ما حكم استخدام الكحول في أغراض متعددة؟ فإن الكحول يدخل في كثير من الاستخدامات؛ كمواقد السبرتو، ودهان الأخشاب، والتطهير، والتعقيم -كالتعقيمات الطبية-، وفي الروائح العطرية، ويستخدمه بعض الناس بدلًا من الخمور فيشربونه. ويسأل الطالب عن حكم استعمال الكحول في الأغراض المبينة وغيرها.
استعمال الكحول في الأغراض المذكورة جائزٌ شرعًا فيما عدا شربه بدلًا من الخمور فإنه حرامٌ شرعًا.
إن المقرر شرعًا هو أن الأصل في الأعيان الطهارة، ولا يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون نجسًا؛ لأن التنجيس حكم شرعي لا بد له من دليل مستقل، فالمخدرات والسموم القاتلة محرمة وطاهرة؛ لأنه لا دليل على نجاستها، والخمر وإن كانت محرمة إلا أن بعض الفقهاء ذهب إلى أنها طاهرة، وأن المحرم هو شربها، خلافًا لجمهور الفقهاء الذين ذهبوا إلى القول بنجاستها وحرمتها.
والنجاسة يلازمها التحريم دائمًا، فكل نجس محرم ولا عكس؛ لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم فإنه لا يقتضي الحكم بالنجاسة، فالذهب والحرير يحرم لبسهما للرجال ومع ذلك فهما طاهران. وبالنظر إلى الكحول نجد أنه يستخلص من مولاس القصب بواسطة التقطير؛ وطبقًا للنصوص الفقهية التي أشرنا إليها من أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن التحريم لا يلازم النجاسة يكون الكحول طاهرًا، ولا تأثير لاستعماله على نقض الوضوء، خاصة وهو معدٌّ للتنظيف والتطهر، ومن ثَمَّ يكون استعماله جائزًا شرعًا في الأغراض المبينة إلا في حالة الشرب وتناوله بدلًا من الخمور فإنه يحرم شربه شرعًا؛ لأنه مسكر، وكل مسكر خمر، وكل خمر حرام، ويستوي في الشرب قليله وكثيره، وكذلك يحرم على المسلم تناول أي طعام أو شراب دخله شيء من الكحول؛ لأنه محرم شرعًا، وحكمه حكم الخمر المحرمة شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم أكل الحيوانات البحرية من غير الأسماك؟
هل يجوز ذبح الغزال واستخدام لحمه للاستهلاك الآدمي؟
هل يجوز الأكل من الهدي التطوعي غير دم التمتع والقران؟ فقد أدَّى والدي مناسك الحج، وقال له أحد أصدقائه: إنه يستحب له أن يذبح هديًا في رحلته إلى الحج، وأن يأكل منه، وبالفعل ذبحه وأكل منه، فهل ما فعله والدي صحيح؟
ما حكم ما يُسمى بـ(طلعة رجب) لتوزيع الصدقات عند المقابر؟ علمًا بأنه يعتاد بعض المسلمين في بداية شهر رجب من كل عام زيارة المقابر فيما يعرف بـ "طلعة رجب" ويمكثون في المقابر يوزعون فيها الطعام والأموال على الفقراء والمحتاجين. فما حكم ذلك شرعًا؟
ما حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط؟ حيث تقوم جمعية خيرية كُلَّ عام بعرض صكوك الأضاحي على المتبرِّعين في كافة أنحاء الجمهورية، وتقوم بالذبح والتوزيع نِيابة عنهم في جميع مجازِر محافظات الجمهورية، والتوزيع على المستفيدين والأسر الأكثر احتياجًا. فهل من الممكن أن يتم دفع قيمة صك الأضحية بالتقسيط من المتبرِّع للجمعية وبنفس القيمة النقدية للصك وبدون أيِّ زيادة وتقوم الجمعية بالذبح؟ وهل يشترط أن يتم دفع جميع الأقساط قيمة صك الأضحية قَبْل الذبح؟ أو من الممكن الذبح بواسطة الجمعية ثم تقوم الجمعية بتحصيل الأقساط بعد عملية الذبح في التوقيتات الشرعية في عِيد الأضحى؟
يطلب السائل بيان الحكم الشرعي في استخدام دماء ولحوم الخنزير في تصنيعها كغذاء للدواجن وغيرها، وكذلك دماء ولحوم الأنواع الأخرى من الحيوانات التي تعد لحومها للأكل من الأبقار والجاموس والجمال والأغنام التي يتم ذبحها حسب الشريعة الإسلامية ويثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي إلى جانب الحيوانات التي تنفق قبل ذبحها، مع العلم بأن المجازر الآلية للدواجن التي أنشئت في السنوات الأخيرة بمصر تضم مصانع لتصنيع مخلفات الذبح من الدماء واللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك النافقة منها، والتي تعتبر مصدرًا أساسيًّا لأعلاف تغذية الدواجن.