حكم الزواج من مطلقة الخال

تاريخ الفتوى: 14 يونيو 1998 م
رقم الفتوى: 4971
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: النكاح
حكم الزواج من مطلقة الخال

ما حكم الزواج من مطلقة الخال؛ فقد طلق خالي -شقيق والدتي- زوجته الطلاق المكمل للثلاث، وقد انتهت عدتها منه شرعًا. فهل يجوز لي أن أتزوج من مطلقة خالي أم تحرم عليّ؟

زواج السائل من مطلقة خاله بعد انتهاء عدتها حلال شرعًا إن لم تكن محرمة عليه بأي سبب من أسباب التحريم المؤبدة أو المؤقتة.

من المقرر شرعا أنه يشترط في المرأة التي يراد عقد الزواج عليها أن تكون غير محرمة على من يريد الزواج بها من الرجال.
والمحرمات من النساء على الرجال قسمان:
الأول: محرمات على وجه التأبيد فلا يحل للرجل أن يتزوج منهن أبدًا، وهن ثلاثة أنواع:
أ- محرمات بسبب القرابة.
ب- محرمات بسبب المصاهرة.
جـ- محرمات بسبب الرضاع.

الثاني: محرمات تحريمًا مؤقّتًا، وهن اللاتي كان سبب تحريمهن أمرًا قابلًا للزوال، فإذا زال زال التحريم، وهن سبعة:
1- الجمع بين المحارم.
2- المطلقة ثلاثًا حتى تتزوج غيره.
3- زواج خامسة وعنده أربع.
4- تزوج الأمة وعنده حرة.
5- زوجة غيره، والمعتدة من غيره.
6- من لاعنها حتى يكذب نفسه.
7- من لا تدين بدين سماوي.
والأصل في تحريم ذلك قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 23].

وبناءً على ما تقدم وفي واقعة السؤال، وحيث إن خال السائل وشقيق أمه قد طلق زوجته ثلاثًا وانقضت عدتها شرعًا ولم تكن محرمة على السائل بأي سبب من أسباب التحريم -السابق ذكرها-، فإن زواج السائل من مطلقة خاله بعد انتهاء عدتها يكون حلالًا شرعًا. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، ومما سبق يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

قدم السائل تصريحًا من المحكمة تطلب فيه الحصول على فتوى من دار الإفتاء المصرية عمَّا إذا كان يصح استمرار زواج المسلمة من مسيحي، وذلك بعد إشهار إسلامها.


ما حكم عقد الزواج بالتوكيل العام؛ فامرأة تمَّت خِطبتها على رجل يعمل بالخارج، ولما أراد أن يعقد عليها طلب اسم أحد أقاربها وأرسل باسمه توكيلًا رسميًّا عامًّا ليكون وكيلًا عنه في العقد عليها، وتمَّ العقد بعد أن وكَّلت عنها خالها لِيَلِيَ عقد نكاحها، وعندما ذهب المأذون لتسجيل العقد رفضت المحكمة تسجيله؛ لأنه تمَّ بموجب توكيل رسمي عام شامل لا يصلح لإتمام عقد الزواج، فطلب المأذون من العاقد أن يرسل توكيلا خاصًّا بالزواج أو يعقد هو بنفسه عليها، لكن الرجل رفض عمل توكيل خاص بحجة أنه ليس لديه وقت وأنه سوف يعود ليعقد بنفسه، وعندما نزل في إجازته لم يذهب للمأذون، وبدأ يماطلها في العقد عليها بنفسه وفي أثاث الزوجية، بل تجاوز ذلك إلى طلب حقوقه كزوج، ولما أرادت منه أن يتركها بالمعروف أخبرها أنه سوف يتركها معلَّقة، ثم سافر. فهل هي زوجة له أم أن هذا العقد ليس صحيحًا؟ خاصة أنها ليس لديها وثيقة زواج أو أي شيء يثبت أنها زوجة له.


ما حكم زواج الرجل من أخت مطلقته بعد انقضاء عدتها؛ حيث يوجد رجل تزوَّج من امرأة وأنجب منها طفلين، ثم طلَّقها لمرضها، ويريدُ أن يتزوَّج شقيقتها لترعى مطلقته وأولاده. فهل يجوز له ذلك؟ علمًا بأنَّ المرأة المطلَّقة قد رأت الحيض أكثر من ثلاث مرات.


هل يجوز الزواج ببنت أخت الزوجة بعد وفاة هذه الزوجة؟


هل يجوز زواج ذمي من مسلمة بموجب شهادة إشهار الإسلام الصادرة من الأزهر الشريف فقط دون اتباع باقي الإجراءات القانونية؟ حيث إن هناك امرأة تدعي زواجها من رجل ذمي، ومعها وثيقة زواج رسمية، ولكن إشهار زواجه كان عن طريق الأزهر فقط، ولم يتم استكمال الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد، وقد مات هذا الشخص، والمحكمة تنتظر ردًّا على ذلك.


ما حكم الشرع في زواجي الذي تم من بنت بنت زوجتي التي دخلت بجدتها دخولا شرعيًا ثم توفيت الجدة من حوالي شهرين؟ علمًا بأني لم أقم بتربيتها -حفيدة زوجتي-؛ حيث إنها كانت وقت زواجي بجدتها متزوجةً وطُلِّقَت، ثم تزوجتها بعد وفاة جدتها، ولم أدخل بها حتى الآن. فما حكم الشرع في ذلك الزواج؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 فبراير 2026 م
الفجر
4 :56
الشروق
6 :22
الظهر
12 : 7
العصر
3:25
المغرب
5 : 53
العشاء
7 :10