هل الاحتقان بالحقنة المعروفة في العضدين أو الفخذين مفطر للصائم أو لا؟
الاحتقان بالحقنة تحت الجلد لا يفسد الصوم؛ سواء كان ذلك في العضدين أو الفخذين أو في أي موضع مِن ظاهر البدن؛ لأن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شيءٌ إلى الجوف من المنافذ المعتادة، وعلى فرض الوصول فإنما تصل مِن المسام فقط، وما تصل إليه لا يعتبر جوفًا ولا في حكم الجوف.
نفيد أنه صرح في متن "التنوير" وشرحه "الدر المختار" (2/ 395، ط. الحلبي): [أنه لو ادهن أو اكتحل لا يفطر، ولو وجد طعمه في حلقه] اهـ، قال في "رد المحتار" عليه : [أي: طعم الكحل أو الدهن، كما في "السراج". وكذا لو بزق فوجد لونه في الأصح. "بحر". قال في "النهر": لأن الموجود في حلقه أثر داخل من المسام الذي هو خلل البدن، والمفطر إنما هو الداخل من المنافذ؛ للاتفاق على أن من اغتسل في ماء فوجد برده في باطنه أنه لا يفطر، وإنما كره الإمام الدخول في الماء والتلفف بالثوب المبلول؛ لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة] اهـ.
وبالجملة، فالشرط في المفطر: أن يصل إلى الجوف، وأن يستقر فيه، والمراد بذلك: أن يدخل إلى الجوف، ولا يكون طرفه خارج الجوف، ولا متصلًا بشيء خارج عن الجوف، وأن يكون الوصول إلى الجوف من المنافذ المعتادة لا من المسام ونحوها من المنافذ التي لم تجرِ العادة بأن يصل منها شيء إلى الجوف، ومن ذلك يعلم أن الاحتقان بالحقن المعروف الآن عملها تحت الجلد، سواء كان ذلك في العضدين أو الفخذين أو رأس الإليتين أو في أي موضع من ظاهر البدن غير مفسد للصوم؛ لأن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة أصلًا، وعلى فرض الوصول فإنما تصل من المسام فقط، وما تصل إليه ليس جوفًا ولا في حكم الجوف.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم من أفطرت من صيام يوم عرفة لعذر، وهل يُكتَب لها الأجر كاملًا، وما المراد بالسنتين في أجر صيامه؟ فإن ابنتي نوت الصيام وفاجأها الحيض بالنهار فأفطرت.
ما حكم تقديم الطعام والشراب لفاقد العقل في نهار رمضان؟
هل إزالة الشعر بالليزر للمرأة الصائمة يؤثر على صحة صيامها؟
ما حكم قطع التتابع في صيام كفارة القتل الخطأ بسبب صيام شهر رمضان والعيد؟ حيث إن هناك رجلًا وجبت عليه كفارة صيام شهرين متتابعين بسبب القتل الخطأ، فصام شهر شعبان، ومِن بعده رمضان وشوال، ولم يفطر سوى يوم عيد الفطر، فهل يُعدُّ صيام رمضان وفطر يوم العيد قاطعًا لتتابع صيام كفارته؛ بحيث يجب عليه إعادة صيام الشهرين المتتابعين من جديد؟ علمًا بأنه قضى يوم العيد الذي أفطره في الأول من ذي القعدة.
ما حكم الشك في عقد نية القضاء وتغييرها إلى تطوع بعد طلوع الشمس؟ حيث سألني بعض الأصدقاء أنَّ عليه قضاء يومٍ من شهر رمضان، ولكنه شَكَّ هل نَوى صيام هذا اليوم قبل الفَجْر أو لا، وكان ذلك الشك بعد طلوع الشمس، فحصل منه أن نَوَى صوم هذا اليوم تطوعًا، فهل يصح ما فعله؟
ما حكم إهداء ثواب الصيام للأحياء؟