تقول السائلة أنها حامل وقد أجرت عدة أبحاث وتحاليل طبية حول حملها، فجاءت التحاليل متطابقة تمامًا في أنها حامل بتوءم، إلا أنه متصل الرأس ويولد بتشوهات أخرى، وأن حملها قارب على الوضع. فهل يجوز لها إسقاط هذا الحمل أم لا؟
لا يجوز إجهاض الجنين في هذه الحالة إلا إذا خيف على حياة الأم لا لكونه مشوهًا؛ لأنه في هذه المرحلة من الحمل قد نُفِخَت فيه الروح.
قال فقهاء مذهب الإمام أبي حنيفة "حاشية رد المحتار" لابن عابدين (2/ 411) و"فتح القدير" للكمال بن الهمام (2/ 495): [يباح إسقاط الحمل ولو بلا إذن الزوج قبل مضي أربعة أشهر، والمراد قبل نفخ الروح، وهذا لا يكون إلا بعد هذه المدة، وفي باب الكراهة من "الخانية" ولا أقول بالحل، إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه؛ لأنه أصل الصيد، فلما كان مؤاخذًا بالجزاء فلا أقل من أن يلحق المرأة إثم هنا إذا أسقطت من غير عذر، كأن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصبي ما يستأجر به المرضع ويخاف هلاكه (من الأعذار المبيحة للإجهاض شعور الحامل بالهزال والضعف عن تحمل أعباء الحمل لا سيما إذا كانت ممن يضعن بغير الطريق الطبيعي "الشق الجانبي" المعروف الآن بالعملية القيصرية، فهذا وأمثاله يعتبر عذرًا شرعًا مبيحًا لإسقاط الحمل قبل نفخ الروح دون إثم أو جزاء جنائي شرعي)، وهل يباح الإسقاط بعد الحبل؟ يباح ما لم يتخلق منه شيء، وقد قالوا في غير موضع ولا يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يومًا، وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخلق نفخ الروح، وفي قول لبعض فقهاء المذهب أنه يكره وإن لم يتخلق؛ لأن الماء بعد ما وقع في الرحم مآله الحياة، فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم ونحوه. قال ابن وهبان: إباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر، أو أنها لا تأثم إثم القتل وهو أيسر المذاهب في المسألة] اهـ بتصرف.
وإذا كان ذلك وكان الإجهاض بعد نفخ الروح قتلًا للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، لم تكن العيوب التي تكتشف بالجنين مبررًا شرعًا لإجهاضه أيًّا كانت درجة هذه العيوب من حيث إمكان علاجها طبيًّا أو جراحيًّا، أو عدم إمكان ذلك لأي سبب كان، إلا إذا خيف على حياة الأم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يسأل عن حكم الشرع فيما يقوم به بعض الناس من التعرّض للنساء بالأذى في الشوارع وبعض الأماكن العامة؟
ما حكم استعمال وسائل تنظيم الحمل؟
امرأة لديها جنيهات ذهب كادخار للمستقبل، ولكن قامت بوضعها في أسورة، فهل يجب أن ترتديها؟ وهل يجب عليها زكاة في هذه الحالة؟
قال السائل: إحدى قريباتي متزوجة، وبعد زواجها حدث لها خللٌ في عادتها الشهرية، فأحيانًا تزيد فترة الحيض وتارة تنقص، وأحيانًا تأتي الدورة مبكرًا بضعة أيام عن عادتها وتارة تتأخر عنها بضعة أيام؛ فكيف لها أنْ تتطهر لتصلي وتصوم؟
ما حكم عمل المرأة في مجال الاستشارات المجتمعية؟ وما حكم عملها في الأعمال المتعلقة بمجالات الشأن العام للدولة ومنها المجال السياسي؟ وما حكم عمل المرأة كعضوة في المجالس الشورية أو النيابية؟ وماذا تقولون لمن يعارض دخول المرأة المجالس الشورية أو النيابية ومحاولة تهميشها وعزلها عن دورها الحقيقي في بناء المجتمع؟
ما حكم إقامة الرجل مع مطلقته البائن في مسكن واحد؛ حيث يوجد رجلٌ طلّق زوجته طلاقًا بائنًا، وبعد مدة مَرِض مرضًا مُزْمِنًا جعله لا يستطيع خدمة نفسه، فهل يجوز أن يقيم مع مُطلَّقته في مسكنٍ واحد مع وجود الأولاد طوال اليوم؟