ثواب من أفطرت ولم تكمل صيام يوم عرفة لعذر

تاريخ الفتوى: 23 أغسطس 1992 م
رقم الفتوى: 3355
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الصوم
ثواب من أفطرت ولم تكمل صيام يوم عرفة لعذر

ما حكم من أفطرت من صيام يوم عرفة لعذر، وهل يُكتَب لها الأجر كاملًا، وما المراد بالسنتين في أجر صيامه؟ فإن ابنتي نوت الصيام وفاجأها الحيض بالنهار فأفطرت.

جاء في "صحيح البخاري" أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ مَاضِيَةً وَمُسْتَقْبَلَةً» أخرجه أحمد. وقال الإمام الترمذي: قد استحب أهلُ العلم صيامَ يوم عرفة إلا للحاج، ومعنى الحديث: أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية، ويحول بين صائمه وبين الذنوب في السنة الآتية. هذا عن صوم يوم عرفة، أما ما ذكره السائل من أن بنته قد نوت الصيام وأفطرت لعذر خارج عن إرادتها فإنه عملًا بمضمون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يشير إلى أنَّ: "مَن همَّ بحسنة ولم يفعلها كُتِبَتْ له حسنةٌ، فإن فعلها كُتِبَتْ له عشر حسنات"، وبما أن بنت السائل قد نوت الصوم وصامت فعلًا إلا أن العذر فاجأها ظُهر هذا اليوم مما اضطرها إلى الفطر فثوابها عند الله غير منقوص بإذن الله، والله هو المتفضل على عباده بالأجر والثواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل لا بد في صيام الستة أيام من شوال أن تكون متتابعة بعد يوم العيد؟ أو أن هناك سعة في ذلك؟ وما حقيقة إنكار المالكية لصيام هذه الأيام مع ثبوت الحديث في ذلك؟


ما حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من صيام رمضان؟ فقد أفطرت أيامًا من رمضان وأردت أن أقضي ما علي في شهر شوال، وحين علم زوجي بذلك رفض وطلب مني تأجيل الصوم إلى شهر قادم، فهل يجوز له أن يجبرني على ذلك؟ علمًا بأنه لدي القدرة على الصيام، وأريد أن أنتهي مما علي حتى تبرأ ذمتي أمام الله تعالى، فالأعمار بيد الله تعالى، وإذا أردت أن أصوم في شوال فهل يجب علي أن أستأذنه في ذلك؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.


ما حكم صيام من انقطع حيضها قبل الفجر واغتسلت بعد الفجر؟ فإن زوجتي كانت حائضًا، وانقطع عنها دم الحيض أثناء الليل، ونَوَت الصيام من الليل، ولم تغتسل إلا بعد الفجر؛ فهل صيامها صحيح شرعًا؟


سائل طلب بيان الرأي الشرعي فيما يأتي:
أولًا: متى تجب زكاة الفطر على الصائم؟ ومتى تسقط عنه؟
ثانيًا: هل يجوز للفقير الاتفاق مع فقير آخر لتبادل إخراج زكاة الفطر بينهما؟
ثالثًا: هل يجوز صرف زكاة الفطر لدور الأيتام وإنشاء مستشفيات العلاج المجانية؟


سائل يقول: اعتاد رجل نزول حمَّام السباحة بالنهار، بقصد التمرين، فهل يتأثر صيامه في رمضان بنزول حمَّام السباحة؟


ما حكم إخراج زكاة الفطر عن الابن الكبير الموسر؟ فقد اعتدتُ إخراج زكاة الفطر عن نفسي وزوجتي وجميع أبنائي، ولي ابنٌ كبيرٌ يعمل وله مالٌ ولله الحمد؛ فهل يجوز لي شرعًا إخراج زكاة الفطر عنه مع كونه قادرًا على إخراجها عن نفسه ويجزئ ذلك عنه؟تجب زكاة الفطر على المسلم إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، فإن تَطَوَّع الأب فأداها عن ابنه الكبير جاز ذلك شرعًا على جهة التبرع والإحسان، لا على جهة الوجوب والإلزام، وسواء أَأَعْلَمَهُ بذلك أو لا؛ لوجود الإذن منه عادةً، وإن كان إعلامه هو الأَوْلَى؛ خروجًا مِن خلاف مَن أوجبه.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 04 مارس 2026 م
الفجر
4 :51
الشروق
6 :18
الظهر
12 : 7
العصر
3:26
المغرب
5 : 56
العشاء
7 :13