ما حكم من أفطرت من صيام يوم عرفة لعذر، وهل يُكتَب لها الأجر كاملًا، وما المراد بالسنتين في أجر صيامه؟ فإن ابنتي نوت الصيام وفاجأها الحيض بالنهار فأفطرت.
جاء في "صحيح البخاري" أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ مَاضِيَةً وَمُسْتَقْبَلَةً» أخرجه أحمد. وقال الإمام الترمذي: قد استحب أهلُ العلم صيامَ يوم عرفة إلا للحاج، ومعنى الحديث: أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية، ويحول بين صائمه وبين الذنوب في السنة الآتية. هذا عن صوم يوم عرفة، أما ما ذكره السائل من أن بنته قد نوت الصيام وأفطرت لعذر خارج عن إرادتها فإنه عملًا بمضمون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يشير إلى أنَّ: "مَن همَّ بحسنة ولم يفعلها كُتِبَتْ له حسنةٌ، فإن فعلها كُتِبَتْ له عشر حسنات"، وبما أن بنت السائل قد نوت الصوم وصامت فعلًا إلا أن العذر فاجأها ظُهر هذا اليوم مما اضطرها إلى الفطر فثوابها عند الله غير منقوص بإذن الله، والله هو المتفضل على عباده بالأجر والثواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الإفطار في رمضان للمريض بالكبد والمرارة؟ فإن زوجتي هي المريضة، وحالتها الصحية لا تسمح بالصيام؛ لوجود هبوط مستمر عندها، ولا تقوى على المشي وحالتها غير مُرضية.
ما حكم صيام القضاء بدون تعيين سَنَة القضاء لمَنْ عليه عدة سنوات؟ فإنَّ عليَّ قضاء رمضانين، كنتُ قد أفطرت فيهما بسبب المرض، لكن لا أتذكَّر في أي سَنَة قد أفطرتُ، فصُمْتُ بنيةِ القضاء ولم أُعيِّن أنِّي صائم عن رمضان سنةَ كذا، فهل صومي مُجزئٌ عن القضاء، أو عدم تعيين السَّنَةِ في القضاءِ يقدحُ في صحةِ صومي؟
ما الذي يجب على المسلمين عمله في شهر رمضان الكريم؟
ما هو البلوغ الذي تجب به حقوق الله تعالى مِن صلاة وصوم شهر رمضان المبارك ونحوهما؟
ما حكم من أفطر أيامًا في شبابه ولا يذكر عددها؟ فهناك رجل كبير في السِّن يَذكر أنه عندما تزوج في شبابه أفطر السنة الأولى من زواجه أيامًا في رمضان لا يتذكر عددها، فماذا يفعل الآن؟
هل مَن يقضي يومًا من رمضان أفطره متعمدًا بلا عذر يحصل على مثل الثواب لو كان صامه في رمضان؟