ما هي أسماء وأصحاب الكتب الشرعية الدينية الإسلامية الصحيحة المعتمدة النافعة المفيدة السهلة التي يجوز اقتناؤها والعمل بها في العقائد والعبادات والمعاملات وغيرها؟
قد سبق إجابة السائل عن هذا السؤال بفتوى جاء بها:
[إن الكتب الدينية النافعة المعتمدة في الإسلام لا يحصيها العد، وسنذكر منها ما يسهل تناوله والانتفاع به في العبادات، والمعاملات، والعقائد.
الحديث:
أ- "الترغيب والترهيب" للحافظ عبد العظيم المنذري.
ب- "سبل السلام شرح بلوغ المرام" للإمام الصنعاني.
ج- "نيل الأوطار" للإمام الشوكاني.
التفسير:
أ- "تفسير القرآن الكريم" للإمام أبي السعود.
ب- "تفسير القرآن الكريم" للإمام النيسابوري.
الفقه:
فقه حنفي:
أ- "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" للشرنبلالي.
ب- "الاختيار شرح تعليل المختار" للإمام عبد الله محمود مودود الموصلي.
فقه شافعي: "حاشية البجيرمي على شرح الخطيب" للشيخ سليمان البجيرمي.
فقه مالكي: "أقرب المسالك إلى فقه الإمام مالك" للقطب الدردير.
فقه حنبلي: "الإقناع" للإمام أبي النجا شرف الدين المجاوي.
العقائد:
أ- "شرح الخريدة" للقطب الدردير.
ب- "رسالة التوحيد" للإمام الشيخ محمد عبده] اهـ.
ونزيد على ما جاء بها:
الحديث: "شرح مختصر الزبيدي" للشيخ الشرقاوي.
التفسير:
أ- "الجامع لأحكام القرآن" لأبي عبد الله محمد القرطبي.
ب- "تفسير القرآن" للإمام محمد عبده.
فقه حنفي: "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" للإمام علاء الدين أبي بكر الكاساني.
فقه شافعي: "المجموع شرح المهذب" للإمام أبي زكريا محيي الدين النووي.
فقه حنبلي:
أ- "المغني" و"الشرح الكبير" لابن قدامة.
ب- "الفقه على المذاهب الأربعة" للشيخ عبد الرحمن الجزيري الذي طبعته وزارة الأوقاف.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نرجو منكم بيان كيف حث الشرع الشريف على الاعتدال في الإنفاق والتحذير من البخل والإسراف.
ما حكم إطلاق اللحية؟ وهل هذا الأمر يُعدُّ فرضًا؛ فيأثم حالقها، أو سنة ولا يأثم حالقها؟ وما الدليل؟
ما حكم شراء السلع التي يعتقد المشتري أنها مسروقة؟ فقد ذهبَ رجلٌ لشراء بعض الأغراض من إحدى الأسواق الشعبية، وقد سَمِعَ من أحد الأشخاص أنَّ بعضَ السلع المعروضة في هذه الأسواق قد تكون مسروقة، فهل يجوز له الشراء من تلك السُّوق والحال هذه؟
سائل يقول: أرى بعض أصدقائي يقومون بإيذاء وتعذيب الحيوانات الأليفة والتمثيل بهم من باب اللهو. فنرجو منكم بيان رأي الشرع في ذلك.
هل يجوز تسمية محل تجاري باسم من أسماء الله الحسنى؟ لأني افتتحت محلًّا تجاريًّا وسميته ببعض الأسماء التي تعني معاني حسنة لكنها لها نظير في الأسماء الحسنى مثل: "محل العزيز، الحكيم"، فنصحني بعض الأشخاص بتغيير اسم المحل؛ لأنه من أسماء الله الحسنى التي لا يجوز أن يتسمَّى بها غير الله سبحانه، وأخبرني أنه يحرم عليَّ طباعة الدعاية الورقية التي توزع على الناس وتحتوي على تلك التسمية الشريفة؛ بحجة أنها غالبًا ما يتم التخلص منها بإلقائها على الأرض أو في القمامة، فما حكم الشرع في ذلك؟
ما الآداب الإسلامية في الطرق والأماكن العامة؟ حيث يقوم بعض الناس بتصرفات غير لائقة في الأماكن العامة، لا يراعون فيها الآداب الإسلامية، ولا مشاعر الناس ولا ما تسببه بعض التصرفات من أذى لهم؛ كالبصق في الطرق والأماكن العامة، فما حكم الشرع في ذلك؟