ما الحكم الشرعي في الحجامة، وما مدى نفعها؟
الحجامة من وسائل الاستشفاء الموروثة الواردة في السنة النبوية، إلا أن تغيُّر البيئة والزمن مع تنوع الأمراض وتعقدها مع تطور سبل العلاج في عصرنا الحاضر يوجب الرجوع في معرفة نفعها وكيفية ممارستها إلى الأطباء المختصين المؤهلين المرخص لهم فيها من قِبل الجهات الطبية المعتمدة.
المحتويات
الحجامة في اللغة: مأخوذة من الحَجْم؛ وهو: المَصُّ، وتُسَمَّى أيضًا: الفَصْد، وفي الاصطلاح: مص الدم الفاسد وسحبه من الجسم عن طريق الكاسات لتنقيته من الشوائب الرديئة والأخلاط الضارة، وهي مِن الوسائل العلاجية التي عرفتها الحضارات البشرية القديمة؛ كالآشوريين والفراعنة والصينيين والإغريق، حتى ذكر المؤرخون أن الحكيم اليوناني أبقراط الملقب بأبي الطب الحديث كان يستخدمها بشكلَيْها الجافة والرطبة، وذكر صاحب "كشف الظنون" (2/ 1446) أن له كتاب "الفصد والحجامة"، وقد صنف في الحجامة جماعة من العلماء قديمًا وحديثًا.
وممن صنف فيها في عهود الإسلام:
- أبو زكريا يحيى بن ماسويه الحراني (ت243هـ) طبيب المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل، له كتاب "الفصد والحجامة"؛ كما في "الفهرست" (ص: 357، ط. دار المعرفة).
- وأبو الحسن علي بن سهل بن ربن الطبري البغدادي (ت250ه). له كتاب "الحجامة"؛ كما في "هدية العارفين" (1/ 669).
- وبختيشوع بن جبرئيل بن بختيشوع (ت256ه) الطبيب السرياني البارع، له كتاب في الحجامة على طريق المسألة والجواب؛ كما في "عيون الأنباء" (1/ 209، ط. مكتبة الحياة).
- والإمام الحافظ شهاب الدين البوصيري الشافعي (ت840ه) في رسالته فيما ورد عن شفيع الخلق يوم القيامة أنه احتجم وأمر بالحجامة، وهي مطبوعة.
- والعلامة شمس الدين محمد بن علي بن طولون الصالحي (ت953ه)، في كتابه "رفع الملامة عما قيل في الحجامة"، وهو مخطوط في تشستربتي مجموع (3/ 3317).
- وأحمد بن حمزة بن إبراهيم بن ولي الدين في كتابه "الفخم والفخامة في بيان الفصد والحجامة" وقد فرغ منه سنة 1127هـ. كما في "إيضاح المكنون" (4/ 180).
- والقاضي محمد بن أحمد بن جار الله الصعدي الصنعاني اليمني، المعروف بمشحم الكبير (ت1181هـ) له كتاب "الدواء النافع في بيان ما في الفصد والحجامة من المضار والمنافع"؛ كما في "هدية العارفين" (2/ 337)، وهو مخطوط في تشستربتي رقم (4239).
- ومحمد بن محمد بن الطيب التافلاتي (ت1191ه) في كتابه "تهذيب المقامة فيما ورد في الفصد والحجامة"، وهو مخطوط بالمكتبة الطبية الأمريكية برقم (88).
الحجامة وإن كانت من الموروثات الطبية التي أجازها الشرع في أصلها، ووردت بها السنة القولية والفعلية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنها من الوسائل الاستشفائية التي تفتقر إلى معرفة مواضع نفعها وضررها؛ فقد جاء في الطب الموروث أنها كما تنفع فقد تضر، وعرَّف العلماءُ السابقون علم الحجامة بأنه: علمٌ يُتعَرَّف به أحوالُ الحجامة، وكيفيةُ شرطها ومَصِّها بالمِحْجَمَة، وأنها في أي موضع من البدن نافعةٌ، وفي أي موضع مُضِرَّةٌ، إلى غير ذلك من الأحوال؛ كما يقول العلامة طاش كبرى زاده في "مفتاح السعادة" (1/ 326، ط. دار الكتب العلمية).
وأمور الاستشفاء ووسائل العلاج مبناها على التجربة والوجود، والأعراض والأمراض تختلف من بيئة إلى بيئة ومن زمن إلى زمن، واختلاف الأدواء يصاحبه اختلاف الأدوية، ولذلك فإنه يشترط فيها أن يقوم بها الشخص المختص المرخص له بالقيام بمثل هذا النوع مِن العلاج، مع ضرورة الالتزام بالتعقيم الكامل للأدوات وتوفير الجو الملائم لإجرائها، ويجب اللجوء في ذلك إلى الأطباء الثقات المختصين وأخذ رأيهم والالتزام بمشورتهم في مدى مواءمة الحجامة لعلاج المرض الذي يشكو منه المريض، وهل تفيده أو لا تفيده.
على ذلك: فإن الحجامة من وسائل الاستشفاء الموروثة الواردة في السنة النبوية، إلا أن تغيُّر البيئة والزمن مع تنوع الأمراض وتعقدها مع تطور سبل العلاج في عصرنا الحاضر يوجب الرجوع في معرفة نفعها وكيفية ممارستها إلى الأطباء المختصين المؤهلين المرخص لهم فيها من قِبل الجهات الطبية المعتمدة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل الدواء الذي يؤخذ للغرغرة في الفم يبطل الصيام؟
سائل يسأل عن مدى إلزام الآباء بالرعاية الصحية لأبنائهم؟ وما حكم الإهمال في التطعيمات التي تُقدِّمها وزارة الصحة للأطفال؟ وهل يجب الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة في هذا الشأن؟
ما حكم تركيب أطراف صناعية؟ حيث تذكر السائلة أن الله تعالى رزق ابنها الوحيد بطفلة جميلة إلا أنها وُلدت ببتر خِلْقي بالذراع اليسرى -نصف ذراع من دون كف- وأن الطبيب أفادها بأنه يمكن تركيب أطراف صناعية للطفلة عند بلوغها أربع سنوات، والسؤال: هل في مثل هذه الحالة يجوز تركيب الأطراف الصناعية أم يكون ذلك اعتراضًا على حكم الله تعالى؟
ما حكم إجراء عمليات تجميل رفع الحواجب؟ حيث تتوجه بعض النساء إلى تغيير شكل الحاجين بعدة طرق منها ما هو جراحي ومنها ما هو بغير الجراحة، وأكثر ما يكون رفع الحاجبين عن طريق العمليات الجراحية وذلك بشد جلد الجبهة أو الجبين ليرتفع الحاجب من المنتصف أو من الطرف، وربما يكون ذلك لإصلاح عيب خلقي أو إعادة التجميل إثر حادث أو نحوه، وربما يكون لمجرد الزينة والتجمل بغير حاجة أو ضرورة، فما الحكم؟
ما حكم ترقيع الجلد التالف للإنسان الحي بجلد الميت؟ حيث تعرضتُ لحادث تسبب في تهتك وتشوه أجزاء كبيرة من جلدي وفي أماكن متفرقة، ولشدة التهتك وعمقه يصعب تجدُّد الجلد في هذه الأماكن مرة أخرى؛ بسبب تلف الخلايا التي تعمل على تجدُّده، وذلك مما يعرضني لمشاكل صحية ومخاطر كبيرة؛ خاصة أنه قد وصل هذا التهتك إلى الأوعية الدموية والعضلات، إضافة إلى الضرر النفسي الذي يصيبني حال رؤية هذا التشوه في جسدي، وقد قال لي الطبيب المعالج إنه لا وسيلة للتداوي من هذا التهتك والتشوه، إلا بزراعة طبقة من الجلد تغطي الجزء المصاب، وبعد إجراء فحوصات عديدة تبين أنه لن يتناسب معي إلا زراعة جلد بشري مناسب لطبيعة جلدي حتى تغلب نسبة نجاح هذه الزراعة، ويتعذر مع ذلك أخذ ذلك الجلد مني لكبر وتعدد الأماكن المصابة، إضافة لسوء حالتي الصحية التي لا تسمح بمزيد من الجروح والآلام، فهل يجوز لي في هذه الحالة الانتفاع بجلد مَن مات حديثًا خاصة من الأشخاص الذين يبيحون التبرع بأعضائهم بعد وفاتهم؟
ما حكم التداوي بمستخلص من دم الخنزير؛ حيث توجد شركة أدوية متخصصة تنتج دواءً مُسْتَخْلَصًا من دم الخنزير، ويستعمل لعلاج مرض سيولة الدم -نزيف الدم-، والدواء الـمُسْتَخْلَصُ من دم الإنسان في كثير من الأحيان يسبّب مضاعفات للمريض، ولا يوجد له بديل مستخلص من حيوان طاهر حتى الآن.
فهل يجوز تصنيع هذا الدواء الـمُسْتَخْلَص من دم الخنزير؟