ما حكم دفن المسلم في تابوت في مقابر غير المسلمين للضرورة؟ حيث توجد مجموعة من المسلمين في دولة غير مسلمة وقد قامت الدولة بتخصيص مساحة من المقابر للمسلمين الموجودين هناك، بشرط دفن الميت في صندوق، وقد ضاقت المساحة المخصصة للمسلمين فسمحت لهم الدولة بالخروج عن حيِّز مقابر المسلمين والدفن في المقابر المجاورة الخاصة بغير المسلمين. فما حكم الشرع في دفن المسلم الميت بالصندوق إذا كانت الدولة تشترط ذلك؟ وفي دفن المسلمين في مقابر غير المسلمين في الدول غير المسلمة إذا لم يوجد مكان آخر للدفن.
أولًا: المعتبر في الدفن الشرعي هو مواراةُ الميت في حفرةٍ تستر رائحته، وتحميه من أي اعتداء، والذي نراه أن مثل هذه الطريقة في الدفن المسئول عنها ليس فيها محظورٌ شرعيٌّ، بل هي طريقة مُتَّفِقة مع الشرع؛ فالدفن في التابوت وإن كان كرهه بعض الفقهاء؛ لكونه في معنى الآجُرِّ، إلا أن الكراهة تزول عند الحاجة. وعند الحنفية أنه يُستحسن دفن المرأة في التابوت مطلقًا؛ للحاجة وغيرها.
ومن الحاجة الداعية إلى دفن الميت عمومًا -رجلًا كان أو امرأةً- اندماجُ المسلمين في التعايش مع أهل بلدهم وعدمُ مخالفة أعرافهم ما دامت لا تخالف حكمًا شرعيًّا.
وما دامت طريقة الدفن في بلدٍ ما لا تخالف أمرًا قطعيًّا فلا مانع منها شرعًا، وليس من مقصد الشريعة مخالفةُ أعراف الناس ما دامت لا تخالف مُجْمَعًا عليه، قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (2/ 62، ط. دار المعرفة): [وَكَانَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِهِ فِي دِيَارِنَا؛ لِرَخَاوَةِ الْأَرْضِ، وَكَانَ يُجَوِّزُ اسْتِعْمَالَ رُفُوفِ الْخَشَبِ وَاتِّخَاذِ التَّابُوتِ لِلْمَيِّتِ حَتَّى قَالُوا: لَوْ اتَّخَذُوا تَابُوتًا مِنْ حَدِيدٍ لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا فِي هَذِهِ الدِّيَارِ] اهـ.
ثانيًا: إذا وُجِدَ في البلدة التي تُوفِّيَ بها المسلم مقبرةٌ للمسلمين فإنه يُدفَن بها، وإذا لم يوجد في هذه البلدة مقابر للمسلمين فيُرجع به إلى بلده ليُدفن بها، إلا إذا كان في نقله مشقةٌ غير محتملة أو ضررٌ يقع عليه أو على أهله فلا مانع من دفنه في البلدة التي مات فيها في قبرٍ مستقلٍّ، أما إذا لم يوجد قبرٌ مستقلٌّ فلا مانع من دفنه في مقابر غير المسلمين؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، ودفنه بمقابر غير المسلمين أولى مَن تركه بدون دفن.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل تغسل المرأة إذا ماتت وهي في حال العذر الشرعي (الحيض) غسلًا واحدًا أو غسلين؟
ما حكم لُبس الثياب البيضاء للمرأة التي توفى عنها زوجها أثناء مدة الحداد عليه؟
سائل يقول: سأذهب لأصلي بالمسجد النبوي الشريف، وأريد زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم. فنرجو منكم بيان حكم هذه الزيارة وذكر فضلها؟
ما الذي يجب فعله في الصلاة عند قدوم جنازة أثناء الصلاة على جنازة أخرى؟ فقد كنت أصلي في أحد المساجد، وبعد صلاة الفريضة حضرت جنازة، فَقُدمِت للصلاة، وتقدم بعض أقارب الميت للصلاة عليها؛ لعدم وجود الإمام الراتب في ذلك الوقت، وبعد التكبيرة الأولى حضرت جنازة أخرى ووضعت بجانب الجنازة الأولى، فكبر على الجنازة الثانية أربع تكبيرات لتمام الصلاة، وبذلك صار التكبير على الأولى خمس تكبيرات، ثم سلَّم الإمام، وبعد السلام اعترض بعض الناس على فعله، فما رأي الشرع في هذه الصلاة التي وقعت؟ ولكم جزيل الشكر.
أين يقف الإمام في الصلاة على الجنازة؟ فقد مات رجل قريبٌ لأحد أصدقائي، فذهبت للصلاة عليه، وتقديم العزاء، فلمَّا وقف الإمام ليصليَ على الجنازة، خرج أحدُ الناس وجذبه ليغير موقفه من المتوفى، وحدث لغط كثير حول ذلك؛ فما الموقف الصحيح للإمام في صلاة الجنازة؟
تنوعت أقوال الناس في مسألة تغطية بدن الميت أثناء الغسل من الرجل للرجل؛ مما أحدث خلافًا بينهم، فيرى البعض أن يستر جميع بدنه، ويمنع البعض الآخر ذلك، ومنهم من يقول بتغطية وجهه.
فنلتمس منكم أن تبينوا لنا القول الشافي في القدر المراد ستره من بدن الميت عند الغُسل، وأقوال الفقهاء في ذلك. وجزاكم الله خيرًا.