ما مشروعية تخصيص جزء من المسجد أو إنشاء دور علوي ليكون مصلًّى خاصًّا بالنساء وحدهن؟ هل هو بدعة؟
لا مانع شرعًا من تخصيص جزء من المسجد ليكون مصلًّى للسيدات أو بناء طابق علوي ليكون مصلًّى لهن. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز فتح فتحات تهوية في المقابر لخروج روائح الميت من القبر؟
هل تجوز الزكاة لشراء وسائل الوقاية من الأمراض للمحتاجين؛ كالكمامات والقفازات، ومواد التعقيم؛ كالكحول، والكلور، لمواجهة خطر الإصابة بعدوى كورونا؟ وما هي الوسائل الوقائية التي يجوز صرفها من الزكاة، أو إعطاؤهم منها ما يشترونها به؟
ما حكم الصلاة في البيت لعذر؟ وما الأجر المترتب على ذلك؟ فقد تلقَّينا خبرَ وقف الصلوات في المساجدِ بسبب فيروس كورونا بحزنٍ شديد؛ حيث إننا ولله الحمد والمنَّة من المحافظين على صلاة الجمعة والجماعة في المسجد مهما حدث من ظروف؛ طمعًا في ثوابها وقبولها، والآن حُرِمنا هذه الفضيلة، وقد سمعنا أنه إذا حال بيننا وبين صلاة الجماعة أمرٌ خارجٌ عنا وصلينا في البيت، فحينئذٍ نأخذ أجر الجماعة، فهل هذا صحيح؟
ما حكم وضع الجنائز فوق بعضها عند الصلاة عليها؟ فأنا أعمل في مستشفى لعزل المصابين بفيروس كورونا، وكثيرًا ما تحدث حالاتُ وفاةٍ كثيرةٌفي اليوم الواحد، وهذه الحالات تُجَهّز في المستشفى ويُصلى عليها، ونجد مشقَّةً في وضع صناديقِ الجنازات خلفَ بعضها؛ نظرًا لضيق المكان الذي نُصلي فيه، فاقترح أحد العاملين أن توضعَ الجنازات عند الصلاة عليها في (ركات) متعددة الطوابق بحيث يكون بعضها فوق بعض، كل جنازة في طابق، فهل هناك مانع شرعي من هذا؟
كما تعلمون أن تفشي جائحة الكورونا في معظم أنحاء العالم ترتب عليه خسارة عظيمة في الأرواح، وحتى إن الدول التي انتشر بها الفيروس تأثر اقتصادها وأسلوب حياتها بشكل قوي.
وبالنسبة لأهمية هذا الأمر: طلب الأطباء المختصون إغلاق الأماكن العامة من مؤسسات تعليمية واجتماعية وخدمية؛ لأن الفيروس ينتقل باللمس، وإيقاف صلاة الجماعة والجمعة في المساجد، حتى تنكشف الغمة، ونتخطى هذه المرحلة الصعبة. لكن هناك بعض الأئمة في المساجد في أفغانستان، وعدد منهم من خريجي الأزهر الشريف، يعلنون على المنابر أن فيروس كورونا حرب شائعات من أعداء الإسلام لإخلاء المساجد من المصلين، ويؤكدون على عدم الإصغاء والامتثال لهذه الشائعات والحضور المكثف في المساجد؛ إفشالًا لخطة أعداء الإسلام! وهذا الموقف سَبَّبَ حيرة عند الناس؛ هل يستمعون إلى الأطباء والمتخصصين أم إلى هؤلاء الأئمة والخطباء؟
وكما تعلمون أن أفغانستان من البلاد التي مرت بحروب طويلة وتأثرت البنى التحتية والمؤسسات العامة بها، والحروب حتى الآن مستمرة، وهذا كله استنزفها اقتصاديًّا؛ مما خفض قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات الصحية بالمستوى المطلوب.
وهنا تضطرنا مستجدات الأمور للتركيز على الجوانب الوقائية أكثر من العلاجية تماشيًا مع الواقع.
وبناءً على أهمية الموضوع وارتباطه بحياة الناس وسلامة أرواحهم: نرجو منكم إيضاح حكم الشريعة الإسلامية بهذا الخصوص.
هذا وتنتهز سفارة جمهورية أفغانستان الإسلامية بالقاهرة هذه الفرصة لتعرب لدار الإفتاء بجمهورية مصر العربية عن فائق الاحترام والتقدير.
ما حكم التعقيم بالكحول وأثره في الطهارة؛ ففي ظل ما يعيشه العالم في هذه الآونة من خوف انتشار عدوى وباء كورونا، انتشرت بين الناس مواد التعقيم؛ كالكلور، والكحول، وصارت تعقم بها المساجد وبيوت العبادة؛ تأمينًا ووقاية لها من انتشار العدوى، كما صار الكثير من الناس يحرصون على تعقيم أيديهم عقب الوضوء، فخرج بعضهم يدعي أن ذلك حرام؛ لأن فيه تنجيسًا للمساجد، ووضعًا للنجاسة على اليد بعد الوضوء؛ بدعوى أن الكحول خمر، وأن الخمر نجسة، والصلاة يشترط فيها طهارة البدن والثوب والمكان. فما هو الحكم الصحيح في ذلك؟