هل الحُقَنُ العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية تُفسد الصيام؟ وكذلك السوائل والحُقَنُ المغذية؟
الحقن بوصفها المذكور لا تفطر الصائمَ إذا أخذها في أيِّ موضعٍ مِن مواضعِ ظاهرِ البَدَنِ.
الحقن في الوريد أو العضل، لا تفطر الصائمَ إذا أخذها في أيِّ موضعٍ مِن مواضعِ ظاهرِ البَدَنِ، وسواء كانت للتداوي أو التغذية أو التخدير؛ لأنَّ شَرْطَ نَقْضِ الصوم أنْ يَصِلَ الداخلُ إلى الجوف مِن منفذٍ طَبَعِيٍّ مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، والمادة التي يُحقَن بها لا تَصِلُ إلى الجوف أصلًا، وإن وصلت فإنها لا تدخل مِن منفذٍ طبَعيٍّ مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، فوصولها إلى الجسم مِن طريق المَسَامِّ لا ينقض الصوم؛ قال العلَّامة الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق - بعد أن ساق نصوص أهل المذاهب الأربعة في ذلك "مجلة الإرشاد"، (غُرَّة رمضان سنة 1351هـ، العدد الثاني مِن السنة الأولى: ص42 وما بعدها): [ومِن هذا يُعلَمُ أنَّ الحقنة تحت الجِلد لا تُفسِدُ الصومَ بِاتِّفَاقِ المذاهب الأربعة، سواء كانت للتداوي أو للتغذية أو للتخدير، وفي أيِّ موضعٍ مِن ظاهر البدن؛ لأنَّ مِثل هذه الحقنة لا يَصِلُ منها شيءٌ إلى الجوف مِن المنافذ المعتادة أصلًا، وعلى فرض الوصول فإنما تَصِلُ مِن المَسَامِّ فقط، وما تَصِلُ إليه ليس جوفًا ولا في حكم الجوف، وليست تلك المَسَامُّ مَنْفَذًا مُنفَتِحًا، لا عُرفًا ولا عادةً، ومِثلُ الحقنة تحت الجِلد فيما ذُكِر: الحقنةُ في العُرُوقِ التي ليست في الشرايين، والحقنة التي تكون في الشرايين، وكلاهما أيضًا لا يَصِلُ منه شيءٌ إلى الجوف، لكن الفرق أنَّ الحقنة التي في الشرايين تكون في الدَّورة الدموية، ولذلك لا يُعطيها إلَّا الطبيب. فَالْحَقُّ أنَّ الحقنة بجميع أنواعها المُتَقَدِّمَةِ لا تُفَطِّرُ] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صيام المرأة عند انقطاع حيضها مع عدم التيقن من الطهر قبل الفجر؟ لأن امرأة كان عليها الحيض في رمضان، ثُمَّ في أثناء الشهر انقطع الدَّمُ، ولم تلتفت إليه إلَّا بعد طلوع الفجر، ولم تتيقَّن هل حَصَل النَّقَاءُ من الحيض وانقطاعُ الدَّمِ قبل الفجر أو بعده، فَنَوَتْ صيام هذا اليوم على أنَّه إِنِ انقطع الدَّم قبل الفجر فالصيام صحيحٌ، ولو كان الانقطاعُ بعد الفجر فستقضي هذا اليوم بدلًا عن أيام حيضها، فهل هذا الصوم صحيحٌ؟
ما رأي الدين في وجود ما يسمى بالخيم الرمضانية؟
ما حكم قطع التتابع في صيام كفارة القتل الخطأ بسبب صيام شهر رمضان والعيد؟ حيث إن هناك رجلًا وجبت عليه كفارة صيام شهرين متتابعين بسبب القتل الخطأ، فصام شهر شعبان، ومِن بعده رمضان وشوال، ولم يفطر سوى يوم عيد الفطر، فهل يُعدُّ صيام رمضان وفطر يوم العيد قاطعًا لتتابع صيام كفارته؛ بحيث يجب عليه إعادة صيام الشهرين المتتابعين من جديد؟ علمًا بأنه قضى يوم العيد الذي أفطره في الأول من ذي القعدة.
ما حكم قراءة سورة الإخلاص، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين ركعات القيام، وكذلك قراءة قول الله تعالى: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾؟