حكم تناول الأدوية لتأخير الحيض وعمل الفحص المهبلي

تاريخ الفتوى: 24 أغسطس 2011 م
رقم الفتوى: 3571
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الصوم
حكم تناول الأدوية لتأخير الحيض وعمل الفحص المهبلي

ما حكم تناول المرأة لأدوية تؤخر الحيض لتصوم الشهر كاملًا؟ وما حكم عمل الفحص المهبلي أثناء الصيام؟

يجوز لها ذلك ما لم يثبت ضرر ذلك طِبِّيًّا، والأَوْلى والأفضل تركه؛ لأن وقوف المرأة المسلمة مع مراد الله تعالى، وخضوعها لما قدَّره الله عليها من الحيض، ووجوب الإفطار أثناءه، وقضاءها لِمَا أفطرته بعد ذلك، أثْوَب لها وأعظم أجرًا.
وأما بالنسبة للفحص المهبلي الذي يتم فيه إدخال آلة الكشف الطبي في فرج المرأة فيفسد الصوم عند الجمهور، خلافًا للمالكية؛ حيث إن الاحتقان بالجامد في الدبر أو فرج المرأة لا يفسد الصوم عندهم.
وعلى ذلك يمكن لمن احتاجت إلى ذلك من النساء حال صيامها أن تقلد المالكية، ولا يفسد الصوم بذلك حينئذٍ، وإن كان يستحب لها القضاء خروجًا من الخلاف.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز الاعتماد على الساعات الذكية والتطبيقات الإلكترونية في تحديد أوقات الصلوات، وفي تحديد وقت الفطر خلال شهر رمضان؟ فأنا أسكن وأهلي في منزلٍ أعددته بجوار مزرعتي بعيدًا عن المدينة، وقد لا أسمع الأذان وأنا بداخله، وقد ظهرت ساعات ذكية وكذلك تطبيقات إلكترونية تساعد على معرفة مواقيت الصلاة.


ما حكم الاكتفاء في السحور بتناول الماء فقط؟ وهل يحصُل بذلك الأجر والثواب؟يحصل تمام السحور وفضيلته وسنته بتناول شيء من الطعام أو الشراب ومما يحصل به التقوي على أداء العبادة وكان مباحًا شرعًا، فيجوز السحور والاكتفاء بالماء، ويحصل بذلك فضيلته وبركته وتمام الأجر، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «السَّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ، فَلَا تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً مِنْ مَاءٍ؛ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ» رواه الإمام أحمد في "المسند".


ما حكم تَركُ الصيام لفوات السُّحُور؟ فقد سمعتُ أنه يجوزُ تَرْك الصيام في رمضان بعد نيته مِن الليل في حالةِ فوات السُّحُور؛ لعدم الاستيقاظ ليلًا، فهل هذا صحيحٌ؟


هل استحمام الصائم في نهار رمضان يفطرأو لا؟


ما حكم بلع البلغم والريق أثناء الصيام؟ وهل القيء يفسد الصيام؟


ما كفارة الجماع في نهار رمضان؟ وهل يجوز إخراج كفارة الصيام نقودًا حسب الأسعار السائدة اليوم، أو جمع ستين مسكينًا لإطعامهم؛ لعدم استطاعة الصيام؟ علمًا بأن دخلي محدود.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 27 يناير 2026 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :48
الظهر
12 : 8
العصر
3:7
المغرب
5 : 28
العشاء
6 :48