توفي عن زوجة وأولاد عمات شقيقات

تاريخ الفتوى: 24 يناير 2017 م
رقم الفتوى: 3796
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الميراث
توفي عن زوجة وأولاد عمات شقيقات

توفي رجل عن: زوجة، وأولاد ثلاث عمات شقيقات: خمسة ذكور وثلاث إناث. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحقُّ وصيةً واجبةً. فما نصيبُ كلِّ وارث؟

بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط، يكون لزوجته ربع تركته فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأولاد عماته الشقيقات الباقي بعد الربع للذكر مثل حظِّ الأنثيين كأنهم أولاد عمة واحدة ميراث ذوي أرحام؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب ولا ذي رحم أقرب.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم وصية الإنسان قبل وفاته بعدم توزيع ميراثه قبل زواج آخر أولاده في حدود مبلغ معين؟ حيث تقول السائلة: قام زوجي بتزويج أربعة من أولاده الخمسة، وقبل موته وَصّى ابنه الأكبر شفويًّا وصية يعترف بصدورها منه جميع الورثة بأن يتمّ تزويج الابن الخامس قبل تقسيم التركة بمبلغ معيّن، وهو أقل من ثلث التركة، فما حكم هذه الوصية؟


توفي زوجي عن: زوجته، وبنتيه، وثلاثة إخوة وأختين من الأب. وكان لي مؤخر صداق طرف زوجي، فهل لي الحق في أخذ هذا المؤخر قبل تقسيم التركة؟


توفي رجل سنة 1947م، وترك ورثته الشرعيين وهم: والده، وزوجته، وابنته القاصرة بوصاية والدتها، وإخوته الأشقاء وهم: ذكران وثلاث إناث فقط.
ثم توفي والده سنة 1949م عن ورثته الشرعيين وهم أولاده: ذكران وثلاث إناث، وابنة ابنه المتوفى قبله وهي القاصرة المذكورة.
فما الذي ترثه القاصرة ووالدتها في تركة جدها لأبيها؟ ومن الذي يرث من الورثة المذكورين؟ وما نصيب كل من الورثة في تركة المتوفيين المذكورين؟


هل تستحق الزوجة المهر والمعاش إذا توفي الزوج قبل الدخول بها؛ حيث عقد شابٌّ زواجه على فتاة واتفقا على إعطائها حجرتين كمهر لها، وأحضرهما لها من تاجر موبيليا بالقسط، وسدَّدَ جزءًا من المبلغ فقط، وحُرِّرَت قائمة على الزوج بتلك الحجرتين، ثم تُوفّي قبل الدخول بزوجته، وصرفت الزوجة معاشًا عن زوجها، ويريد والد الزوج أن يُرجع الحجرتين إلى التاجر ويأخذ المبالغ التي دُفِعَت ويتخلَّص من المبالغ المقسطة؛ فما الحكم الشرعي في ذلك؟


توفي رجل عن: خمس بنات ابن، وأولاد ابن: أربعة أبناء وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفيت امرأة عن: ابنين وبنتين، وأولاد ابنها المتوفى قبلها: ابنين وثلاث بنات، وأولاد بنتها المتوفاة قبلها: ابن وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. وقد قامت المتوفاة المذكورة بالتنازل عن نصيبها في تركة ابنها المتوفى قبلها لأولاده. فهل يخصم هذا التنازل من نصيب أولاد ابنها المتوفى قبلها في الوصية الواجبة أم لا؟ وما نصيب كل وارث ومستحق؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 فبراير 2026 م
الفجر
5 :16
الشروق
6 :45
الظهر
12 : 9
العصر
3:11
المغرب
5 : 33
العشاء
6 :52