حكم الصلاة فوق خزان صرف صحي

تاريخ الفتوى: 23 أبريل 1997 م
رقم الفتوى: 2312
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: الصلاة
حكم الصلاة فوق خزان صرف صحي

ما حكم الصلاة فوق خزان صرف صحي؟ ففي قريتنا مسجد قمنا بتوسيعه، وكان بجواره خزان مساحته متران في ثلاثة أمتار يتجمع فيه ما يخرج من دورات المياه ومن القاذورات من البول والغائط، فأدخلنا هذا الخزان ضمن المسجد، وأصبح الناس يصلون فوق هذا الخزان الممتلئ بالمياه والقاذورات. فهل الصلاة فوق هذا الخزان تجوز أم لا؟

من المواضع المنهي عن الصلاة فيها الصلاة في المقبرة والمزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وأعطان الإبل والحمام وفوق الكعبة؛ فعن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَزْبَلَةِ، وَالمَجْزَرَةِ، وَالمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفِي الحَمَّامِ، وَفِي مَعَاطِنِ الإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللهِ" رواه ابن ماجه وعبد بن حميد والترمذي.

وعلى ذلك: فإذا كان الخزان المسئول عنه والمضموم إلى المسجد يظهر منه النجاسات على سطحه أو يتأذى من رائحته المصلون فلا تصح الصلاة في هذا المكان قياسًا على ما سبق ذكره، أما إذا كان الخزان مسقوفًا بالمسلح، ولا يظهر منه ما ينجس المكان، ولا يؤذي المصلين برائحته فهو طاهر السطح، ولا مانع من الصلاة فوقه، وشأنه في ذلك شأن جميع الأماكن التي تمر تحتها المجاري ومواسير الصرف الصحي، شريطة أن تكون فتحته خارج المسجد، وعند الضرورة القصوى. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يسأل فيقول: سمعت أنَّ مكة المكرمة أفضل من المدينة المنورة؛ فما مدى صحة هذا الكلام؟


هل الأفضل صلاة الوتر في أول الليل، أو صلاتها آخر الليل في البيت؟


ما حكم صلاة الجمعة بالاستماع إلى الخطبة في المذياع؟ فقد سمع أشخاصٌ تنعقد بهم الجمعة الخطبةَ من المذياع. فهل يجوز أن يكتفوا بهذه الخطبة التي سمعوها من المذياع ويأتمُّوا بشخص منهم يصلي بهم الجمعة، وتصح الصلاة أم لا؟


سائل يسأل عن حكم قول المصلي للمصلي الذي بجواره "تَقَبَّلَ اللهُ"؟


هل ورد في نصوص الشرع ما يُفيد فضل التبكير في الذهاب إلى المساجد وانتظار الصلاة؟ نرجو منكم بيان ذلك. 


سائل يقول: نرجو منكم بيان ما ورد في السنة النبوية من تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التخلف عن صلاة الجمعة كسلًا وتهاونًا ممَّن وجبت عليهم.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 أبريل 2026 م
الفجر
4 :6
الشروق
5 :35
الظهر
11 : 56
العصر
3:30
المغرب
6 : 18
العشاء
7 :38