ما حكم الزواج من مطلقة الخال؛ فقد طلق خالي -شقيق والدتي- زوجته الطلاق المكمل للثلاث، وقد انتهت عدتها منه شرعًا. فهل يجوز لي أن أتزوج من مطلقة خالي أم تحرم عليّ؟
زواج السائل من مطلقة خاله بعد انتهاء عدتها حلال شرعًا إن لم تكن محرمة عليه بأي سبب من أسباب التحريم المؤبدة أو المؤقتة.
من المقرر شرعا أنه يشترط في المرأة التي يراد عقد الزواج عليها أن تكون غير محرمة على من يريد الزواج بها من الرجال.
والمحرمات من النساء على الرجال قسمان:
الأول: محرمات على وجه التأبيد فلا يحل للرجل أن يتزوج منهن أبدًا، وهن ثلاثة أنواع:
أ- محرمات بسبب القرابة.
ب- محرمات بسبب المصاهرة.
جـ- محرمات بسبب الرضاع.
الثاني: محرمات تحريمًا مؤقّتًا، وهن اللاتي كان سبب تحريمهن أمرًا قابلًا للزوال، فإذا زال زال التحريم، وهن سبعة:
1- الجمع بين المحارم.
2- المطلقة ثلاثًا حتى تتزوج غيره.
3- زواج خامسة وعنده أربع.
4- تزوج الأمة وعنده حرة.
5- زوجة غيره، والمعتدة من غيره.
6- من لاعنها حتى يكذب نفسه.
7- من لا تدين بدين سماوي.
والأصل في تحريم ذلك قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 23].
وبناءً على ما تقدم وفي واقعة السؤال، وحيث إن خال السائل وشقيق أمه قد طلق زوجته ثلاثًا وانقضت عدتها شرعًا ولم تكن محرمة على السائل بأي سبب من أسباب التحريم -السابق ذكرها-، فإن زواج السائل من مطلقة خاله بعد انتهاء عدتها يكون حلالًا شرعًا. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، ومما سبق يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم زواج مسيحي بمرتدة عن الإسلام؟ حيث يسأل رجلٌ في أن شقيقه المسيحي المتوفى كان قد تزوج من امرأة بعد أن ارتدَّت عن الدين الإسلامي، وطلب بيان مدى صحة هذا الزواج، ومدى أحقيتها في الميراث من شقيقه، ومدى صحة نسب الأطفال إلى شقيقه وأحقيتهم في الميراث؟ وطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك.
تزوج شخصٌ من امرأةٍ ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وبعد سنتين مضت على زواجهما ثبت أنهما أخوان من الرضاع. فهل يعتبر عقد الزواج في المدة التي عاشرها فيها صحيحًا أم لا؟ مع ملاحظة أن القاضي فَرَّقَ بين الزوجين المذكورين.
ما حكم الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة؟ فهناك شاب خطب فتاة، ثم حدثت خلافات بينهما وفُسِخَت الخطبة. فهل الشبكة والهدايا من حق الخاطب أو المخطوبة؟
نرجو منكم بيان الحكم في جلوس الخاطب مع مخطوبته منفردين؟ وهل تُعدُّ المخطوبة زوجةً شرعًا فيجوز للخاطب تقبيلها؟
ما حكم الزواج من أخت الأخ في الرضاع؟ لأنه يوجد رجل تزوج بامرأة وأنجب منها ثلاثةَ ذكور، رضع الابنان الأول والثاني من زوجة عمهما، أما الابن الثالث فلم يرضع من زوجة عمه مطلقًا، ويرغب في الزواج من ابنة عمه، فهل يجوز ذلك شرعًا؟
يقول السائل: امرأةٌ حامل في بداية الأسبوع السادس، وهي مصابة بنوع من السرطان الوراثي الذي يجعل احتمالات إصابة الجنين به خمسين بالمائة، فهل يجوز الإجهاض في هذه الحالة؟