حكم زيادة الإمام ركعة خامسة في صلاة رباعية

تاريخ الفتوى: 26 مارس 2012 م
رقم الفتوى: 2253
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الصلاة
حكم زيادة الإمام ركعة خامسة في صلاة رباعية

ما حكم زيادة الإمام ركعة خامسة في صلاة رباعية؟ فقد كنا نُصلي في العمل يوميًّا، ويصلي بنا أحد الزملاء، وكان يصلي بنا صلاة الظهر، وهي صلاة رباعية، ولكنه بعد الركعة الرابعة قام ليأتي بركعة خامسة، فقام أكثر من شخص من المصلين بتنبيهه بكلمة "سبحان الله"، ولكنه لم يَسْتَجِبْ لهم، وأتى بالركعة الخامسة رغم هذا التنبيه، ثم أتى بسجود السهو بعد الركعة الخامسة وسلَّم، وعند سؤاله عن عدم الاستجابة للتنبيه بكلمة "سبحان الله" ردَّ قائلًا: أنا كنت للوقوف أقرب من القعود؛ لذا أتيت بالركعة الخامسة. والسؤال: هل هذه الصلاة صحيحةٌ أو غير صحيحةٍ؟ وما حكمها؟

إذا كان الإمام قد فعل ذلك سهوًا أو شكًّا وبنى على الأقل فقام لتتميم صلاته، فصلاته صحيحةٌ، وتنبيه المأمومين له بقولهم: "سبحان الله" إنما يوجب عليه الجلوس إن تذكر يقينًا أنها خامسة لا رابعة، فإن لم يتذكر في نفسه وجزمَ أو ظنَّ بخطأ مَن وراءَه فلا يجوز له الجلوس، بل يمضي في صلاته، فإن جلس وهو على هذه الحالة بطلت صلاته.

أما المأمومون فمن تيقن منهم خطأ الإمام لزمه أن لا يتابعه، وعليه أن ينوي مفارقته ويُتم الصلاة منفردًا، أو ينتظرَه حتى يجلس للتشهد الأخير ويتم صلاته معه، ومن لم يتيقن منهم خطأه فعليه متابعتُه.
قال الإمام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (2/ 194، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [وَلَوْ قَامَ إمَامُهُ لِزِيَادَةٍ كَخَامِسَةٍ سَهْوًا لَمْ يَجُزْ مُتَابَعَتُهُ وَلَوْ مَسْبُوقًا أَوْ شَاكًّا فِي فِعْلِ رَكْعَةٍ، وَلَا نَظَرَ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ تَرَكَ رُكْنًا مِنْ رَكْعَةٍ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ عَلِمَ الْحَالَ أَوْ ظَنَّهُ، بَلْ يُفَارِقُهُ وَيُسَلِّمُ، أَوْ يَنْتَظِرُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ] اهـ.

هذا كله إذا لم يتذكر الإمام فعلًا أنه قد صلى أربعًا، وأنه قد قام إلى الخامسة يقينًا، أما إذا تذكر مِن تذكير المأمومين له أنه يقوم إلى الخامسة فعلًا، فإنه لا ينفعُه حينئذٍ ما أراد به تصحيحَ فعله بأنه كان أقربَ إلى القيام، بل كان الواجب عليه وقتها أن يرجعَ فيجلس للتشهد، فإن لم يفعل بطلت صلاتُه؛ لأنه لم ينتقل مما هو من سنن الصلاة إلى ما هو من فروضها، بل زاد في الصلاة عمدًا ما ليس منها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم صلاة الجمعة في مكان خارج المسجد وتقدم المأمومين على الإمام؟ حيث يُوجَدُ مسجدٌ كبيرٌ وملحقٌ به مصلًّى تصلَّى فيه الصلوات الخمس والجمعة، وقد هُدِمَ المسجد للتجديد وبقي المصلَّى، ويوجد مركز شباب بجواره يَبعد عنه 10: 15 مترًا.


ما فضل الإمامة في الصلاة؟ وما الشروط التي  يجب توافرها في الإمام؟


ما هي كيفية الأذان والإقامة عند الجمع بين الصلاتين؟ فأنا كثيرًا ما أجمع بين صلاتي الظهر والعصر أنا ورفقة معي، لكثرة سفرنا بسبب طبيعة عملنا، ونلتزم الإتيان بسُنَّتي الأذان والإقامة؛ فهل نخصُّ كل صلاة من الصلاتين المجموعتين بأذانٍ وإقامةٍ، أو نكتفي بأذانٍ واحدٍ عنهما وإقامتين؟


قال السائل: إحدى قريباتي متزوجة، وبعد زواجها حدث لها خللٌ في عادتها الشهرية، فأحيانًا تزيد فترة الحيض وتارة تنقص، وأحيانًا تأتي الدورة مبكرًا بضعة أيام عن عادتها وتارة تتأخر عنها بضعة أيام؛ فكيف لها أنْ تتطهر لتصلي وتصوم؟


ما حكم صلاة الجمعة والحج لمن أصيبت رجله بكسر؟ فشخص أصيب بكسر في رجله إثر حادث، مما جعله لا يستطيع ثنيها؛ لأنها ممدودة كالعصا، فلا يستطيع الصلاة بها إلا إذا مدها أمامه، وهذا مما جعله يشعر بمضايقة المصلين إذا أدى الصلاة في جماعة وخاصة في صلاة الجمعة، وهو الآن يؤدي صلاة الفرائض مع أهله بجماعة في منزله، ويريد الآن التخلف عن صلاة الجمعة لهذا العذر ويصليها ظهرًا مع أهله؛ كبقية الصلوات الأخرى. فهل تعتبر حالته هذه عذرًا يبيح له ترك فريضة الجمعة؟ وهل هذا يعتبر عذرًا من الأعذار التي تسقط عنه فريضة الحج؟


ما حكم الشرع فيمَن ليس لديه القدرة على قراءة شيءٍ من القرآن أو الذِّكْر في الصلاة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 أبريل 2026 م
الفجر
4 :4
الشروق
5 :34
الظهر
11 : 56
العصر
3:30
المغرب
6 : 19
العشاء
7 :39