حكم الوصاية في العفو عن القاتل

حكم الوصاية في العفو عن القاتل

ما حكم الوصاية في العفو عن القاتل؛ فبِناءً على تَلَقِّي القطاع القنصلي بوزارة الخارجية طَلَبًا مِن أحد المواطنين المصريين المُحتَجَز بسجون إحدى الدول العربية على ذمةِ قضيةِ قتلٍ، والمحكوم عليه بالإعدام.
حيث أفاد المواطن مِن خلال طَلَبِهِ أنَّ أسرةَ القتيل تقدَّمَت إلى محكمة شؤون الأسرة للتنازل كتابةً وبالطُّرُق القانونية والشرعية عن حَقِّها مقابل مَبلغِ مائة ألف جنيهٍ مصريٍّ لا غير، وحَكَمَت المحكمةُ في القضية بإرسال القضية لدار الإفتاء المصرية لِاستِطلاع الرأي الشرعي في مَدَى جواز عَفْوِ الوَصِيَّة نِيَابَةً عن أولادها القُصَّر عن قتل المُتَّهَم لِوَالِدِهِم، وما إذا كان يجوز أن يَتم ذلك العفو بِمَبلغٍ ماليٍّ مِن عدمه، وبيان مقدار المبلغ الواجب دفعه. وتم تأجيل جلسة الحُكم لحين ورود الفتوى.
والجدير بالذِّكر أنَّ المواطن المذكور أفاد مِن خلال طَلَبِهِ أنه نَمَا إلى عِلمِهِ مِن خلال معلوماته داخل مَحْبَسِهِ بأنَّ السلطات سوف تَبدأ في تنفيذ حكم الإعدام إذا لم يَتمكن مِن تقديم ما يُفيد التصالُحَ مع أهل المتوفى شرعًا وقانونًا في أسرع وقت مُمْكِن.

عَفْوَ زوجة المقتول عن قاتلِ زوجِها يَدْرَأُ عنه القِصَاص لِتَثْبُتَ الدِّيَة بَدَلًا عنه، ويجوز لها حينئذٍ التنازل عن نصيبها في الدِّيَة، ولا يجوز لها التنازل عن نصيب القُصَّر المستحقين فيها.

التفاصيل ....

المحتويات 

 

عفو بعض أولياء الدم عن القصاص وأثره

المقرر شرعًا أن المقتول إذا كان له أولياء دمٍ وكان بعضهم كبيرًا وبعضهم صغيرًا فإن عَفْوَ الكبير عن القِصاص يُسقِط القِصاص عن القاتل، إلا أنه لا يسقط حَقُّ الصغير في قبض نصيبه مِن الدِّيَة بدلًا عن القصاص.

قال العلَّامة الخرشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (8/ 23، ط. دار الفكر): [ولِلصغير إنْ عَفَا نَصِيبُه مِن الدية (ش) يعني أن أولياء الدم إذا كان فيهم كبارٌ وصغارٌ فَعَفَا الكبارُ عن القتل أو واحدٌ منهم فإن القِصاص يَسقُطُ؛ كما يأتي في قوله: وسقط إن عفا رجلٌ كالباقي، وإن سَقَطَ القتلُ فإنَّ حَقَّ الصغير لا يَسقُطُ مِن الدية، بل له نَصيبُهُ مِن دِيَةِ عَمْدٍ (ص) ولِوَلِيِّهِ النَّظَرُ في القَتلِ أو الدِّيَةُ كاملةً (ش) يعني لو كان مُستَحِقُّ الدمِ هو الصغير وَحْدَهُ فإنَّ وَلِيَّه مِن أبٍ أو وَصِيٍّ أو غيرِهما يَنْظُرُ في أمرِ مَحجورِهِ؛ فإن رأى القِصاص هو الأصلحُ في حَقِّ مَحجورِهِ اقتَصَّ له مِن الجاني، وإن رأى أَخْذَ الدية الكاملة هو الأصلحُ في حَقِّ مَحجورِهِ أَخَذَهَا، ولا يجوز لِلوَلِيِّ أن يُصالِحَ على أقل مِن الدية حيث كان القاتل مَلِيئًا، وهذا لا يَتَمَشَّى على قول ابن القاسم مِن أنَّ القِصاص يَتَعَيَّنُ، ولكن لَمَّا كان هذا المَحَلُّ مَحَلَّ ضرورةٍ لِأَجْلِ الصغيرِ كان الحُكمُ كما مَرَّ وبِعِبَارَةٍ، ومَحَلُّ التخيير في هذه وفي مسألةِ القَطْعِ الآتيةِ حيث رَضِيَ الجاني بِدَفْعِ الدية، فإن أَبَى فليس إلَّا القصاصُ أو العَفْوُ مَجَّانًا، وحينئذٍ لا مُخَالَفَةَ، لكنْ هذا الحَمْلُ خِلَاف كلام المؤلِّف، ولا يَظهر إلَّا الجواب الأول، ومَحَلُّ كَوْنِ النَّظَرِ لِوَلِيِّهِ إن لم يَكُنْ لِلمقتول أولياءٌ، وإلَّا فَالْحَقُّ لهم] اهـ.

وقال العلَّامة الدسوقي في "حاشيته على الشرح الكبير" (4/ 258، ط. دار الفكر): [(وللصغير إنْ عُفِيَ) بالبناء للمفعول؛ أي: إن حصل عَفْوٌ مِن كبيرٍ وسَقَطَ القتلُ (نَصيبُهُ مِن الدية) أي دية عمدٍ، ولا يَسري عَفْوُ الكبير عليه في إسقاط حَقِّه منها] اهـ.
وقال العلَّامة الخلوتي الشهير بالصاوي في حاشيته على الشرح الصغير "بلغة السالك لأقرب المسالك" (4/ 362، ط. دار المعارف): [تنبيهٌ: لو حصل عَفوٌ مِن كبيرٍ معه صغيرٌ، فليس للصغير إلَّا نصيبه مِن الدية، ولا يَسري عفوُ الكبير عليه] اهـ.

تصرف الولي في مال الصغير

المقرر شرعًا أن الولي على الصغير يجب عليه أن يتصرف في ماله بما فيه المصلحة؛ جاء في "منار السبيل في شرح الدليل في فقه الحنابلة" (1/ 388، ط. المكتب الإسلامي): [ويَحرم على وَلِيِّ الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالِهِم إلَّا بما فيه حَظٌّ ومَصلَحَةٌ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: 152] اهـ.

وقد بَنَى الفقهاء على ذلك أن الولي ليس له أن يعفو عن الجاني على الصغير مَجَّانًا، بل يكون بالمُقابِل العدل.

جاء في "شرح مختصر خليل" للعلَّامة الخرشي المالكي (5/ 298): [ليس لولي الصغير أن يعفو عن الجاني؛ لا في عمدٍ ولا في خطأٍ؛ نعم: إن دَفَعَ الدية أو غيرَها مِن مالِهِ كان له أن يعفو، وبعبارةٍ: ولا يعفو أي: مَجَّانًا، أو بأقل مِن الدية] اهـ.

مقدار الدية في القتل 

المقدار الواجب دفعُه: فإنه مبنيٌّ على مقدار الدية المعمول به في الدولة الموجود بها المقتول، فإن قدر الدية لم يُعيَّن في الكتاب الكريم، وجاء تعيينها في السنة حسب أصنافها من الذهب والفضة والبقر والإبل والشاء، وكانت قيمتُها على اختلاف هذه الأصناف متساويةً على عهد النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، ثم بدأ الاختلال القيميُّ فيها على زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فمِنَ العلماء مَنْ رأى أنَّ الإبلَ هي الأصلُ في الوجوب وبقيةُ الأصناف قيمةٌ لها وبدلٌ منها، ومنهم مَن رأى أن هذه أصنافٌ مستقلة وليست أبدالًا للإبل أو قيمةً لها.

وقد رأت دار الإفتاء المصرية بعد مجموعة من البحوث والدراسات الفقهية والاجتماعية أن الأنسب في عصرنا هو الأخذ بقيمة أقل صنف من أصناف الدية؛ لِمَا في ذلك من تحفيز للناس على دفعها، ولأن الأصل براءة الذمة مما زاد على ذلك، وذلك متحقق في الفضة.

ودية الفضة عند الجمهور اثنا عشر ألف درهم، والدرهم عندهم 2.975 جرامًا تقريبًا، فتكون جملة دية الفضة عند الجمهور خمسة وثلاثين كيلوجرامًا وسبعمائة جرام من الفضة. أما عند الحنفية فدية الفضة عشرة آلاف درهم، والدرهم عندهم 3.125 جرامًا، فتكون جملة الدية عند الحنفية واحدًا وثلاثين كيلو جرامًا ومائتين وخمسين جرامًا من الفضة، تقوَّم هذه الكمية بسعر السوق طبقًا ليوم ثبوت الحق رضاءً أو قضاءً، وتتحملها العاقلة عن القاتل، وتكون مُقسَّطةً.

أما دية القتل العمد فهي مغلظة، ومعنى كونها مغلظة أنها على الجاني لا على العاقلة، وأنها حالَّة غير مقسطة، وأنها ديةٌ وثلث، فتكون على قول الجمهور: سبعة وأربعين كيلوجرامًا وستمائة جرام، وعلى قول الحنفية: واحدًا وأربعين كيلوجرامًا وستمائة وستةً وستين جرامًا تقريبًا.

الخلاصة

بِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ عَفْوَ زوجة المقتول عن قاتلِ زوجِها يَدْرَأُ عنه القِصَاص لِتَثْبُتَ الدِّيَة بَدَلًا عنه، ويجوز لها حينئذٍ أن تتنازل عن نصيبها في الدِّيَة، إلَّا أنه لا يجوز لها أن تتنازل عن نصيب القُصَّر مِن أولياء الدم في هذه الدية المُستَحَقَّة عن قتل والدهم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا