حكم سفر المرأة للضرورة قبل انتهاء عدتها

تاريخ الفتوى: 29 مارس 2003 م
رقم الفتوى: 3483
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: العدة
حكم سفر المرأة للضرورة قبل انتهاء عدتها

امرأة توفي عنها زوجها وما زالت في العدة، وحضرت من كندا ابنتها وتريد اصطحابها لتعيش معها، ولكن تحدد موعد سفر الابنة قبل انتهاء العدة بأربعة أيام، علمًا بأنها لا تستطيع السفر بمفردها، وتخشى السفر قبل انتهاء العدة خوفًا من مخالفة الشرع، علمًا بأنها سوف تذهب للإقامة في بيت ابنتها على الأقل ستة شهور وليس للتنزه. ما هو موقف الشرع، هل تسافر أم تبقى في القاهرة؟

المقرر شرعًا أن الزوجة المتوفى عنها زوجها تقضي عدتها وهي ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ في بيتها إلا إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى خلاف ذلك.
وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فلا مانع شرعًا من سفر السيدة المذكورة مع ابنتها إلى كندا ما دام أن موعد سفر ابنتها قد تحدد وهي لا تستطيع السفر بمفردها، وهو المعبر عنه عند الفقهاء بخوف فوات الرفقة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفيت امرأة عن: بنت أخت شقيقة، وولدي أخت شقيقة: ذكر وأنثى، وبنت أخت شقيقة. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


ما هي عدة المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول؛ فزوج عقد زواجه على امرأة، ومات عنها قبل أن يدخل أو يختلي بها؟


ما حكم الطلاق في زمن الحيض؟ حيث تسأل امرأة عن واقعة الطلاق الثالثة رسميًّا بينها وبين زوجها؛ حيث أفتاها البعض بأن الطلاق الأخير غير واقع لأنها كانت في حيضٍ وكانت تمرُّ بظروف نفسية حادة بسبب ذلك. فهل هذا صحيح؟


توفيت امرأةٌ عن زوجها الذي ماتت وهي على عصمته، وعن أخت شقيقة، وأخت لأب فقط، وتَرَكَت تَرِكة. فما نصيب كل منهم في تَرِكَتها؟ أفيدونا الجواب، ولكم الثواب.


ما حكم خروج المعتدة من وفاة زوجها من بيتها؟ فالزوجة التي توفي عنها زوجها؛ هل يجب أن تعتد في بيت زوجها الذي كان معدًّا لسكناها حال قيام الزوجية بينهما، أو يجوز لها أن تخرج من بعد الوفاة شرعًا؟ مع العلم بأن المسكن الذي كان يسكنه الزوجان لا يزال مهيئًا بهيئة شرعية إلى الآن. نرجو الإفتاء، ولفضيلتكم الثواب.


سألَت امرأةٌ عن زوجٍ توفي، وقد طلقت منه طلقةً أولى رجعية بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1953م، وقد توفي المذكور بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1953م عن زوجة أخرى، وولدين أحدهما غائب، وبنتين. فما بيان نصيب كل من المذكورين؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 11 فبراير 2026 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :38
الظهر
12 : 9
العصر
3:17
المغرب
5 : 40
العشاء
6 :59