حكم التوقيت الصيفي والشتوي

تاريخ الفتوى: 24 يوليو 2006 م
رقم الفتوى: 852
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: مستجدات ونوازل
حكم التوقيت الصيفي والشتوي

ما حكم المعمول به من تغيير التوقيت الصيفي والشتوي بتقديم ساعة من النهار؟ وهل يعد ذلك تدخلًا وتغييرًا وتبديلًا لخلق الله سبحانه وتعالى؟

مسألة التوقيت الصيفي من الأمور الاجتهادية التي يُناط اتخاذ القرار فيها بالمصلحة التي يراها أولو الأمر وأهلُ الحِلِّ والعقد في الأمة، ولولي الأمر الحق في الإلزام به إذا رأى المصلحة تقتضي ذلك، شريطة ألا يُفوِّت العملُ به مصلحةً معتبرة على الأمة، ولا يكون فعله هذا تغييرًا لخلق الله ولا تعديًا لحدود الله.

المحتويات

 

الليل والنهار آيتان من أيات الله تعالى

من المقرر أن الليل والنهار آيتان من آيات الله تعالى، وقد خلقهما الله لإيجاد التوازن الكوني المتسق مع طبيعة المخلوقات في حركتها وسكونها؛ قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ﴾ [الإسراء: 12]، وقال عز وجل: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۝ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ [النبأ: 10- 11]، وهذا الخلق الرباني المُحكم لا يقدر على تغييره أحدٌ ولا يمكن لمخلوقٍ أن يعبث بنظامه، فهو آيةٌ من الآيات التي استقلت بإيجادها يدُ القدرةِ الإلهيةِ.

تحديد الوقت وبيان مقداره من فعل البشر

أما التوقيت فهو تحديد الوقت وبيان مقداره، وهذا أمرٌ يتعلق بفعل البشر؛ ولذلك اختلف وتنوع من حضارةٍ لأخرى؛ ففي الحضارة الإسلامية واليهودية كان التوقيت غروبيًّا يبدأ فيه عد ساعات اليوم من الغروب، والليلُ يسبق فيه النهارَ، وعند البابليين القدماء كان شروق الشمس يمثل بداية اليوم.
أما التوقيت الزوالي الذي يبدأ فيه اليوم عند منتصف الليل فمأخوذٌ عن المصريين القدماء والرومان، وهو النظام الذي يسير عليه العالم اليوم.
وهذا التوقيت الذي هو من فعل البشر فيه مساحة قطعية أجمع عليها البشر وقام عليها نظامُ حياتهم وتعاملاتهم كأيام الأسبوع مثلًا، فلا يسوغ لأحد تغييرها أو تبديلها، وفيه مساحة أخرى أجمع عليها المسلمون وتعلقت بها عباداتهم ومعاملاتهم، فصارت محاولة تغييرها أمرًا ممنوعًا يخل بالنظام العام عند المسلمين، كمسألة النسيء التي فعلها المشركون وغيروا بها مكان الأشهر الحُرُم وأنكرها الله تعالى عليهم في سورة التوبة؛ فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [التوبة: 37].

النظر وتحديد التوقيت ليس تغييرا لخلق الله تعالى

هناك مساحةٌ في التوقيت للنظر فيها مجال، وللرأي فيها مُتَّسع ما دام أنها لا يتعلق بها اختلالٌ في عبادةٍ ولا اضطرابٌ في نظامٍ، كتحديد مبدأ اليوم ومنتهاه؛ ولذلك سار المسلمون على التوقيت الزوالي تبعًا لأهله الذين يسيرون عليه، ولم يكن في ذلك خروج عن الدين الإسلامي ولا تغيير لخلق الله تعالى، مع كون التوقيت الغروبي هو الأنسب لعباداتهم وتعاملاتهم حينًا من الدهر.

ولما كان كلٌّ من الليل والنهار في الأصل اثنتي عشرة ساعة، لكن يزيد وينقص باعتبار تغير فصول السنة، سمى علماءُ الفلكِ والميقاتِ المسلمون هذه الحالةَ القياسية بالساعات الآفاقية، وعليها حملوا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة» رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وسمُّوا ساعات الليل والنهار التي زادت عن ذلك أو نقصت بالساعات التعديلية، واختلفوا كذلك في المراد من ساعات التبكير يوم الجمعة، وإن كان الحديث السابق يرجح المقصود، ولم يكن هذا الاختلاف بينهم موجبًا لشيء من الحرج أو الإثم.

العمل بالتوقيت الصيفي

مما نرى للرأي فيه مجالًا: مسألة التوقيت الصيفي هذه بتقديم الوقت القياسي ساعة لفترةٍ معينة؛ فإنها من الأمور الاجتهادية التي يُنَاط اتخاذ القرار فيها بالمصلحة التي يراها أولو الأمر وأهل الحِلِّ والعقد في الأمة، حتى ولو كان الإنجليز هم الذي بدؤوا العمل بها؛ فإن مجرد ذلك لا يجعله خطأً أو حرامًا إلا إذا ثبت أنه يفوت مصلحة معتبرة على الأمة، فإذا لم يثبت ذلك فلولي الأمر الحق في الإلزام بذلك، ولا يكون فعله هذا تغييرًا لخلق الله ولا تعديًا لحدود الله.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم قول المؤذن: "صلوا في رحالكم"، أو "الصلاة في بيوتكم"؟ وهل ورد ذلك في السنة النبويَّة؟ وما موضعها من الأذان؟ هل تكون بدل قوله: "حي على الصلاة، حي على الفلاح"، أم بعدها؟


ما حكم نشر الأشخاص تفاصيل حياتهم الخاصة على مواقع التواصل؟ فقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة "اليوتيوبرز" الذين يقومون بنشر مقاطع فيديو مُصوَّرة عن تفاصيل حياتهم الشخصية لهم ولأسرهم. فما حكم ذلك؟


ما مدى مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلبًا لرفع الوباء؟ وهل للإكثار منها أثرٌ في الوقاية من العدوى؟


ما حكم التباعد بين المصلين في صلاة الجماعة خوفا من عدوى كورونا؟ فقد انتشرت مقاطع فيديو لصلوات الجماعة في المسجد الأقصى وبعض مساجد المسلمين في صفوف متباعدة، مع التباعد الكافي بين المصلين (متر فأكثر) من جميع الجهات، واستقلال كل مصل بسجادته الخاصة به، وذلك قبل أن تصدر القرارات بتأجيل إقامة الجُمَع والجماعات احترازًا من انتشار عدوى كورونا. فهل هذه الهيئة تنافي معنى تسوية الصفوف المأمور بها؟ وهل إذا تباعدت الصفوف واتسعت أثَّر ذلك في حصول الاقتداء؟ وما حكم صلاة الجماعة على هذا النحو؟ أفيدونا أفادكم الله.



ما حكم تعدد الصلوات بتيمم واحدٍ بالنسبة لمريض كورونا الذي يشق عليه استعمال الماء في كل فرض؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 يونيو 2025 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 55
العصر
4:31
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :31