الأربعاء 17 ديسمبر 2025م – 26 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم النفقة على طالب العلم

تاريخ الفتوى: 17 أبريل 1896 م
رقم الفتوى: 3490
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسونة النواوي
التصنيف: النفقات
حكم النفقة على طالب العلم

ما حكم النفقة على طالب العلم؛ فإذا كان هناك نص شرعي بأن طالب العلم يعتبر شرعًا عديم الكسب، يكرم بالإفادة عنه حتى ينظر في تعميم المعاملة بموجبه على كل طالب علم بالأزهر غير ذوي الماهيات والمرتبات، وذلك فيما يتعلق بالقرعة العسكرية.

المنصوص عليه في كتب المذهب أنه إذا كان الابن من أبناء الكرام ولا يستأجره الناس فهو عاجز، وكذا طلبة العلم إذا كانوا عاجزين عن الكسب لا يهتدون إليه لا تسقط نفقاتهم عن آبائهم إذا كانوا مشتغلين بالعلوم الشرعية وبهم رشد؛ كما يؤخذ من "البزازية"، وفي "التنوير" و"شرحه" أنه: [تجب النفقة بأنواعها على الحر لولده الكبير العاجز عن الكسب لمن يلحقه العار بالتكسب، وطالب علم لا يتفرغ لذلك، كما في "الزيلعي" و"العيني"] اهـ.

إذا علم ذلك علم أن طالب العلم ما دام مشتغلًا بالعلوم الشرعية والأدبية يعد عاجزًا عن الكسب بسبب ذلك الاشتغال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إنفاق العمة الموسرة على ابن أخيها العاجز المحتاج؟ فقد أصبتُ في حادث فصرت عاجزًا عن الكسب مع فقري وحاجتي، وليس لي أقارب إلا عمي وعمتي، وعمي فقير لا يستطيع تحمل نفقتي وعمتي غنية موسرة. فهل يجب عليها نفقتي؟


ما حكم نفقة الأب على علاج بنته المريضة؟ فلإحدى المطلقات بنتٌ من مطلقها، وهي في حضانتها، ولها نفقة مقررة على أبيها بحكم شرعي، إلا أن هذه البنت مريضة بالقلب، وحالتها ذات خطر، ويقوم بمعالجتها أطباء قرروا وجوب إقامتها في جهة معينة مراعاةً لصحتها، ولم يراعَ مرضها في تقدير النفقة المقررة، فهي لا تشمل أجرة الأطباء ولا ثمن الدواء ولا مصاريف الإقامة بالجهة المعينة، بل هي قاصرة على مقابل الطعام والكسوة، والأب ممتنع عن الإنفاق عليها فيما عدا ذلك، وهو غني قادر على الصرف عليها عن سعة، بينما الأم فقيرة، فاضطر خال البنت إلى الإنفاق عليها؛ لأن حالتها لا تحتمل انتظار الحكم لها على أبيها بنفقة العلاج. فهل الأب ملزم بنفقة العلاج والدواء والمسكن الصحي علاوة على نفقة الطعام والكسوة أو لا؟ وهل للخال الرجوع على الأب بما أنفقه وينفقه على البنت في سبيل ذلك إلى أن يقوم الأب بهذه النفقة أو لا؟ نرجو أن تفتونا بحكم الشرع في ذلك، ولكم الأجر والثواب.


أرجو إعطائي فتوى شرعية حول نفقة المتعة من حيث مقدارها ومدتها وشروط أخذها من الزوج وكيفية التسليم. علمًا بأن مدة الزواج ثلاث سنوات مع إظهار المصدر الشرعي لهذه النفقة.


سئل بخطابي المحافظة أنه قد توفيت امرأة في 24 يولية سنة 1925م، ومستحق لها نفقة زوجية عن شهور: مايو، يونية، يولية، وأغسطس سنة 1925م. نرجو من فضيلتكم التكرم بالإفادة عمن تصرف إليه النفقة سواء كان لورثائها أم للمخصوم منه النفقة؟


ما حكم إقامة الزوجة بموطن زوجها؛ فنجلي يُقيم حاليًّا بمدينة آخن بألمانيا الغربية، وقد تزوج من سيدة ألمانية الجنسية ومُقيمة بمدينة كلش بألمانيا الغربية، وقد عقد قرانه بمدينة آخن -أي محل إقامته-، وبعد عقد القران أقاما بمدينة كلن، وحدثت بينهما خلافات -بين الزوج ووالدي زوجته-، مما أدى إلى استحالة المعيشة معهما.
وقد طلب نجلي من زوجته الانتقال معه والإقامة بمدينة آخن -محل إقامته وموطن عمله- ولكنها رفضت ذلك، رغم أنه قد وفَّر لها السكن المناسب.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك، وما هي الآثار المترتبة على ذلك شرعًا؟


ما حكم نفقة ثلاث بنات قاصرات عند وجود الجد لأب والأخ الشقيق؟ فرجل توفي عن أولاد أربعة: ثلاث إناث تحت سن العشرين، وابن عمره ثلاثون عاما.
ويطلب السائل بيان من تجب عليه نفقة البنات المذكورات من المذكورين بعد:
1- جدهم لأبيهم الذي جاوز سن الستين ويتقاضى معاشًا.
2- أخ سنه ثلاثون سنة ويعمل.
3- ثلاثة أعمام أشقاء لأبيهم ويعملون.
4- خالان شقيقان لأمهم ويعملان.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :45
الظهر
11 : 51
العصر
2:39
المغرب
4 : 58
العشاء
6 :21