حكم زيادة الإمام ركعة خامسة في صلاة رباعية

تاريخ الفتوى: 26 مارس 2012 م
رقم الفتوى: 2253
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الصلاة
حكم زيادة الإمام ركعة خامسة في صلاة رباعية

ما حكم زيادة الإمام ركعة خامسة في صلاة رباعية؟ فقد كنا نُصلي في العمل يوميًّا، ويصلي بنا أحد الزملاء، وكان يصلي بنا صلاة الظهر، وهي صلاة رباعية، ولكنه بعد الركعة الرابعة قام ليأتي بركعة خامسة، فقام أكثر من شخص من المصلين بتنبيهه بكلمة "سبحان الله"، ولكنه لم يَسْتَجِبْ لهم، وأتى بالركعة الخامسة رغم هذا التنبيه، ثم أتى بسجود السهو بعد الركعة الخامسة وسلَّم، وعند سؤاله عن عدم الاستجابة للتنبيه بكلمة "سبحان الله" ردَّ قائلًا: أنا كنت للوقوف أقرب من القعود؛ لذا أتيت بالركعة الخامسة. والسؤال: هل هذه الصلاة صحيحةٌ أو غير صحيحةٍ؟ وما حكمها؟

إذا كان الإمام قد فعل ذلك سهوًا أو شكًّا وبنى على الأقل فقام لتتميم صلاته، فصلاته صحيحةٌ، وتنبيه المأمومين له بقولهم: "سبحان الله" إنما يوجب عليه الجلوس إن تذكر يقينًا أنها خامسة لا رابعة، فإن لم يتذكر في نفسه وجزمَ أو ظنَّ بخطأ مَن وراءَه فلا يجوز له الجلوس، بل يمضي في صلاته، فإن جلس وهو على هذه الحالة بطلت صلاته.

أما المأمومون فمن تيقن منهم خطأ الإمام لزمه أن لا يتابعه، وعليه أن ينوي مفارقته ويُتم الصلاة منفردًا، أو ينتظرَه حتى يجلس للتشهد الأخير ويتم صلاته معه، ومن لم يتيقن منهم خطأه فعليه متابعتُه.
قال الإمام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (2/ 194، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [وَلَوْ قَامَ إمَامُهُ لِزِيَادَةٍ كَخَامِسَةٍ سَهْوًا لَمْ يَجُزْ مُتَابَعَتُهُ وَلَوْ مَسْبُوقًا أَوْ شَاكًّا فِي فِعْلِ رَكْعَةٍ، وَلَا نَظَرَ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ تَرَكَ رُكْنًا مِنْ رَكْعَةٍ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ عَلِمَ الْحَالَ أَوْ ظَنَّهُ، بَلْ يُفَارِقُهُ وَيُسَلِّمُ، أَوْ يَنْتَظِرُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ] اهـ.

هذا كله إذا لم يتذكر الإمام فعلًا أنه قد صلى أربعًا، وأنه قد قام إلى الخامسة يقينًا، أما إذا تذكر مِن تذكير المأمومين له أنه يقوم إلى الخامسة فعلًا، فإنه لا ينفعُه حينئذٍ ما أراد به تصحيحَ فعله بأنه كان أقربَ إلى القيام، بل كان الواجب عليه وقتها أن يرجعَ فيجلس للتشهد، فإن لم يفعل بطلت صلاتُه؛ لأنه لم ينتقل مما هو من سنن الصلاة إلى ما هو من فروضها، بل زاد في الصلاة عمدًا ما ليس منها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سأل فضيلة الشيخ خطيب المسجد الأقصى المبارك ومدير الوعظ والإرشاد بالقدس، وقال: في الوقت الذي نعيد النظر في التوقيت الدهري لمواقيت الصلاة المعمول به في مدينة القدس ليقوم على أسس علمية فلكية. نرجو التكرم بالإجابة عما يلي:

1- بيان الفارق الزمني بين مدينة القدس والقاهرة، علمًا بأننا لاحظنا تضاربًا في التوقيت بين عاصمة عربية وأخرى.

2- هل يمكننا الاعتماد على توقيت القاهرة كأساس ثابت لتوقيت القدس؟


ما حكم الدم النازل على المرأة الكبيرة بعد انقطاع الحيض عنها؟ وهل يمنع من الصلاة والصيام؟ فقد تجاوزت سني السادسة والخمسين سنة، وقد انقطع عني دم الحيض منذ عام، ولكن فوجئت منذ أيام بنزول الدم مرة أخرى بنفس ألوان دم الحيض المعروفة لمدة خمسة أيام، فما حكم ذلك شرعًا؟ وهل يعتبر دم حيض يمنع من الصلاة والصيام؟


السؤال عن صيغة التشهد في الصلاة؛ حيث ذكر بعضهم أنه ينبغي أن نقول في التشهد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "السلام على النبي"، وأن من أخطاء المصلين الشائعة قولهم:" السلام عليك أيها النبي"، زاعمًا أن كاف المخاطبة كانت في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا، وأما بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم فالصيغة اختلفت، وأنه على كل مصلٍّ أن يقول: "السلام على النبي"، وليس "السلام عليك أيها النبي"، وزعم هذا القائل أن هذا التغيير كان من السيدة عائشة رضي الله عنها بوصية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته، وأنها أعلمت الصحابة بهذه الوصية للعمل بها.


طلب السيد وكيل وزارة الخارجية بيان حكم الصلاة في الخلاء مع وجود مساجد بناء على طلب أحد مسلمي مدينة جوهانسبرج.


زعم بعض الناس أن قراءة: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ ثلاث مرات في الاستراحة بين ركعات التراويح بدعة، فهل هذا الكلام صحيح؟


ما حكم دعاء الاستفتاح؟ فقد سمعت بعض الناس على وسائل التواصل الاجتماعي يقول: إن دعاء الاستفتاح واجب، واعتقدت صحة هذه المعلومة منذ هذا الوقت، بعدها صليتُ وراء بعض الأفاضل ولاحظت أنه لم يقرأ دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، فأنكرت عليه، فرد عليَّ أن الصلاة صحيحة ولا شيء فيها، وأرجو الإفادة بالرأي الصحيح في ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 مارس 2026 م
الفجر
4 :18
الشروق
5 :46
الظهر
11 : 59
العصر
3:30
المغرب
6 : 13
العشاء
7 :31