هناك مسجد جديد يُبْنَى بجوار مسجد قديم، فهل تبقى حرمة وقدسية المسجد القديم معه؟
المسجد له إطلاقان؛ إطلاق عام، وإطلاق خاص:
أما المعنى العام للمسجد: فهو كل موضع من الأرض؛ لما رواه الشيخان عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «جُعِلَت لِيَ الأرضُ مَسجِدًا وطَهورًا».
وأما المعنى الخاص: فيطلق على المكان المبني للصلاة؛ بحيث يكون خارجًا عن ملك الإنسان إلى ملك الله؛ قال العلامة الزركشي في "إعلام الساجد بأحكام المساجد" (ص28، ط. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر): [لما كان السجود أشرف أفعال الصلاة -لقرب العبد من ربه- اشتق اسم المكان منه؛ فقيل: مَسجد، ولم يقولوا: مَركع. ثم إن العرف خصص المسجد بالمكان المهيأ للصلوات الخمس، حتى يخرج المُصَلَّى المُجْتَمَع فيه للأعياد ونحوها، فلا يُعطى حكمه، وكذلك الرُّبُط والمدارس؛ فإنها هيئت لغير ذلك] اهـ.
وعليه: فإنه إذا أوقفت بقعة مخصوصة مسجدًا فإن وصف المسجدية يثبت لها بمجرد ذلك، ويترتب لها ما للمساجد من أحكام شرعية، ولا يكون استمرار وصف المسجدية وما يلزم عنها شرعًا معلقًا بكون ذلك المسجد واحدًا لا يشاركه غيره في المسجدية في الناحية الموجود هو فيها، بل يصح أن تتعدد المساجد في الناحية الواحدة، ويثبت لكل واحد منها سائر الأحكام الشرعية المقررة للمسجد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم التصرف في كارت التموين؟ فلدَى بعض أصدقائي "كارت تموين" وليس في حاجة إليه، فهل يجوز أن يعطيه آخر مدة من الزمن ليستفيد من صرف السلع التموينية المقررة لهذا الكارت؟
ما حكم ترك الفقيه والمفتي للمستفتي حرية اختيار أحد الأقوال في المسألة المختلف فيها؟ حيث حدث نقاش بيني وبين أحد أصدقائي حول مسألة فقهية معينة، فاستفتيت أحد المفتين المتخصصين عن حكمها الشرعي، فأجابني، فلما أخبرت صديقي بالجواب، قال لي: إن المسألة خلافية بين الفقهاء، وإنه قد سمع أحد العلماء يقول: "إنه ينبغي للفقيه والمفتي أن يترك للمستفتي حرية اختيار أحد الأقوال في المسألة"؛ فهل هذا صحيح؟ وما التصرف إذا تعدد جواب المفتين، هل للمستفتي الاختيار منها أو ماذا؟
ما حكم التهنئة بأعياد رأس السنة الميلادية؟ وهل هي حرامٌ شرعًا كما يشيع البعض؛ بدعوى أنها مشاركة في طقوسهم الدينية؟
ما حكم ضم الأموال النقدية إلى عروض التجارة في الزكاة؟ حيث يوجد رجلٌ يملك عُروضًا للتجارة، وعنده مالٌ آخَر نقدي يملكه، وحال عليهما الحول، لكن كلًّا منهما لا يبلغ النصاب إلا إذا ضم الآخَر إليه، ويسأل: هل يضم العروض إلى المال النقدي ويزكيهما زكاةً واحدة أو يزكي كلَّ مالٍ على حِدَة؟
نرجو منكم بيان كيف حث الشرع الشريف الإنسان أن يستر على نفسه إذا وقع في معصية؟ حيث إننا معرضون للوقوع في الذنب، لكن بعض الناس يتغافل عن ستر نفسه بل يخرج ويحكي ما حصل منه من معصية وذنب بعد أن ستره الله.
يقول السائل: نرجو منكم بيانًا شافيًا في التحذير من تعاطي المخدرات وبيان حكم الاتجار فيها؟