حكم صرف جمعية خيرية من أموال الزكاة على نشاطاتها

تاريخ الفتوى: 18 يونيو 2013 م
رقم الفتوى: 2357
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الزكاة
حكم صرف جمعية خيرية من أموال الزكاة على نشاطاتها

ما حكم صرف جمعية خيرية من أموال الزكاة على نشاطاتها؛ فتتقدم جمعيتنا بطلب فتوى حول أحد المشاريع التي تقوم على تنفيذها لخدمة المجتمع، وهل يجوز تخصيص جزءٍ مِن أموال الزكاة لهذا الغرض أو لا؛ حيث تقوم جمعيتنا بتنفيذ مشروعٍ لتنمية القرى الفقيرة وتحسين الأحوال المعيشية لسكانها، ويقوم على مساعدة أهالي القرى على أن يعيشوا حياة كريمة؛ وذلك مِن خلال الآتي:
1. بناء بنيةٍ أساسيةٍ للقرى.
2. ترميم بيوت، وتركيب أسقف، وإعادة بناء بيوت.
3. بناء مدارس ووحدات صحية.
4. تركيب صرفٍ صحيٍّ للبيوت.
5. حملات توعية (صحية، وثقافية، ونظافة، واجتماعية).
6. توصيل مياهٍ للشرب.
7. فصل مياه الري عن مياه الصرف.
8. تمهيد مداخل القرى (رصف الطريق، وإنارة الطريق).
9. قوافل طبية وعلاج المرضى.
10. توزيع بطاطين، وملابس، وأدوية، وشنط رمضان.
فهل يجوز للمؤسسة أن تصرف مِن أموال زكاة المال التي ترد إليها على هذا المشروع؟

ما كان من هذه الأعمال المذكورة فيه تمليك الزكاة للفقراء أو صرفها عليهم يجوز إخراج الزكاة فيه؛ كما هو في البند الثاني، وأول البند الثالث، والبند الرابع، والسادس، والتاسع، والعاشر.
أما المنافع العامة التي ليس فيها تمليك للفقراء فالأصل أن الزكاة لا تُصرَفُ فيها إلا إذا انعدم ما يقومُ بها مِن أموال الصدقات والتبرعات وكانت الحاجة إليها متحققة، وهذا ينطبق على بقية بنود السؤال.

المحتويات

 

حكمة مشروعية الزكاة

الأصل أن الزكاة تكون للأصناف الثمانية الذين نَصَّ اللهُ تعالى عليهم في كتابه الكريم بقوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ واللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، أي أنها لِبِناء الإنسان قبل البُنيان، واشترط العلماء فيها التمليك إلَّا حيث يَعسُر ذلك؛ كما في مصرف "في سبيل الله"، وأجاز بعض العلماء إخراجها في صورةٍ عينيةٍ عند تحقق المصلحة بمعرفة حاجة الفقير وتلبية متطلباته.
قال العلامة الخطيب في "مغنى المحتاج" (4/ 173، ط. دار الكتب العلمية): [أضاف الأصناف الأربعة الأولى بلام الملك والأربعة الأخيرة بـ"في" الظرفية للإشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأولى، وتقييده في الأربعة الأخيرة، حتى إذا لم يصل الصرف في مصارفها استرجع، بخلافه في الأولى] اهـ.

أقوال العلماء في مصرف "سبيل الله"

المحققون مِن العلماء على أن مصرف "سبيل الله" يدخل فيه الجهاد ونشر العِلم والدعوة إلى الله تعالى؛ لأن الدعوة كما تكون بالسنان تكون باللسان أيضًا؛ كما قال تعالى في الجهاد بالقرآن الكريم: ﴿فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ [الفرقان: 52].

وقد جعل بعض العلماء مصرفَ "في سبيل الله" مجالًا للتوسع في صرف الزكاة عند الحاجة إلى ذلك في كُلِّ القُرَب وسُبُلِ الخير ومصالح الناس العامة، حتى مع انعدام شرط التمليك في ذلك.

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 45، ط. دار الكتب العلمية): [وأما قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ فعبارةٌ عن جميع القُرَب؛ فيدخل فيه كل مَن سَعَى في طاعة الله وسبيل الخـيرات إذا كان محتاجًا] اهـ.

وقال الإمام الفخر الرازي الشافعي في "مفاتيح الغيب" (16/ 87، ط. دار إحياء التراث العربي) عند تفسيره لهذه الآية: [واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ لا يوجب القصر على كل الغزاة؛ فلهذا المعنى نَقَلَ القَفَّالُ في "تفسيره" عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير: مِن تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد؛ لأن قوله: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ عامٌّ في الكُلِّ] اهـ.

كما نَقَلَ الإمام ابنُ قدامة الحنبلي في "المغني" (6/ 469، ط. مكتبة القاهرة) مِثلَ هذا القول، ونَسَب إلى أنس بن مالكٍ رضي الله عنه والحسن البصري رحمه الله تعالى أنهما قالا: [ما أُعطِيَت في الجسور والطرق فهي صدقةٌ ماضيةٌ] اهـ.
وفى مذهب الإمامية مِثلُ هذا القول أيضًا.

ورَجَّح بعضُ فقهاء الزيدية العموم في هذا الصنف ﴿وَفِى سَبِيلِ اللهِ﴾.

إخراج الزكاة في صورة عينية ومنافع خاصة للفقير

ما كان من الأعمال السابقة فيه تمليك الزكاة للفقراء أو صرفها عليهم جاز إخراج الزكاة فيه؛ بناء على جواز إخراج الزكاة في صورة عينية ومنافع كما تقدم، وذلك إذا اختصت بالفقراء وتملكوها؛ كما هو في البند الثاني؛ وهو: ترميم بيوت الفقراء وتركيب أسقف، وإعادة بناء بيوت، وفي أول البند الثالث؛ وهو: بناء مدارس، وفي البند الرابع؛ وهو: تركيب صرفٍ صحيٍّ إذا تعلق بالبيوت، وفي البند السادس؛ وهو: توصيل مياهٍ للشرب، وفي البند التاسع؛ وهو: قوافل طبية وعلاج المرضى، وفي البند العاشر؛ وهو: توزيع بطاطين، وملابس، وأدوية، وشنط رمضان.

إخراج الزكاة في صورة عينية ومنافع عامة

أما المنافع العامة التي ليس فيها تمليك للفقراء: فالأصل أن الزكاة لا تُصرَفُ فيها إلّا إذا انعدم ما يقومُ بها مِن أموال الصدقات والتبرعات؛ وهذا ينطبق على بقية بنود السؤال المتعلقة ببناء بنيةٍ أساسيةٍ للقرى، وبناء وحدات صحية، وتركيب صرفٍ صحيٍّ إذا تعلق ذلك بالقرية على جهة العموم، وفصل مياه الري عن مياه الصرف، وتمهيد مداخل القرى برصف الطرق، وإنارتها.

وهذه المنافع المذكورة ليس فيها تمليك مباشر للفقراء الذي هم المقصود الأصلي منها، ومِن ثَمَّ فقد أُجِيز ذلك استثناءً على خلاف الأصل؛ للحاجة الداعية إليها.
وإذا سِرْنَا على هذا الرأي فإن مِلك هذه المنافع يكون لمجموع المسلمين، ولا يَمنع هذا استفادةَ غيرِ المسلمين منها، ولا يُعتَرَضُ على ذلك بأن الزكاةَ خاصةٌ بالمسلمين؛ حيث إن الاستفادةَ بالشيء بعد إنشائه غيرُ ما جُعِلَ له الشيءُ في أول الأمر؛ فهو كَمَنْ أخذ الزكاة فضَيَّفَ بها غيرَ المسلم, وهو جائزٌ بلا خلاف.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم دفع الزكاة لدور المسنين؟ فأنا أريد أن أدفع زكاة مالي لدار المسنين المجاورة لمحل سكني، وسمعتُ في بعض الدروس الدينية أنَّه لا يجوز ذلك، فهل هذا صحيح؟


أرجو من سيادتكم إفادتي بخصوص الزكاة على قطعة أرض معدة للبناء ومتروكة بغرض البيع مستقبلًا بنية أن يزداد ثمنها؛ هل أخرج عنها زكاة مُقَدِّرًا ثمنها كل عام؟


ما النصاب الشرعي الذي تجب فيه زكاة المال؟


جمعية ومنظمة مصرية أهلية مشهرة بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، وتخضع لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم (149) لسنة 2019م ولائحته التنفيذية.

وحيث إن الجمعية تمارس العديد من الأنشطة التي تتلخص في الآتي:

أولًا: دُور رعاية الأيتام، حيث تقوم الجمعية برعاية الأيتام الأسوياء والمعاقين، ويقوم على رعايتهم أمهات بديلات ومجموعة متكاملة من المشرفين.

ثانيًا: دار ضيافة مرضى الأورام، حيث تقدم خدماتها للمرضى من جميع أنحاء الجمهورية ممن يتلقون العلاج، وتستضيف الدار المريض والمرافق.

ثالثًا: المساعدات الإنسانية المتمثلة في: زواج اليتيمات بتقديم مساعدات عينية ومساعدات نقدية للحالة المستفيدة، ومساعدات نقدية شهرية لغير القادرين على العمل وذوي الاحتياجات الخاصة الذين ليس لهم مصدر دخل، وتبرعات عينية من الأثاث المنزلي للفقراء، وسداد مصروفات المدارس للأيتام، وتوزيع أجهزة لاب توب على ذوي الإعاقة البصرية في الجامعات المصرية.

رابعًا: الأنشطة الصحية، ومنها: عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية للمرضى غير القادرين، وعمليات العيون للمرضى من المحافظات المختلفة من مختلف الأعمار في كبرى المستشفيات المتخصصة، وتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وكراسي متحركة، وتوفير السماعات الطبية للمرضى غير القادرين، وتوفير الأدوية المستمرة بصفة شهرية للمرضى غير القادرين.

خامسًا: المشروعات التنموية تحت شعار (اكفُل قريةً فقيرة)، ومنها: مشروع تسليم رؤوس المواشي للأرامل والأُسر الأكثر احتياجًا في القرى المختلفة، شاملة التغذية لمدة سنة ونصف، والتأمين، ومشروع تسليم الأكشاك (الكشك شامل الثلاجة والبضاعة) إلى الأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة والأُسر الأكثر احتياجًا، وإعادة إعمار ورفع كفاءة المنازل في القرى الأكثر فقرًا، وذلك عن طريق بناء دورات مياه، وتعريش أسقف المنازل، وإضافة مواد عازلة للأسقف، وتركيب أبواب وشبابيك، ومحارة داخلية، وسيراميك للأرضيات، وتزويد هذه المنازل بالأثاث الخشبي والأجهزة الكهربائية، والمفروشات، وإقامة محطات تنقية المياه في القرى التي لا يوجد بها مصادر لمياه الشرب النقية لخدمة أهالي القرية بالمجان، وحفر آبار مياه في المناطق الصحراوية لخدمة أهالي المنطقة، وتوصيل كهرباء إلى المنازل التي لا يوجد بها كهرباء، والمساهمة في بناء واستكمال المساجد، وتأسيس المعاهد الأزهرية في المحافظات، وتكريم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين.

سادسًا: الأنشطة الموسمية، وتتمثل في الآتي: توزيع كرتونة رمضان سنويًّا على الأُسر الأكثر احتياجًا، وذبح الأضحية وتوزيع لحومها على الأُسر الأكثر احتياجًا، وتوزيع البطاطين في موسم الشتاء على الأُسر الأكثر احتياجًا، وقوافل الخير الأسبوعية للجمعيات الصغيرة (معارض ملابس مجانًا في الجامعات والمدارس، وتوزيع مواد تموينية).

سابعًا: مستشفى لعلاج الأورام، حيث تقوم الجمعية بالإشراف على تمويل المستشفى بالمجان، ويهدف ذلك المستشفى إلى تقديم خدمات طبية متميزة طبقًا لأحدث المعايير والاعتمادات الطبية في العالم، ليكون هدية إلى أهلنا مرضى السرطان في صعيد مصر.

فهل تعد هذه الأنشطة سالفة الذكر ضمن مصارف الزكاة؟


كان معي مبلغ من المال فقمت بتأسيس شركةٍ للتجارة في أجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتِه، والآن مَرَّ عام على تأسيس هذه الشركة وأريد أن أخرج الزكاة عن هذه التجارة. فكيف يتم إخراج الزكاة عن هذا النشاط بالتفصيل، مع العلم بأن هناك مديونيات للشركة ومديونيات عليها، وهناك أيضًا بضاعة موجودة بالمخازن مع بداية تأسيس الشركة؟ فهل تدخل هذه المديونيات وهذه البضاعة في حساب الزكاة؟


هل يجوز للوكيل أن يأخذ من أموال الزكاة الموكل إليه توزيعها على الفقراء؟ فإن أحد الأشخاص وكَّل غيره في توزيعِ زكاة ماله على من يستحقها من الفقراء والمساكين، فهل يجوز للوكيل أن يأخذ من هذه الزكاة عِلمًا بأنه فقير؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :59
الشروق
6 :31
الظهر
11 : 43
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17