حكم طلب الزوجة الطلاق بسبب العنة

تاريخ الفتوى: 24 أبريل 1979 م
رقم الفتوى: 3227
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: دعاوى وبينات
حكم طلب الزوجة الطلاق بسبب العنة

ما حكم طلب الزوجة الطلاق بسبب العنة؟ فرجل تزوج امرأةً، ورفعت عليه دعوى تطلب التطليق منه؛ للعِنَّة، في حين أنه قد أجريت له عملية جراحية عند طبيب كبير، وقد أعطاه شهادةً طبيةً تثبت أنه يستطيع القيام بالعملية الجنسية بشكل طبيعي، وليس هناك ضرر على الزوج أو الزوجة، ومن الممكن حدوث متعة جنسية للزوج والزوجة؛ لأن الزوج يمكنه إيلاج القضيب بشكل طبيعي، ومفعول العملية يستمر طول الحياة، وأن إحساس الزوج إحساس نفسي وأصبح بعد العملية بخير، وأن الزوج قد أخذ على زوجته حكمًا بالطاعة ولم ينفذه، وطلب الإفادة عما إذا كان يحق للزوجة طلب التطليق منه للعِنَّة، وبيان الحكم الشرعي في ذلك.

تقضي المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931م بالقضاء بأرجح الأقوال في فقه مذهب أبي حنيفة في مسائل الأحوال الشخصية فيما عدا ما صدر بشأنه قانون خاص، ولما كانت نصوص فقه هذا المذهب قد جرت بأن للزوجة إذا لم يصل إليها زوجها بعد الدخول بها؛ بأن كان عنِّينًا، أن ترفع أمرها إلى القاضي للتفريق بينهما، وعندئذٍ؛ فإذا أقر الزوج بعدم الوصول إليها بالرغم من تمكينها إياه، أمهله القاضي مدة سنة قمرية تبدأ برفع الدعوى إلى القضاء؛ ذلك لأن السنة ذات فصول أربعة مختلفة الأجواء، وعساه أن تزول عنَّته باختلاف الفصول، فإن ذهبت وجامعها فعلًا خلال السنة ولو مرة؛ رفض القاضي طلب الفرقة بسبب العِنَّة، وإن لم يصل إليها؛ فرَّق القاضي بينهما بطلقة بائنة بناءً على طلبها دفعًا للضرر عنها؛ لأن من الإمساك بالمعروف إمتاعها بقضاء شهوتها، فإن ظلم واحتبسها مع هذه العلة طلق عليه القاضي بحكم ولايته العامة.
هذا، وفي واقعة السؤال: إذا رفعت الزوجة طلب التفريق للعِنَّة إلى القضاء، فإن المحكمة وفقًا للقانون تطبق إجراء الإمهال سالف الذكر، وبشرط تمكين الزوجة زوجها من نفسها طوال أيام السنة، فإن لم تمكِّنه لم يكن لها حق الادعاء بالعِنَّة، فإذا انقضتِ السنة بمانع من جهتها غير الحيض أو المرض المانع من الوقاع؛ بأن سافرت الزوجة إلى جهة أخرى استكملت. وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هي مدة الحداد لأفراد أسرة الميت؟


نرجو منكم بيان ما ورد من النصوص الشرعية التي تؤكِّد على حرص الشرع الشريف على إتاحة حقِّ التعليم للمرأة؛ وذلك حتى نستطيع بيان ذلك للناس، والرد على من يدَّعون خلاف ذلك.


طالبٌ بالجامعة كان يرغب في الزواج من بنت ابن خالة والدته، ولكن والدته وعدته بإتمام هذا الزواج بعد التخرج، ولما تخرج وأراد تنفيذ رغبته أخبرته أمه بأنه والبنت المذكورة أخوان في الرضاعة؛ إذ إنها أرضعتها مرة أثناء وجودها مع أمها في منزلهم، ولم يوافق أحدٌ أمَّه على قولها؛ لوجود قطيعة بين والدته وابن خالته من مدة ولادتهما، كما أخبرته بذلك أخته، وطلب عما إذا كان يحلُّ له الزواج من المذكورة، علمًا بأن والدته تقول إنها حينما أرضعتها كانت أمها بالمطبخ ولم تَرَ شيئًا وأن أم البنت تنكر رواية أمه، والسائل يشك في رواية أمه؛ لأنها تريد تزويجَه من فتاةٍ اختارتها والنيلَ من بنت ابن خالتها بقولها: إنها ليست جميلة وإنها عصبية وأخته في الرضاع.


ما حكم مخالفة المذهب الفقهي المُسْتَقِرّ في بلدٍ مُعيَّن أو في مكانٍ مُعَيَّن؟ خاصة إذا كان هذا بإلزامٍ من ولي الأمر.


ما حكم الشرع في تأجير الأرحام؟


توفيت امرأة عام 2007م عن: ثلاث بنات، وأولاد ابن متوفى قبلها: ابن وثلاث بنات، وأولاد بنت متوفاة قبلها: خمسة أبناء وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 12 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :9
الشروق
6 :41
الظهر
11 : 49
العصر
2:37
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :19