الإثنين 08 ديسمبر 2025م – 17 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم اختلاط الذكور بالإناث في التعليم

تاريخ الفتوى: 21 نوفمبر 2003 م
رقم الفتوى: 3444
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الاختلاط
حكم اختلاط الذكور بالإناث في التعليم

أريد فتوى عن حكم الاختلاط بين الفتيان والفتيات في التعليم، مع مراعاة حدوث درجات من الصداقة بين الأولاد والبنات أكثر من مجرد زمالة؟

الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس والجامعات وغيرهما لا مانع منه شرعًا ما دام كان ذلك في حدود الآداب والتعاليم الإسلامية، وكانت المرأة محتشمة في لبسها مرتدية ملابس فضفاضة لا تصف ولا تشف عما تحتها ولا تظهر جسدها، ملتزمة بغض بصرها، وبعيدة عن أي خلوة مهما كانت الظروف والأسباب، وبشرط حفظ حرمات الله في البصر والسمع والمشاعر، وكذلك الرجل في هذا الشأن؛ مصداقًا لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [النور: 30].
أما إذا لم تلتزم المرأة والرجل بآداب وتعاليم الإسلام، وكان اختلاطهما مثار فتنة ومؤديًا إلى عدم التزام الرجل والمرأة بما أمر الله به فيكون الاختلاط حرامًا شرعًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم من يطالب بمساواة المرأة بالرجل حتى في الأشياء التي فرقت بينهما فيها الشريعة؛ مثل: الميراث، وتعدد الزوجات، والطلاق؟ وهل يعتبر ذلك تعديًا على الشريعة وإنكارًا لها؟


أنا طالبٌ بكليةٍ ما، وأسأل: هل من الممكن أن تركب الزميلة مع زميلها بمفردها في سيارته لتوصيلها؟ حيث إني متحرج من ركوب زميلاتي معي في سيارتي وحدنا.


ما حكم ما ينادي به بعض الجماعات المتشددة من وجوب قصر التعليم على العلوم الشرعية دون غيرها، ومنع تعليم البنات بدعوى الاختلاط بالذكور؟


ما حكم إقامة الرجل مع مطلقته البائن في مسكن واحد؛ حيث يوجد رجلٌ طلّق زوجته طلاقًا بائنًا، وبعد مدة مَرِض مرضًا مُزْمِنًا جعله لا يستطيع خدمة نفسه، فهل يجوز أن يقيم مع مُطلَّقته في مسكنٍ واحد مع وجود الأولاد طوال اليوم؟


أريد فتوى عن حكم الاختلاط بين الفتيان والفتيات في التعليم، مع مراعاة حدوث درجات من الصداقة بين الأولاد والبنات أكثر من مجرد زمالة؟


هل حرام أن تتعرف الفتاة على الشاب وتكلِّمه قبل أن يتقدَّم لخطبتها من أهلها؟ علمًا بأن غرضها من ذلك التعرف على شخصيته وطبعه؛ خوفًا من فشل الخِطبة وفسخها وما يترتب على ذلك من أضرار نفسية وعائلية ونظرة الناس لها، ويكون ذلك بمعرفة الأهل وموافقتهم.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :6
الشروق
6 :39
الظهر
11 : 47
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :18