ما قولكم دام فضلكم في رجل فقير صدر له حكم بالنفقة على عمه الشقيق الموسر يسارًا زائدًا، وقد طرأ عليه مرض يستلزم عرضه على الأطباء لمعالجته من هذا المرض، فهل يُلزم العم الشقيق الموسر شرعًا بمصاريف العلاج وأجرة الأطباء الذين يعالجون ابن أخيه الشقيق الفقير المريض؟ ما حكم الشرع الشريف في ذلك؟
نعم يدخل في النفقة الواجبة على هذا العمِّ الموسر جميع ما يحتاج إليه ابن أخيه الشقيق المريض الفقير المذكور؛ من طعام وأجرة الطبيب وثمن دواء وغير ذلك.
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه قد جاء في "رد المحتار على الدر المختار" عند قول الشارح في (باب النفقة): [(وتجب النفقة بأنواعها على الحرِّ لطفله) ما نصه: ولم أرَ من ذكر هنا أجرة الطبيب وثمن الأدوية، وإنما ذكروا عدم الوجوب للزوج، نعم صرحوا بأن الأب إذا كان مريضًا أو به زمانة يحتاج للخدمة فعلى ابنه خادمه وكذلك الابن] اهـ.
وقد كتب المرحوم الشيخ الرافعي في تقريره على قوله: [ولم أَرَ من ذكر هنا أجرة الطبيب... إلخ ما نصه: عدم الوجوب ظاهر؛ فإن المريض لا تجب عليه مداواة نفسه مع غناه، فبالأولى أن لا تجب على غيره، وقد علَّلوا وجوب النفقة عليه بأنه جزؤه، فصار كنفسه] اهـ.
فقد استظهر الشيخ الرافعي أنه لا تجب أجرة الطبيب ولا ثمن الأدوية للطفل على والده، فيكون عدم وجوب هذا على العمِّ الموسر من باب أولى، ولكن ما استظهره فيه نظر؛ إذ قد نص الفقهاء في "باب صدقة الفطر" على أنه تجب على الأب صدقة الفطر عن نفسه وعن طفله الفقير وعن ابنه الكبير المجنون؛ لتحقق السبب وهو رأس يمونه ويلي عليه، ونصوا على أنه يلزم أن تكون المؤنة الواجبة كاملة مطلقة، ومن أجل ذلك لا تجب على الزوج صدقة الفطر عن الزوجة؛ لأنها ضرورية لأجل انتظام مصالح الزواج، ولهذا لا يجب عليه غير الرواتب نحو الأدوية.
وظاهر من هذا أن المؤنة الواجبة على الأب لطفله مؤنة كاملة مطلقة، فيجب عليه غير الرواتب نحو الأدوية، وإلا لما وجب عليه صدقة الفطر عنه إذا كان فقيرًا؛ وإذن تكون النفقة الواجبة لطفله داخلًا فيها أجرة الطبيب وثمن الأدوية، والواجب على الأب لطفله واجب على العم الموسر.
وما قاله المرحوم الشيخ الرافعي من استلزام عدم وجوب مداواة الإنسان من تلزمه نفقته عليه لعدم وجوب مداواة نفسه موضع نظر يظهر بالتأمل، ولذلك جاء في فتوى لنا في نفقة ابنة على أبيها صادرة بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1928م ما نصه: [ونفيد أنه يجب على الأب القيام بجميع ما تحتاج إليه ابنته من نفقة طعام وكسوة وغير ذلك بحسب المعروف لأمثالها على مثله، وإذن تجب عليه نفقة العلاج والدواء والمسكن الصحي] اهـ.
ونقلنا في فتوى صادرة بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1931م أن ابن عبد الحكم من المالكية ذهب إلى وجوب أجرة الطبيب والمداواة على الزوج لزوجته، وهذا ما نميل إليه أخذًا بقواعد الحنيفية السمحة.
وخلاصة القول: أن الذي يظهر لنا أنه يدخل في النفقة الواجبة على العمِّ الموسر جميع ما يحتاج إليه من وجبت له عليه النفقة من طعام وأجرة طبيب وثمن دواء وغير ذلك، كيف لا وقد تكون حاجة الإنسان المريض إلى أجرة الطبيب وثمن الأدوية أشد من حاجته إلى خادم، هذا ما ظهر لنا. وبه يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
تزوج السائل أثناء دراسته للدكتوراه بالولايات المتحدة الأمريكية، وزوجته كانت تحمل الثانوية العامة، وقد حصلت على الدكتوراه، وأنجبت طفلين، وعاشوا في أمريكا لسنوات طويلة، وطلب منها العودة للوطن فرفضت، فقرر العمل بإحدى الجامعات في بلد عربي شقيق، وعاش لمدة ثمانية أعوام وحده حتى أصابه مرض اكتئاب نفسي، وطلب من زوجته أن تعيش معه فرفضت وأصرت على أن يذهب معها للحياة في أمريكا، فقام بتطليقها منذ حوالي عام وعاد إلى القاهرة، ويعمل حاليًا بصفة مؤقتة جزءًا من الوقت بسبب ظروفه الصحية، وأصبح شبه متقاعد، ثم قامت الزوجة مؤخرًا تطلب منه دفع مستحقاتها.
ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك، وهل توجد حقوق تستحقها الزوجة رغم تخليها عن واجباتها الزوجية وعدم إطاعتها زوجها أم لا؟
ما حكم تقديم نفقة الزوجة على نفقة الأولاد؟ فرجل فرض عليه القاضي الشرعي برضائه بدل نفقة طعام لزوجته في كل شهر 180 قرشًا، وبدل كسوة في كل ستة أشهر 150 قرشًا، وأجرة مسكن في كل شهر 80 قرشًا، وفرض عليه لأولاده منها ولدين وبنت في كل شهر 120 قرشًا بدل نفقة طعام أثلاثًا بينهم، وفي كل أربعة أشهر 90 قرشًا بدل كسوتهم، وحجزت الزوجة المذكورة على ربع ماهية زوجها، ولم يفِ ما حجز عليه بما هو مفروض للزوجة وأولادها، ثم بعد ذلك فرض القاضي على الرجل المذكور بدل نفقة طعام لابنته الثانية 240 قرشًا في كل شهر، ومثلها بدل كسوة في كل ستة أشهر، وتريد البنت المذكورة مشاركة الزوجة المذكورة وإخوتها لأبيها فيما فرض لهم واستيفاءها ما فرض لها من النفقة والكسوة من ربع الماهية المحجوز عليه غير الكافي بالمفروض للزوجة وأولادها. فهل -والحالة هذه- تكون البنت المذكورة لا حق لها في مشاركة الزوجة فيما هو مفروض لها، وتشارك إخوتها في الباقي بعد استيفاء الزوجة ما فرض لها، وإن كانت تشارك إخوتها فيقسم ما فضل على عدد الرؤوس أو حسب الفريضة الشرعية؟ أفيدونا ولكم الثواب. أفندم.
سائل يسأل عن مدى اهتمام الإسلام بالتعليم؟ وهل يجب على الأب أن يقوم بتعليم أبنائه؟ وما حكم الشرع في إهمال تعليم الأبناء وتسريحهم من المدارس؟
هل من حق الزوج أن يرغم زوجته على النفقة في البيت من راتبها مقابل أن يحسن معاملتها، على الرغم من أن دخل الزوج يكفي ويزيد عن الحاجة؟
ما حكم النفقة على الأخت لأب مع وجود الإخوة الأشقاء؛ فأنا لي أخت لأب مصابة بمرض يمنعها من الحركة، وليس لها دخل سوى معاش شهري لأمها لا يكفيهما، ولها أخوان شقيقان موسران يقومان بالإنفاق عليهما في حدود دخلهما.
فهل يجب عليَّ الإنفاق على أختي لأبي المريضة مع أن لها أخوين شقيقين موسرين؟ وعلى من تجب النفقة لهذه الأخت المذكورة؟
ما حكم إسقاط حكم نفقة المرأة بإنفاق زوجها عليها؟ فقد كان رجل على وفاق مع زوجته، ويقيم معها هي وأولادها في معيشة واحدة تواطأ معها واستصدرت حكمًا عليه بالنفقة، ولا تزال تقيم معه ويتولى الإنفاق عليها مما جميعه هي وأولاده منها، فهل لها -رغم إنفاقه عليها وعلى أولادها- أن تطالبه بما هو مفروض بالحكم المذكور في المدة التي أنفق عليها فيها، أو ليس لها الحق في ذلك؛ لأن إنفاقه عليها في المسكن والملبس والمأكل وغير ذلك من وجوه النفقة مبرئ لذمته، ويجعل الحكم عن المدة المذكورة ساقطًا لا نفاذ له؟