ما حكم تأجير الخيول للضراب؟ فأنا أقوم بتربية خيول عربية وأقوم بتلقيح الإناث التي أملكها من هذه الخيول مقابل مبالغ مالية لمالك الذكور من الخيل في المزارع الخاصة أو للهيئة الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، وهي الجهة المسئولة عن الخيول العربية في مصر، علمًا بأنني أتحمل أعباء مالية للإنفاق على هذه الخيول من عناية وتغذية ورعاية وعلاج ... إلخ، وقد يصبح لديَّ في القريب خيول طلائق. فما حكم الدين فيما أدفعه للغير أو ما قد أتلقاه من نقود مقابل هذا التلقيح، علمًا بأن اختيار أنساب الخيول العربية يتم بمراعاة قواعد دولية معينة مُتعارف عليها حفاظًا على نقاء دماء هذه الخيول مما يدعو إلى التقيد بالتعامل مع الهيئة الزراعية التابعة للوزارة أو مع ملَّاك المزارع الخاصة، وكل منهم يطلب رسوم التلقيح التي يشترطها؟
لا خلاف بين الفقهاء في جواز إعارة الفحل للضراب، فإذا أُعطِيَ المعيرُ في ذلك مالًا من غير سابقِ اتفاقٍ فله أخذه، ولا مانع أيضًا من الاتفاق على استئجار ذكور الخيل أو تأجيرها لتلقيح إناثها في مقابل مبلغ معلوم بشرط أن يكون ذلك لمدةٍ أو مراتٍ معلومة.
المحتويات
لا خلاف بين الفقهاء في جواز إعارة الفحل للضراب، فإذا أُعطِيَ المعيرُ في ذلك مالًا من غير سابق اتفاق فله أخذه؛ لِما رواه الترمذي وحسَّنه عَن أَنَسِ بنِ مالِكٍ رضي الله عنه: "أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ، فَنَهَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ فَنُكْرَمُ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ".
أمَّا إجارته وبيعه فقد جاء في السنة النبوية الشريفة النهيُ عن عَسب الفحل، واختلف أهل العلم في معناه، فقيل: هو ثمن ماء الفحل، وقيل: هو أجرة ضرابه أي جِماعه، وجمهور الفقهاء على أن هذا النهي للتحريم؛ فيحرمون بيعه وإجارته؛ لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه.
وأجاز الحنابلة لمن عنده الإناث واحتاج لفَحل يَطرُقُها ولم يجد مَن يَبذُلُه مَجَّانًا أن يَبذُلَ الأجرة؛ لأنه بذل لتحصيل منفعة مباحة تدعو الحاجة إليها، والحرمة على الآخذ فقط حينئذٍ، وهو مذهب عطاء.
ويرى المالكية -وهو الوجه المقابل للأصح عند الشافعية، ورأي أبي الخطاب وأبي الوَفاء بن عَقِيل من الحنابلة، ومذهب الحسن البصري وابن سيرين- أنه يجوز إجارة الفحل للضِّراب إذا كان ذلك لمدة معلومة أو مرات معينة؛ لأن في ذلك تحصيلَ منفعة مباحة تدعو الحاجة إليها، وحملًا على إجارة الظِّئر للرضاع، وقياسًا على جواز إعارة الفحل للضراب، وحملوا النهي في الحديث على ما إذا كان ذلك لمدة مجهولة كالاستئجار لحين الحمل.
قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (6/ 302): [وحُكِي عن مالك جوازُه، قال ابن عقيل: ويحتمل عندي الجواز؛ لأنه عقد على منافع الفحل ونَزوِه، وهذه منفعة مقصودة، والماء تابع، والغالبُ حصولُه عَقِيبَ نزوِه، فيكون كالعقد على الظئر ليحصل اللبن في بطن الصبي] اهـ.
وقال بعد ذلك تفريعًا على قول الجمهور: [فعلى هذا إذا أُعطِي أجرة لعَسب الفَحل فهو حرام على الآخذ؛ لما ذكرناه، ولا يحرم على المعطي؛ لأنه بذل ماله لتحصيل مباح يحتاج إليه، ولا يمتنع هذا، كما في كسب الحجام؛ فإنه خبيث، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي حَجَمَه، وكذلك أجرة الكسح، والصحابة أباحوا شراء المصاحف وكرهوا بيعها] اهـ.
وقال العلامة ابن رشد المالكي في "بداية المجتهد" (2/ 224): [وأما إجارة الفحول من الإبل والبقر والدواب فأجاز مالك أن يُكرِي الرجل فَحلَه على أن يَنـزُوَ أَكوامًا معلومة، ولم يجز ذلك أبو حنيفة ولا الشافعي، وحجة مَن لم يُجِز ذلك ما جاء من النهي عن عَسِيب الفحل، ومَن أَجازه شَبَّهَه بسائر المنافع] اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي في "فتح الباري" (4/ 461): [وفي وجه للشافعية والحنابلة تجوز الإجارة مدةً معلومةً، وهو قول الحسن وابن سيرين ورواية عن مالك قَوَّاها الأبهري وغيره، وحَمَلَ النهيَ على ما إذا وقع لأمد مجهول، وأما إذا استأجره مدة معلومة فلا بأس كما يجوز الاستئجار لتلقيح النخل] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا مانع من استئجار ذكور الخيل أو تأجيرها لتلقيح إناثها؛ عملًا بقول من أجاز ذلك من العلماء للمعطي والآخذ؛ إرفاقًا بالناس وتيسيرًا عليهم وقضاءً لمصالحهم؛ حيث إن الشريعة مبنية على رفع الحرج، على أن يكون ذلك لمدة معلومة أو لمرات معينة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
كان جدي -رحمة الله عليه- يزرع قطعة أرض بالإيجار، ثم توفي وزرعها والدي وعمي، ثم أخذها المالك الأصلي للأرض سنة 1990م وأعطاهما قطعة أرض مقابل تركهما لها، ثم توفي والدي في ذلك الحين وكانت عماتي متزوجات بعيدًا عن المنزل أثناء تسليم الأرض الإيجار للمالك الأصلي، علمًا بأن أبي وعمي كانا يزرعان الأرض مع جدي لفترة طويلة قبل موته بعشرين عامًا، فهل الخلو من الأرض الذي أخذاه حلال؟ وهل لعماتي نصيب فيه؟ كان جدي ووالدي مقيمين في منزل واحد، وكان أبي يعمل واشترى قطعة أرض مساحتها قيراطان، ودفع ثمنها وكتبها باسمه، فهل لعماتي حق في الأرض المشتراة بعد وفاة جدي ووالدي؟
سأل في ناظرةٍ على وقف أجرت أطيانًا لمدة طويلة مقدارها ثلاث عشرة سنة بإذن من القاضي الشرعي الذي يملك ذلك، وبعد مضي سنتين تقريبًا من هذا العقد مات المستأجر للأطيان المذكورة، فأجرت الناظرة الأطيان المذكورة لشخص ليس من ورثة المستأجر الأول مدة تبتدئ والأرض خالية من الزرع، واقتصرت في التأجير الثاني على ثلاث سنين فقط، فهل تأجيرها للمستأجر الأول انفسخ بموته، أو يحتاج لفسخ القاضي له حيث إنه كان بإذن منه؟ وهل تأجيرها للمستأجر الثاني بعد موت المستأجر الأول وخلو الأرض من الزراعة صحيح شرعًا أو لا؟ أرجو إفادتي عن الحكم الشرعي في ذلك. أفندم.
أنا أرملة منذ خمس سنوات أقطن في شقة إيجار منذ أن تزوجت منذ اثنين وثلاثين عامًا، وكان لزوجي بنتان وابنان من طليقته قبل زواجي به، وكانوا صغار السن فقمت بتربيتهم، ورزقني الله من زوجي بطفلين، وقمت بتربيتهم أحسن تربية حتى كبروا، وترك زوجي يرحمه الله لكل ابن من أولاده شقة تمليك وشقة الإيجار التي أقطن بها أنا وولداي منذ أن توفاه الله، والآن أولاده من الزوجة الأولى يطمعون في شقتي متعللين أنها ورث عن والدهم، وعندما توفي زوجي كان يقطن معي بالشقة ولداي وأحدهما يساعدني على المعيشة. ما هو حكم الشرع؟
ما حكم أخذ ما تركه المستأجر بعد انتهاء عقد الإجارة ومغادرة المكان؟ فهناك إحدى الشركات استأجرَت قطعةَ أرضٍ كمخزنٍ للمعدات والمؤن، وبعد انتهاء مدة الإجارة انصرفت الشركة وغادرت المكان، لكنها تركت بعض الأدوات، ومَضَت مدةٌ ولَمْ تَطلُبها، فهل يجوز لصاحب الأرض أن يأخذها لنفسه؟
سائل يقول: لديَّ مزرعة نخيل، وهذا النخيل بلغ مرحلة يصلح فيها للإثمار، وأقوم بالاتفاق مع بعض العمَّال على أن يرعاها ويقلِّمها ويلقِّحها ويقوم بما يلزم مِن رعايتها طول الموسم، وذلك على نسبةٍ مِن ناتجها، كالثلث أو نحوه مِمَّا يتم الاتفاق عليه، فما حكم ذلك شرعًا؟
ما حكم أخذ مبلغ مقابل التنازل عن شقة بالإيجار؟ فنحن كنا نسكن مع والدنا في شقة بالإيجار، وقد توفي والدي، وكان قد ترك لنا قطعةَ أرضٍ فضاء قمنا ببنائها لمسكنٍ مناسبٍ في بلدنا وانتقلنا إليه وأغلقنا الشقة، والآن جاء صاحب الشقة وقال لأمي وأخي الأكبر: أنا أريد الشقة وسوف أعطيكم مبلغًا من المال مقابل التنازل عن العقد، فوافقت أمي وأخذت المبلغ الذي أعطاه لها، وتنازلت عن العقد. وتطلب السائلة بيان رأي الشرع في ذلك؟