توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وأب. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم قائمة المنقولات ومؤخر الصداق، وما نصيب كل وارث؟
قائمة المنقولات ومؤخر الصداق ملك للزوجة وتركة عنها تقسم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه.
فبوفاة هذه المرأة عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأمها ثلث الباقي بعد نصيب الزوج فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الإخوة، ولأبيها الباقي بعد النصف والثلث تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفيت امرأة عن: ثلاث بنات، وأولاد ابن: ابن وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
ما حكم مشاركة الأعمام بنت الأخ في الوصية الواجبة؟ فقد ورد سؤال نصه كالتالي: تُوفّي رجل وترك أولادًا وبنات، وترك ابنة ابن توفي حال حياته، فورثت البنت في جدها بطريق الوصية الواجبة.
فهل يرث أعمام البنت معها في نصيبها الذي ورثته بطريق الوصية الواجبة؛ لعدم وجود ولد يحجبهما؟
توفي والدي عني وعن أختي، وتنازل والداه عن نصيبهما في تركته لنا، وهذا بعلم جميع أعمامي وعماتي وإقرارهم، وقد كان جدي هو الوصي علينا لخمس سنوات، ثم توفي هو وجدتي وصار عمي وصيًّا علينا، والآن ينكر عمي وغيره هذا التنازل من جدي وجدتي لنا، ويطالبون بميراث فيما تركه والدنا. فما الحكم؟
توفيت امرأة عام 2016م عن: أربع بنات، وبنتي ابنها الأول المتوفى قبلها، وولدي ابنها الثاني المتوفى قبلها: ابن وبنت، وأولاد بنتها المتوفاة قبلها: ابن وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أيَّ وارث آخر ولا فرع يستحقُّ وصيةً واجبةً غير من ذكروا. فما نصيبُ كلِّ وارث ومستحق؟
ما حكم ما وعد به الأب شفاهة أو كتبه في أوراقه من غير عقد، فأبي كان قد اشترى قطع أراضٍ في سوريا على المشاع -إجماليها نحو ألف متر مربع-، ثم قام بفرز واستخلاص خمسة وخمسين بالمائة من هذه المساحة تقريبًا، وأعاد تقسيمها على 13 قطعة مفرزة بمساحات متقاربة، وقام بتسجيل قطعة مفرزة منها باسم إحدى بناته، وقطعة مفرزة باسم بنت أخرى، أما باقي المساحات الأخرى -الخمسة والأربعون بالمائة- فبقيت حصته فيها على المشاع، ولا نعلم مقدار هذه الحصة في هذا المشاع، ولكن لدى بنت ثالثة من بناته ما يثبت لها عشرة بالمائة من هذه المساحة المتبقية غير المفرزة، وهذه النسبة تساوي تقريبًا نفس المساحة المسجلة لأختيها. وقد توفي والدي في مصر وترك على مكتبه ورقة بخط يده مسجلًا بها إجمالي قطع الأراضي، سواء ما كان منها مفرزًا أو غير مفرز، ومدون أمام معظم القطع أسماء ملاك هذه القطع، بما في ذلك القطعتان المسجلتان للبنتين، ومن ضمن الأسماء المدونة أمام القطع اسم ابنتيه الصغيرتين غير من ذُكِرن؛ حيث كتب اسميهما بخط يده أمام قطعتين من الأرض غير مفرزتين، فأصبح الوضع أن لكل من بناته الثلاث المذكورات أولًا قطعة أرض مسجلة -سواء مفرزة أو غير مفرزة-، أما البنتان الصغيرتان فلم يسجل لهما الأرض الخاصة بكل منهما وإن كان ينوي ذلك؛ حيث إنه كان قد أخبرهن به ليعلمن أن لهن أراضي في سوريا، حيث إنهن لم يكن لهن صلة بسوريا، وليس لديهن معرفة بما يجري هناك، وقد كرر ذلك مرارًا، فكان كثيرًا ما يردد لمن حوله أنه اشترى في سوريا قطعة أرض لكل واحدة من البنات.
ونريد أن نستفسر من فضيلتكم عن حكم قطعتي الأرض المدون أمامهما اسم كل من البنتين الصغيرتين، ولكن لم تسجلا لهما؛ هل هما في حكم الوصية، أو تدخلان في إجمالي التركة؟ علمًا بأن تركته تشتمل على أصول أخرى ولا تقتصر على هذه الأراضي.
توفي رجل عن: ثلاثة أبناء وثلاث بنات، وأولاد بنته المتوفاة قبله: أربعة أبناء وخمس بنات. ولم يترك المتوفى المذكور أيّ وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فهل يرث زوج بنته المتوفاة قبله أم لا؟ وما نصيب كل وارث ومستحق؟