زكاة العقارات المعدة للتجارة

تاريخ الفتوى: 14 ديسمبر 2015 م
رقم الفتوى: 3221
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الزكاة
زكاة العقارات المعدة للتجارة

هل العقارات التي تم شراؤها بقصد التجارة (أراضٍ أو مبانٍ) تخرج عنها زكاة المال فور شرائها أم بعد أن يحول عليها الحول؟ وهل يتم إخراج الزكاة عليها سنويًّا قبل بيعها؟ وهل يتم حساب الزكاة المستحقة عليها بالسعر الذي اشتُريت به أم بسعر السوق وقت إخراج الزكاة؟ وإذا تم إخراج الزكاة بعد الحول بالسعر الذي اشتريت به ثم بيعت بعدها بأيام بسعر أكبر فهل يتم إخراج الزكاة عن هذه الزيادة في حينه أم بعد أن يحول عليها الحول؟

العقارات المشتراة للتجارة تزكَّى مرة واحدة بعد بيعها، وتقوَّم بثمنها في السوق عند وجوب زكاتها لا بثمن الشراء؛ بحيث تخرج الزكاة على جميع ثمن البيع.

تجب الزكاة في العقارات المشتراة بغرض التجارة بعد مرور الحول لا فور شرائها، والمفتى به أن تخرج الزكاة عنها بعد بيعها؛ كما هو قول المالكية، فإذا بيعت وجبت الزكاة فيها مرة واحدة، ولو مضى عليها أكثر من سنة في ملك صاحبها، لأنَّ العروض ومنها العقارات المعدة للتجارة لا تزكى كل سنة إذا كان صاحبها ينتظر غلاء سعرها، بل تزكى عن سنة واحدة بعد البيع؛ قال العلامة ابن رشد المالكي في "المقدمات الممهدات" (1/ 285، ط. دار المغرب الإسلامي): [وأما غير المدير وهو المحتكر الذي يشتري السلع ويتربص بها النفاق فهذا لا زكاة عليه فيما اشترى من السلع حتى يبيعها وإن أقامت عنده أحوالًا] اهـ.
والمعتمد لدى الفقهاء في زكاة عروض التجارة: أن تُقوَّم بسعر البيع (سعر السوق)، وليس بسعر التكلفة؛ سواء كان سعر السوق أقل أم أكثر من التكلفة؛ لأن الزكاة إنما تجب فيما يملكه التاجر، وسعر السوق هو الذي يملكه في ذلك الوقت؛ ولأن هذا معنى قولهم في مقدار زكاة العروض "ربع عشر القيمة"، فكلمة "القيمة" تعني السعر الذي تُقوَّم به السلعة عند البيع، ولو كان المراد سعر التكلفة لقالوا: "ربع عشر الثمن الذي اشتريت به".
وبناءً على ذلك: فالمفتى به أن العقارات المعدة للتجارة تزكَّى مرة واحدة بعد بيعها، ويكون تقويمها بثمنها السوقي لا بثمن شرائها، فإن كانت الزكاة قد حُسِبَتْ بناءً على ثمن شرائها فعلى بائعها أن يخرج الفرق بين زكاة القيمتين.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يمكن أن أقوم بدفع زكاة المال على أقساطٍ شهرية؟ علمًا بأنني كنت مقصِّرًا قبل هذا في إخراج الزكاة وقد تراكمت عليَّ سنواتٍ طويلة.


يرجى إفادتنا بفتوى رسمية من دار الإفتاء المصرية بخصوص مشروعٍ لتوصيل المياه للقرى الفقيرة، وعمل آبار مياه ومحطات تنقية مياه للمناطق المعدومة التي بلا مياه وأحيانًا بلا ماء صالح للشرب.
هل التبرع للمشروع يجوز من زكاة المال؟ وهل يحسب كصدقة جارية؟ علمًا بأن الأسر التي تُوَصَّلُ المياه لها هي أسرٌ فقيرةٌ جدًّا وأحيانًا كثيرة تعجز عن توفير قوتها اليومي ولم يُسمح لهم بتوصيل المياه النظيفة لبيوتهم بسبب ضيق ذات اليد.


ما حكم إخراج زكاة المال في صورة ذبيحة للفقراء؟ حيث يوجد رجلٌ يدخر ذهبًا، وقد بلغ هذا الذهبُ النِّصاب، ويزكيه كل عام، ويريد أن يخرج زكاته هذا العام في صورة ذبيحة يوزع لحمها على الفقراء؛ فهل يجوز له ذلك شرعًا؟


لما كانت جمعيتنا تعتمد في تقديم خدماتها وتفعيل مشروعاتها على تبرعات أهل البر والخير، وحيث إن أموال تبرعاتهم منها الصدقات والهبات وزكاة المال، فإنا نستفسر من فضيلتكم؛ حرصًا منا على تحقيق الصرف وفقًا للأصول الشرعية عن: هل يلزم التفريق بين الصدقات وأموال الزكاة؟ وما هي المصارف الشرعية لكلٍّ في حال الاختلاف؟ وهل يجوز لنا توجيه أموال الزكاة أو الصدقات على بناء مسجد الجمعية ومجمعها الخدمي؟


يقول السائل: لو نترك الناس في مدينتنا وهم مستحقون للزكاة ونعطي الزكاة للذين يسكنون في مدينةٍ أخرى ونحن لا نعرف إلا هم؛ الذين قالوا: إننا مستحقون، فهل في هذه الصورة تبرأ ذمَّتنا من الزكاة؟


هل يجوز التفاضل بين المستحقين للزكاة؛ بحيث تكون الأولوية في الدفع إلى بعض الأصناف المستحقة دون بعضها أو لا بد من المساواة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 أبريل 2026 م
الفجر
4 :11
الشروق
5 :40
الظهر
11 : 58
العصر
3:30
المغرب
6 : 16
العشاء
7 :35