ما حكم تصرف ذوي الهمم حال الحياة؟ حيث يوجد إنسان من ذوي الهمم، عنده إصابة تمنعه من القيام بخدمة نفسه، يريد إعطاء أحد أقاربه بعض أملاكه أو جميعها حال حياته نظير خدمته له ورعايته، وذلك بعلم جميع الورثة والإشهاد على ذلك، فما حكم الشرع؟
يجوز شرعًا إعطاء الإنسان -من ذوي الهمم، وعنده إصابة تمنعه من القيام بخدمة نفسه -حال حياته بعض أملاكه أو جميعها لأحد أقاربه؛ لمكافأته على بره به وإحسانه إليه.
يجوز للإنسان أن يتصرف في ماله في حال حياته وصحته، وكمال أهليته، واختياره بشتى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء، بشرط ألَّا يكون ذلك بنِيَّة حرمان الورثة من الميراث بعد وفاته؛ لئلا يدخل في الوعيد المذكور فيما رُوِيَ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه، والمقصود بذلك أن يَتَقَصَّد ويَتَعَمَّد هذا المنع.
أما إذا كان إعطاؤه لمصلحة معتبرة ارتآها -كأن قصد تأمين أحد في مسكنه أو تعويضه أو سد حاجته أو مكافأته على بره به وإحسانه إليه -فحصل المنع تبعًا لذلك من غير قصد أصلي إليه فلا حرج في ذلك، ولا يدخل المُعْطِي حينئذٍ في الوعيد السابق.
ويستفاد مما سبق الآتي:
1- الهبة حال الحياة أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.
2- إذا كان إعطاء الإنسان -من ذوي الهمم- حال حياته بعض أملاكه أو جميعها لأحد أقاربه لمصلحة معتبرة ارتآها؛ كأن قصد تأمين أحد في مسكنه أو تعويضه أو سد حاجته أو مكافأته على بره به وإحسانه إليه فلا حرج في ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: خلقنا المولى سبحانه وتعالى مختلفين، ووجَّه الشرع الشريف اهتمامه وعنايته بكل فئة من فئات المجتمع، ومن هذه الفئات (ذوي الهمم)؛ فنرجو من فضيلتكم بيان اهتمام الشرع الشريف ورعايته لهم بتخفيفه عنهم في جانب التكليفات، وبيان حقوقهم بصفة خاصة.
تُوفِّي أبي وترك معاشًا، حُدِّدَ على حسب الإعلام الشرعي لأختٍ لي معوقة ذهنيًّا يرعاها أخي الأكبر في شقته، وذلك من خلال معاش أبيها، ولي أخ متزوج ويعُول أسرةً مكونةً من أربعة أبناء وزوجته وليست له فرصة عمل دائمة.
فهل يجوز له أخذ جزء من معاش والده لحين الحصول على عمل؟ حيث إن أخي الآخر الأكبر وزوجته موظفان.
ما حكم إعطاء الزكاة لذوي الهمم؟ وهل يجوز صرف الزكاة إلى الطفل أو الشاب المعاق من ذوي الهمم أو أنهما يُعطَيان من الصدقة لا من الزكاة الواجبة؟
مؤسسة مقيدة بالإدارة العامة المركزية للجمعيات والاتحادات، وتخضع لأحكام قانون ممارسة العمل الأهلي رقم (149) لسنة 2019م ولائحته التنفيذية. وحيث إن المؤسسة تمارس العديد من الأنشطة، فهل يجوز لها استقبال أموال الزكاة والصدقات والصرف منها على مرضى الجذام؟
ما مدى ولاية وليّ شخص من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة على زوجة هذا الشخص وأولاده؟
ما حكم الشرع بالنسبة لفريضة الحج لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات الذهنية والجسدية؟