حكم الفتح على المصلي من شخص خارج الصلاة

تاريخ الفتوى: 09 نوفمبر 2024 م
رقم الفتوى: 8481
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: الصلاة
حكم الفتح على المصلي من شخص خارج الصلاة

ما حكم الفتح على الإمام ممن هو خارج الصلاة؟ فكنت أجلس في المسجد لقراءة الأذكار بعد المغرب وبجواري جماعة من المصلين جاؤوا متأخرين بعد انتهاء الجماعة الأولى، وأثناء صلاتهم أخطأ الإمام في قراءته وتلعثم ولم يفتح عليه أحد من المأمومين خلفه، فهل يجوز لي تصحيح القراءة له والفتح عليه مع كوني خارج الصلاة؟

يجوز لمن هو خارج الصلاة أن يفتحَ على الإمامِ إذا أخطأ في قراءته ولم يفتح عليه أحد من المأمومين خلفه ولا تبطل الصلاة حينئذٍ، مع مراعاة عدم المبادرة إلى ذلك ولا ابتداؤه بالرد، إلا إذا توقف الإمام عن القراءة وطلب الفتح عليه.

جاء في حديث المُسَوَّر بن يزيد رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئًا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هَلَّا أَذْكَرْتَنِيها» أخرجه الإمام أبو داود في "سننه" واللفظ له، والإمام أحمد في "مسنده".

وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صَلَّى صَلَاةً فَأُلْبِسَ عَلَيْهِ فِيهَا، فلما انصرف قال لِأُبَيِّ بنِ كَعب: «أصليت معنا؟» قال: نعم، قال: «فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَفْتَحَ عَلَيَّ» أخرجه الإمام أبو داود في "سننه"، والإمام الطبراني في "المعجم الكبير" واللفظ له.

فالحديثان يدلان على مشروعية الفتح على الإمام وهما الأصل في هذا الباب.

المحتويات

 

بيان المراد بالفتح على الإمام وحكمه

الفتح على الإمام هو تنبيهه إلى ما يقرؤه وتلقينه الآية عند التوقف فيها، والأصل أنه لا يُفتح على الإمام إلا إذا طلب الفتح أو التلقين من المأمومين كأن يقف في القراءة أو يتردد فيها، فلا يبتدئه المأموم بالرد، ولا يقاطعه أثناء القراءة؛ لأن مصلحة انتظام شأن الصلاة، والخشوع فيها مقدمة على ما عداها.

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 236، ط. دار الكتب العلمية): [ولا ينبغي للمقتدي أن يُعجِّل بالفتح، ولا للإمام أن يحوجهم إلى ذلك، بل يركع أو يتجاوز إلى آية أو سورة أخرى، فإن لم يفعل الإمام ذلك وخاف المقتدي أن يجري على لسانه ما يفسد الصلاة فحينئذ يفتح عليه] اهـ.

وقال الإمام اللخمي المالكي في "التبصرة" (1/ 398، ط. وزارة الأوقاف بقطر): [وإذا تعايا المصلي في أول قراءته لم يفتح عليه في أول ذلك حتى يتردد أو يستطعم الفتح، وهو المخير بين أن يترك تلك السورة وينتقل إلى غيرها أو يركع، إذا كان ذلك في غير أم القرآن، أو يستطعم ذلك الفتح فيفتح عليه] اهـ.

وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (1/ 356، ط. دار الكتب العلمية): [والفتح: هو تلقين الآية عند التوقف فيها، ومحله كما في "التتمة" إذا سكت فلا يفتح عليه ما دام يردد التلاوة] اهـ.

وقال العلامة منصور البهوتي الحنبلي في "الروض المربع" (ص: 98، ط. مؤسسة الرسالة): [(و) للمأموم (الفتح على إمامه) إذا أُرْتِجَ عليه] اهـ.

حكم الفتح من المأموم على الإمام داخل الصلاة

من المقرر شرعًا أن الفتح من المأموم على الإمام داخل الصلاة مشروع في الجملة؛ وذلك لِمَا جاء في حديث المُسَوَّر بن يزيد رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئًا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هَلَّا أَذْكَرْتَنِيها» أخرجه الإمام أبو داود في "سننه" واللفظ له، والإمام أحمد في "مسنده".

وما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صَلَّى صَلَاةً فَأُلْبِسَ عَلَيْهِ فِيهَا، فلما انصرف قال لِأُبَيِّ بنِ كَعب: «أصليت معنا؟» قال: نعم، قال: «فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَفْتَحَ عَلَيَّ» أخرجه الإمام أبو داود في "سننه"، والإمام الطبراني في "المعجم الكبير" واللفظ له.

فالحديثان يدلان على مشروعية الفتح على الإمام وهما الأصل في هذا الباب. يُنظر: "شرح سنن أبي داود" للإمام بدر الدين العيني (4/ 131، ط. مكتبة الرشد).

أراء السادة الفقهاء في حكم الفتح على الإمام ممن هو خارج الصلاة

أما إذا كان الفاتح أو الملقن غير مصلٍّ فقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز أن يفتح على الإمام ولا حرج في ذلك؛ لأنه تلقين لإصلاح أمرٍ مُتعلِّقٍ بالصلاة.

قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي في "النوادر والزيادات" (1/ 179-180، ط. دار الغرب الإسلامي): [ومن المختصر: ولا بأس أن يفتح على الإمام في المكتوبة والنافلة، وأن يفتح مَنْ ليس في صلاة على مَنْ هو في صلاة] اهـ.

وقال الإمام اللخمي المالكي في "التبصرة" (1/ 398): [ويجوز لمن هو في غير صلاة أن يفتح على من هو في صلاة] اهـ.

ونقل الإمام الإسنوي الشافعي في "الهداية إلى أوهام الكفاية" (20/ 123، ط. دار الكتب العلمية) عن القاضي الحسين في "فتاويه" ما نصُّه: [مسألةٌ: إذا كان لا يحسن الفاتحة، فشرع في الصلاة، فجاء رجل، فجعل يلقنه الفاتحة حرفًا حرفًا، فصلى- صحت صلاته، ولكن لا يلزم ذلك] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 45، ط. مكتبة القاهرة): [ولا بأس أن يفتح على المصلي من ليس معه في الصلاة. وقد روى النَّجَّاد بإسناده، قال: كنت قاعدًا بمكة، فإذا رجل عند المقام يُصلي، وإذا رجل قاعد خلفه يُلَقِّنُه، فإذا هو عثمان رضي الله عنه] اهـ.

وذهب الحنفية إلى فساد صلاة المستفتَح عليه إذا فتح عليه من هو خارج الصلاة فتبعه في ذلك؛ لأن ذلك تعليم وتعلم، والصلاة ليست مقامًا للتعليم والتعلم.

قال العلَّامة فخر الدين الزيلعي في "تبيين الحقائق" بـ"حاشية الشِّلْبِيّ" (1/ 156، ط. المطبعة الأميرية الكبرى) في بيان ما يُفسد الصلاة: [(وفتحه على غير إمامه) لأنه تعليم وتعلم من غير ضرورة فكان من كلام الناس، ثم شرط في الأصل التكرار؛ لأنه ليس من أفعال الصلاة فيعفى القليل منه، ولم يشترطه في "الجامع الصغير" وهو الصحيح؛ لأنه من قبيل الكلام فلا يعفى القليل منه بخلاف العمل والفرق قد تقدم، وقوله على غير إمامه يشمل فتح المقتدي على المقتدى وعلى غير المصلي وعلى المصلي وحده وفتح الإمام والمنفرد على أي شخص كان، وكل ذلك مفسدٌ] اهـ.

المختار للفتوى

المختار للفتوى أنَّ الفتحَ على المصلِّي ممن هو خارج الصلاة أمرٌ جائز شرعًا ولا تبطل صلاته بذلك؛ كما هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، مع ضرورة مراعاة عدم التسرع في الفتح، حتى لا يتحيَّر المصلِّي ولا يختلط عليه الأمر فيزيد تردده.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز لمن هو خارج الصلاة أن يفتحَ على الإمامِ إذا أخطأ في قراءته ولم يفتح عليه أحد من المأمومين خلفه ولا تبطل الصلاة حينئذٍ، مع مراعاة عدم المبادرة إلى ذلك ولا ابتداؤه بالرد، إلا إذا توقف عن القراءة وطلب الفتح عليه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم نسيان الإمام سجدة التلاوة في الصلاة؟ فقد كنت أصلي خلف إمام المسجد، وقرأ آية فيها سجدة، لكنه نسي السجود لها، وأتم صلاته، وبعد الصلاة اختلف المصلون؛ فقال بعضهم: لو تذكَّر في الركوع كان عليه أن يعود ويسجد لها، وقال بعضهم الآخر: هي سُنَّة، ولا شيء في تركها؛ فما الصواب في هذه الحالة؟


يقول السائل: تركت أيام شبابي قدرًا كبيرًا من الصلوات، وأنا نادم على هذه المدة، وأريد أن أكفر عن ذلك، ولكني لا أعلم عدد هذه الصلوات ولا كيفية أدائها. فكيف أستطيع أن أصلي ما فاتني من صلوات سابقة؟


ما هي كيفية صلاة المأموم المسبوق بعد تسليم الإمام؟ حيث أدرك رجلٌ الإمامَ في الركعة الثانية من فرض العشاء، وبعد انتهاء الإمام قام المسبوق وأتى بالركعة التي فاتته فقرأ فيها الفاتحة والسورة جهرًا، فنصحه البعض بأن تكون القراءة سرًّا، فقال: إن الركعة التي فاتتني كانت القراءة فيها جهرًا ولا بد أن تؤدى على صفتها، ويسأل عن الصحيح في ذلك.


يقول السائل: ما مدى مشروعية الاستعاذة من العذاب عند المرور بآية عذاب أو وعيد أثناء الصلاة؟


أصلي الضحى يوميًّا، وأصلي العشاء فقط في المسجد لبُعده عن موقع العمل، وأترك صلاة الوتر في المسجد؛ لأصليها في البيت وأصلي قبلها عددًا من الركعات مثنى مثنى بعد فترة من النوم، فما ثواب هذه الصلوات؟


ما حكم الجمع في البلاد التي تنعدم فيها العلامات؟ فقد جاء في خطاب الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي، بشأن المقصود بجواز الجمع في البلدان الواقعة بين خطَّي عرض 48 و66 درجة شمالًا وجنوبًا، في القرار الثاني الخاص بمواقيت الصلاة في هذه البلدان:
أما البلدان الواقعة ما بين خطَّيْ عرض 48، 66 درجة شمالًا وجنوبًا -وهي التي ورد السؤال عنها- فإن المجلس يؤكد على ما أقره بشأنها، حيث جاء في قرار المجمع في دورته التاسعة ما نصه: "وأما البلاد الواقعة ما بين خطَّي عرض 48، 66 درجة شمالًا وجنوبًا، فيعين وقت صلاة العشاء والفجر بالقياس النسبي على نظيريهما في ليلِ أقربِ مكانٍ تتميز فيه علامات وقتَي العشاء والفجر، ويقترح مجلس المجمع خط عرض 45 درجة باعتباره أقربَ الأماكن التي تتيسر فيها العبادة أو التمييز، فإذا كان العشاء يبدأ مثلًا بعد ثلث الليل في خط عرض 45 درجة يبدأ كذلك بالنسبة إلى ليل خط عرض المكان المراد تعيين الوقت فيه، ومثل هذا يقال في الفجر".
وإيضاحًا لهذا القرار -لإزالة الإشكال الوارد في السؤال الموجه للمجمع- فإن مجلس المجمع يرى أن ما ذُكر في القرار السابق من العمل بالقياس النسبي في البلاد الواقعة ما بين خطَّي عرض 48، 66 درجة شمالًا وجنوبًا إنما هو في الحال التي تنعدم فيها العلامة الفلكية للوقت، أمَّا إذا كانت تظهر علامات أوقات الصلاة، لكن يتأخر غياب الشفق الذي يدخل به وقت صلاة العشاء كثيرًا، فيرى المجمع وجوب أداء صلاة العشاء في وقتها المحدد شرعًا، لكن من كان يشق عليه الانتظار وأداؤها في وقتها -كالطلاب والموظفين والعمال أيام أعمالهم- فله الجمع عملًا بالنصوص الواردة في رفع الحرج عن هذه الأمة، ومن ذلك ما جاء في "صحيح مسلم" وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ"، فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: "أَرَادَ أَلَّا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ". على ألا يكون الجمع أصلًا لجميع الناس في تلك البلاد، طيلةَ هذه الفترة؛ لأن ذلك من شأنه تحويلُ رخصة الجمع إلى عزيمة، ويرى المجمع أنه يجوز الأخذ بالتقدير النسبي في هذه الحال من باب أولى.
وأما الضابط لهذه المشقة فمرده إلى العرف، وهو مما يختلف باختلاف الأشخاص والأماكن والأحوال". انتهى ما جاء في القرار.
والسؤال: هل يقتصر الجمع بين الصلاتين في هذا القرار على أفراد الناس ممن وجدت في حقهم المشقة؟ وهل يسري ذلك على المراكز والمساجد؟ أم أنها تقيم صلاة العشاء في وقتها ولو تأخر؛ كي لا يكون الجمع أصلًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 50
العصر
4:21
المغرب
7 : 2
العشاء
8 :20