْ إن الزاني لا يظفر بنسب الطفل الذي ولدته المرأة التي زنى بها، ولا يُحصِّل سوى الحَجَر؛ أي لا يُحصِّل شيئًا؛ قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (12/ 36، ط. دار المعرفة): [وقوله «وللعاهر الحجر»؛ أي للزاني الخيبة والحرمان، والعَهَر بفتحتين: الزنا.. ومعنى الخَيبة هنا حِرمان الوَلَد الذي يَدَّعيه وجرت عادة العرب أن تقولَ لمن خاب: "له الحَجَر، و: بفِيه الحَجَر والتُّرابُ" ونَحو ذلك] اهـ.
وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ".
وفي حال ثبوت النسب من الأم فقط تكون هي المُلزَمة بإسكانه وحضانته، والحال كذلك بالنسبة للنفقة بأنواعها؛ بما في ذلك ما يلزمه من دواء وعلاج ومصروفات تعليم، وكل أوجه الرعاية التي تستلزمها تربيته وحياته.
أما في حال عدم ثبوت النسب بالوالدين أو بالأم فإن الدولة تتحمل تبعات هذا الطفل اللقيط في مؤسساتها؛ لأن الطفل بريءٌ لا يَدَ له في مجيئه إلى الحياة على هذه الصورة غير الشرعية، ولا ذنب له يعاقب عليه بسبب جرم غيره؛ لعجزه وعدم تكليفه، وإنما له من الحُرْمة ما لسائر بني آدم، قال تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164].
وفي خصوص الجنسية فإن طريق اكتسابها يكون بالولادة، وهو أمر تابع لثبوت النسب لوالديه أو لأمه فقط، والدولة تقوم برعاية هؤلاء الأطفال وتُلحِقهم بأسر بديلة تتكفل بتربيتهم حتى ينشؤوا نشأةً أسرية، وتعطيهم كافة الحقوق المقررة قانونًا للمواطنين، فيما عدا العلاقة الأسرية التي تتبع ثبوت النسب.
ويجوز أن يحمل هؤلاء الأطفال أسماء عائلات أزواج أمهاتهم، أو عائلات من يكفلونهم دون أسمائهم وأسماء آبائهم؛ لأن التبني حرام، ولكن كفالة الطفل جائزة، والكفالة يتفرع منها الولاء بنسب الطفل إلى العائلة دون التبني الموهم لنسبته إلى غير أبيه.
ويصح استلحاق هؤلاء الأطفال من آبائهم المتسببين في وجودهم، وذلك بالإقرار من قِبَل هؤلاء الآباء ببنوتهم ما لم يكذبه العقل أو العادة، ولم يصرِّح المُقِرُّ بأن الولد المُقَرُّ بنسبه –ذكرًا كان أو أنثى- ولده من الزنا، وصدَّقه المُقَر له في ذلك متى كان وقتَ الإقرار من أهل التصديق بأن كان على الأقل مميزًا –وسن التمييز: سبع سنوات فأكثر- فإن لم يكن مميزًا وقتها ثبت النسب من المُقِر متى استوفيت تلك الشروط، وبهذا تُكتَسَبُ البنوة الشرعية من الأب بلا إشكال.
ومن المقرر شرعًا أن الإقرار بالنسب لا يقبل الإنكار بعد ثبوته، ويمكن الاستعانة بتحليل البصمة الوراثية المعروف باسم "D. N. A" في إثبات النسب إلى الرجل إذا ادعت المرأة قيام علاقة زوجية بينهما مع عدم وجود مانع شرعي للزواج بين الرجل والمرأة، ولو لم تثبت تلك العلاقة الزوجية بينهما في ذاتها بشهود أو توثيق أو نحوهما، وهذا يتوافق مع مقصد الشرع في التشوف إلى إثبات النسب.
وفي الميراث يحصل التوارث بينه وبين أمه وأقاربها فقط؛ لأنه ولدها يقينًا ومنسوب إليها، وهو مَحْرَمٌ لها ولسائر محارمها، ولا توارث بينه وبين من تخلق من ماء زناه وإن علمه؛ قال الإمام الشافعي في "الأم" (4/ 86، ط. دار المعرفة): [إذا مات ولد الملاعنة وولد الزنا ورثت أمه حقها في كتاب الله عز وجل وإخوته لأمه حقوقهم] اهـ.
هذا فيما يتعلق بكيفية تسجيل الأطفال غير الشرعيين، ومنهج دار الإفتاء تجاه هذه المشكلة.
أما فيما يتعلق ببعض المشكلات التي تتعلق بالأبناء غير الشرعيين كالتسجيل في المدراس ونحوه، فإن ذلك مفرَّعٌ على منح هؤلاء الأبناء لقبًا يستطيع به من يلي أمرهم إلحاقهم بالمؤسسات التعليمية وغيرها، وهذا وارد في كل الحالات التي ذكرناها، سواء في حال ثبوت النسب من الأم، أو ما إذا تحملت الدولة تبعات هذا الطفل اللقيط في مؤسساتها، أو حتى إذا كفلهم أحد الأشخاص وأضاف لقب عائلته لذلك المكفول، فيأتي هنا ما قلناه سابقًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تفضيل الابن الصغير بالهبة دون باقي الأبناء؟ فقد تزوج أبي بعد وفاة أمي وأنجب طفلًا من زوجته الجديدة، وجمعَنَا أنا وإخوتي وتحدث معنا عن مستقبل الطفل وخوفه عليه بعد وفاته؛ لذلك عرض علينا أن يكتب له عمارته التي يمتلكها لتأمين مستقبله، أما نحن فيكتفي بما صرفه علينا في التعليم والزواج. وعند اعتراضنا على ذلك ثار وقال: المال ماله وليس لنا حق فيه. فما الحكم؟
قمت بكفالة طفل، وأرجو إضافة اسم العائلة حتى لا تتأثر نفسية هذا الطفل. فما حكم الشرع؟
توفيت امرأة عن بنتها، وعن ابنها فقط، وكتبت وصية بتقسيم تركتها مناصفةً بين ابنها وبنتها.
فما الحكم الشرعي في هذه الوصية، وكيفية تقسيم التركة؟
ما حكم ميراث المطلقة رجعيًّا وأولوية الولاية على الطفل؟ حيث يقول السائل: رفعت زوجة ابني دعوى تطليق على ابني لمرضه بمرض معدٍ ولم يحكم لها فيها، وقام ابني بعد ذلك بتطليقها على يد المأذون طلقة أولى رجعية، ثم توفى بعد طلاقها بعشرة أشهر عن والده، ووالدته، وابنه، ومطلقته رجعيًّا فقط.
فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث؟ وهل المطلقة رجعيًّا ترث مطلقها أو لا؟ ومن تكون له أولوية الولاية على الطفل؟
ما حكم نسبة اللقيط لمَن أقر ببنوته؟ فقد قال السائل: لقيط وجده مسيحيون أهل كنيسة داخل ديرهم الموجود به كنيسة لهم، الواقع في حي إفرنجي لا يسكنه مسلمون من مدينة إسلامية، فالتقطوه وعمَّدوه نصرانيًّا وألحقوه بكنيستهم وربَّوه في ديرهم إلى أن بلغ أربع سنوات، فسلموه راضين لآخر مسيحي مصري تولى تربيته والإنفاق عليه من ماله، وبقي في يده حتى بلغ، واستمر معه إلى الحادية والعشرين من عمره، فأقر هذا الشخص الذي هو معه أنه ابنه وأنه ليس له أولاد سواه لا ذكورًا ولا إناثًا، وكان المُقَرُّ له يولد لِمِثل المُقِرِّ، وليس للمُقَر له وقت الإقرار نسب معروف، ولم يدعه أحد من قبل لا مسلمًا ولا غيره، وصدق المُقَرُّ له المُقِرَّ على هذا جميعه وحرر بهذا الإقرار والتصادق إشهاد أمام قاضٍ شرعي، واستمر معه إلى أن مات المُقِرُّ، فهل يثبت نسب المُقَرُّ له من المُقِرِّ أو لا؟ وهل يرثه المُقَرُّ له أو لا؟
ما الحكم الشرعي في فصل التوأمين الملتصقين؟
ومَن تكون له سلطة الإذن بإجراء عملية الفصل: هل هي أسرة التوأمين، أو الأطباء، أو القضاء، أو التوأمان إذا بلغا؟ وما العمل إذا كانت هناك فرص كبيرة لنجاح عملية الفصل ورفضت أسرة التوأمين؟
وهل يجوز إجهاض الأم الحامل إذا اكتشف وجود توائم ملتصقة أثناء الحمل؟
وهل التوأمان الملتصقان روح واحدة أو اثنتان، شخص واحد أو شخصان؟
وهل يحق للتوأمين الملتصقين الزواج، وما الحكم والكيفية؟