الثلاثاء 02 ديسمبر 2025م – 11 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم حضانة الصغير بين أمه وعمته إذا تزوجت أمه من أجنبي

تاريخ الفتوى: 10 أكتوبر 1915 م
رقم الفتوى: 2717
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي
التصنيف: الحضانة
حكم حضانة الصغير بين أمه وعمته إذا تزوجت أمه من أجنبي

سئل في صغير لم يتجاوز سن الحضانة توفي والده، وله أم وعمة شقيقة لوالده، ولم يكن أقارب من النساء سوى أمه وعمته المذكورتين، وإن أمه المذكورة قد تزوجت بأجنبي من الولد المذكور، وإن عمته متزوجة بقريب له ولم ترزق بخلف، فهل والحال ما ذُكِر أمه هي الأحق بحضانته أم عمته المذكورة المتزوجة بابن ابن عم الصغير؟ أفيدوا الجواب. أفندم.

الأحقُّ بحضانة الصغير في هذه الحالة عمتُهُ المتزوجة بابن ابن عمه.

اطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه، ونفيد أنه في "شرح الدر" ما نصه: ["وفي الحاوي": تزوجت بأجنبي، وطلبت تربيته بنفقة، والتزمه ابن عمه مجانًا ولا حاضنة له، فله ذلك] اهـ. وقال في "رد المحتار": [ووجهه أن ابن العم له حق حضانة الغلام حيث لا حاضنة غيره، والأم ساقطة الحضانة هنا، والظاهر أن له ذلك وإن طلب النفقة أيضًا؛ لأنه هو الحاضن حقيقة] اهـ. وقال أيضًا: [ودخل تحت غير المحرم الرحمُ الذي ليس بمحرمٍ؛ كابن العم فهو كالأجنبي هنا. اهـ. أي: فإذا تزوجته سقط حقها، وأنت خبير بأن هذا مفروضٌ فيما إذا كان مستحقٌّ للحضانة أقرب منه، فلو لم يكن غيره وكان الولد ذكرًا يبقى عند أمه، وكذا لو كان أنثى لا تُشتهى أو كان مأمونًا] اهـ. فقوله: "يبقى عند أمه" أي المتزوجة بابن العم، ولا شك أن عمة الصغير كأمه.
ومن ذلك كله يعلم أن الولد في هذه الحادثة يبقى عند عمة الصغير المذكور المذكورة وإن كان زوجها ابن ابن عم الصغير.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تنازل الجد عن ولايته على أحفاده القصر؟ حيث سأل شخص: إن جَدًّا رغب في التنازل عن ولايته لأولاد ابنه القصَّر بعد أن توفي والدهم؛ لأنه يقيم ببلدته وإقامة أولاد ابنه القُصَّر بالقاهرة؛ حيث يلتحقون بمدارسها للتعليم، فضلًا عن أن حالة هذا الجد الصحية الاجتماعية لا تسمح له بالإقامة معهم في القاهرة ليتولى مباشرة شؤونهم وتعليمهم. فهل يجوز له التنازل عن هذه الولاية ثم يعهد بوصايتهم لأمهم مثلًا أو لمن يتفق على تعيينه وصيًّا لهم؟ وما هو الذي يتبع في مثل هذه الحالة؟


امرأة تسأل: قضت محكمةٌ شرعيةٌ بفرض نفقة لي ولأولادي على زوجي الموظف، فهل هناك مانع من إقامتي في منزل الزوج؟ وهل هذا مسقِط لحقي في النفقة المقررة بهذا الحكم؟


رجل أراد أخذ بنته من الحاضنة؛ لانتهاء مدة الحضانة المقررة شرعًا، فادعت عليه الحاضنة بأنه غير أهل لتربيتها وحفظها. فهل إذا ثبت ما تدعيه الجدة الحاضنة على الأب وكانت هي قادرة على حفظ البنت تبقى البنت عندها ولا يجاب الأب إلى طلبه؟ أفيدوا الجواب.


ما السِّنُّ أو المَرحَلَة التي يبلغها اليتيم لتنتهي فيها كفَالتُه؟


سائلة تقول: تزوَّجَت صديقتي منذ فترة ولم ترزق بأولاد، فكفلت هي وزوجها طفلًا، سنه الآن خمس سنوات، ثم حدث طلاق بينهما، وسؤالي لمن تكون حضانة الطفل المكفول؟ هل يكون معها؟ أم مع مطلقها؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.


ما الشروط الواجب توافرها في الحاضنة -أم الأطفال- في حالة الانفصال؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :34
الظهر
11 : 44
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17