حكم تأخير قضاء صوم ما فات من رمضان

تاريخ الفتوى: 21 أغسطس 2008 م
رقم الفتوى: 3399
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الصوم
حكم تأخير قضاء صوم ما فات من رمضان

ما الحكم إذا تأخر المسلم في قضاء ما فات من رمضان حتى دخل رمضان آخر؟

قضاء رمضان واجب على التراخي، ولكن ذلك مقيد عند الجمهور بألَّا يدخل رمضان آخر، واحتجوا في ذلك بما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: "كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، أَوْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ".
فإن أخره من غير عذر حتى دخل رمضان التالي فإنه يأثم، وعليه مع القضاءِ الفديةُ: إطعامُ مسكين عن كل يوم؛ لِمَا رُوي عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قالوا في من عليه صوم فلم يصمه حتى أدركه رمضان آخر: عليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم.
وعند الحنفية ووجهٌ عند الحنابلة أن القضاء على التراخي بلا قيد؛ فلو جاء رمضان آخر ولم يقض الفائت قدم صوم الأداء على القضاء، حتى لو نوى الصوم عن القضاء لم يقع إلا عن الأداء، ولا فدية عليه بالتأخير إليه؛ لإطلاق النص، ولظاهر قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184].
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم وضع الكريم المرطب المغذي للجلد والزيت المغذي للشعر أثناء الصيام؟ حيث يمتصه الجلد وفروة الرأس.


ما مدى خصوصية صيام شهر رمضان للأمة المحمدية؟ فأنا أعَلم أنَّ الصيام كان مفروضًا على الأمم السابقة لقول الله تعالى: ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: 183]، فهل المراد بالصيام الوارد في الآية هو صيام شهر رمضان، أم أنَّ صيام رمضان مختَصٌّ بالأمة المحمدية؟


ما هي الصورة التي يجب أن يكون عليها الصائم في نهار رمضان وليلة القدر؟



ما حكم استخدام منظار الجهاز البولي أثناء الصيام؟ فأنا أعاني من بعض المشاكل الصحية فذهبت للطبيب فطلب مني عمل منظار على الجهاز البولي لمعرفة السبب، وقد يصادف ذلك فترة الصيام؟ فهل استخدام هذا المنظار يفطر الصائم؟ وهل يختلف الأمر بين الذكر والأنثى؟


ماذا ورد في فضل وثواب صيام الست من شوال؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :49
الظهر
12 : 7
العصر
3:5
المغرب
5 : 26
العشاء
6 :46