سائل يقول: أقوم بالتدريس في العديد من الكليات، وإن الجدول الزمني الثابت للمحاضرات يصعب أن يكون متوافقًا مع زمن أذان الصلوات على مدار الأيام والفصول، وكنت أتعرض لرغبة قليل من بعض الطلبة في قليل من بعض الكليات إلى الرغبة في الاستئذان أثناء المحاضرة والتغيب لأداء فريضة الصلاة عند حلول موعد الأذان، وكنت أقنعهم غالبًا بأن الصلاة التي كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا ذات وقت مفتوح ومتاح على مدى ما يقرب من ثلاث ساعات تقريبًا من بعد الأذان، ونستطيع إدراك ثواب الجماعة مع الآخرين بعد انتهاء وقت المحاضرة، وأن الأذان يعني بدء دخول وقت الصلاة، وكنت أنجح في ذلك كثيرًا، وقد ارتضينا بذلك، ويقتضينا الأمر الخضوع للجدول المقرر للمحاضرات، إلا أن بعض الطلبة أصر على مقاطعتي ومحاولة إقناعي بحقه في ترك المحاضرة والذهاب إلى المسجد فور سماعه الأذان، وسرد لي مجموعة من الأحاديث النبوية التي يعتقد أنها مؤيدة لتصرفه، وكنت نصحته بأن التغيب عن المحاضرات سيكون له تأثير في تقدير درجات أعمال السنة عملًا لمبدأ المساواة بين الطلبة جميعًا، إلا أنه رفض الاستماع وأصر على الخروج من المحاضرة معلنًا أن صلاته أهم من المحاضرات مما أثار البلبلة والاندهاش بين الطلاب. ويطلب السائل رأي دار الإفتاء في هذا التصرف.
إذا كان هناك متسع من الوقت قبل المحاضرات فلا بدَّ من أداء الصلاة في وقتها، أما إذا دخل وقت الصلاة خلال المحاضرة فإن كان هناك متسع من الوقت بعد المحاضرة لأداء الصلاة فلا مانع شرعًا من حضور المحاضرة ثم الصلاة بعدها، وإن كانت المحاضرة مستغرقة لجميع وقت الصلاة وجب على المحاضر أن يخصِّص وقتًا لأداء الصلاة خلال وقت المحاضرة.
إن الصلاة عبادة أوجبها الله سبحانه وتعالى، وإنها ركن من أركان الدين الإسلامي، وهي الركن الثاني، وهي عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، ومن أجل كل ذلك يجب أن يساعد المصلين ويعينهم كل مسلم على أن تؤدى الصلاة في أوقاتها المحددة في هدوء وفي سكون وطمأنينة، كما أن للصلاة أوقاتًا محددة لا بد أن تؤدى فيها؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]. و﴿مَوْقُوتًا﴾ أي مفروضًا ومؤقتًا بوقت محدد.
ومن يسر الإسلام وسماحته وتخفيفه أن جعل للصلاة وقتًا تؤدى فيه وجعل له بدءًا ونهايةً وما بينهما وقت لأداء الصلاة، فإذا كانت هناك أعذار تبيح تأخير الصلاة عن أول وقتها فلا مانع شرعًا من أداء الصلاة في أي وقت من وقتها المحدد لها شرعًا، أما إذا لم يكن هناك عذر فيجب المسارعة إلى أداء الصلاة في أول وقتها؛ لقوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ﴾ [الجمعة: 9].
ومما لا شك فيه أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وأن مجالس العلم لها مكانتها عند الله تعالى؛ لقوله جل شأنه: ﴿شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: 18].
وقد ذكر بعض المفسرين أن المقصود بأولي العلم هم المؤمنون كلهم، ودلَّت هذه الآية على فضل العلم وشرف العلماء؛ لأنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنه الله تعالى باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء، وقال لنبيه في شرف العلم: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: 114]، فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه أن يسأله المزيد منه كما أمر أن يستزيده من العلم، ولبيان فضل العلم وأهله قال صلى الله عليه وآله وسلم: «العُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ» رواه ابن حبان والترمذي وغيرهما، وقال: «الْعُلَمَاءُ أُمَنَاءُ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ» رواه الشهاب القضاعي وابن الأعرابي، وقال: «سَاعَةٌ مِن عَالِمٍ مُتَّكِئٍ عَلَى فِرَاشِهِ يَنْظُرُ فِي عِلْمِهِ خَيْرٌ مِنْ عِبادَةِ العَابِدِ سَبْعِينَ عَامًا» أخرجه الديلمي في "مسنده" عن جابر رضي الله عنه، وهذا شرف للعلماء عظيم، وهذا كله يدل على مكانة العلم والعلماء، وأن التعلم والتعليم مفروض على الإنسان كسائر الفروض أخذًا من قول الأثر: "اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد"، وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» رواه ابن ماجه والبزار وغيرهما، وغير ذلك من الأحاديث الدالَّة على أن العلم فرض على الإنسان.
وفي واقعة السؤال: فإنه إذا كان هناك متَّسع من الوقت قبل المحاضرة يمكن فيه أداء الصلاة فلا بد من أداء الصلاة قبل الدخول إلى المحاضرة، أما إذا دخل أول وقت الصلاة في أثناء المحاضرة فإن وجد متسع من الوقت بعد المحاضرة لأداء الصلاة فلا مانع شرعًا من حضور المحاضرة ثم الصلاة ؛ لأنها كلها عبادة لله، لأن الطالب أثناء المحاضرة يعتبر في عبادة الله إذا كان يقصد بذلك وجه الله تعالى والدار الآخرة، وطالب العلم تستغفر له الحيتان في البحار وتحفُّه الملائكة، أما إذا لم يكن هناك متسع من الوقت وكان وقت المحاضرة مستغرقًا لوقت الفريضة وجب على المحاضر أن يعطي فرصة لأداء الصلاة ليتمكن من يريد من أدائها في وقتها، وعلى الطالب أن ينصاع لأمر أستاذه، إلا إذا أمره بمعصية؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وليعلم الطالب الذي يؤدي فريضة العلم ثم يؤدي الصلاة أن له ثواب أداء الصلاة في أول وقتها ما دام في طلب العلم؛ أخذًا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لبعض أصحابه: «لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ» رواه البخاري، ففهم بعض الصحابة أن صلاة العصر لا بد من أدائها في بني قريظة حتى لو فات وقتها، وفهم البعض الآخر أن المقصود بالأمر هو المسارعة إلى بني قريظة، فصلى العصر عند وجوبه في الطريق، وأقر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلَا الفريقين على ما ذهب إليه مما يدل على أنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إذا كان هناك ضرورة، والضرورة في واقعة السؤال هي الالتزام بالجداول واللوائح لنظام المحاضرات.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائلٌ يقول: هل هناك صلاة تسمى صلاة الغفلة؟ وما حكمها؟ وما وقتها؟ وما عدد ركعاتها؟
ما هو وقت صلاة الضحى؟ وما سبب تسميتها بهذا الاسم؟
ما حكم قضاء الفوائت جماعة؟ لأني قد يفوتني فرض من الفروض الخمسة فأقضيه بعد وقته، فهل يجوز لي أن أصلي هذا الفرض المقضي في جماعة؟
ما حكم أداء الصلاة أثناء العمل ورفع الصوت بالأذان عبر مكبرات الصوت؟ فهناك شركة يعمل بها عدد كبير من العمال، وحرصًا من الشركة على أن يجد العمال مكانًا مناسبًا للصلاة أثناء تواجدهم بمكان العمل قامت ببناء مسجد، ولوحظ في الآونة الأخيرة تحول المكان من مكان مخصص للصلاة أثناء ساعات العمل إلى دار للعبادة، وإصرار مرتاديه على طلبات تتعارض مع ظروف وساعات العمل، من ذلك مكبرات الصوت لرفع الأذان بحجة أن مكانة رافع الأذان في الجنة كذا وما شابه ذلك.
وقد حاولت إدارة الشركة عدة مرات التنبيه على العمال الالتزام بالمسموح أثناء ساعات العمل، ونظرًا لحساسية الوضع بالنسبة للإدارة الأجنبية للشركة وحرصها على ألا يُضارّ أحد من الناحية الشرعية نتوجه لفضيلتكم بطلب الإحاطة في هذا الموضوع.
كيف يتطهَّر رائد الفضاء وهو في الفضاء الخارجي، حتى يمكنه أداء الصلاة؟
ما حكم التلفيق بين مذهبين في بعض مسائل الطهارة؟ حيث جاء في حاشية العلامة السفطي المالكي على الشرح المسمى بـ"الجواهر الزكية على ألفاظ العشماوية" للشيخ أحمد بن تركي المالكي في باب فرائض الوضوء ما نصه: "واعلم أنهم ذكروا للتقليد شروطًا.." إلى أن قال: "الثالث: أنه لا يلفق في العبادة، أما إن لفق كأن ترك المالكي الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي، ولا يبسمل مقلدًا لمذهب مالك، فلا يجوز؛ لأن الصلاة حينئذٍ يمنعها الشافعي؛ لفقد البسملة، ويمنعها مالك؛ لفقد الدلك"، ثم قال بعد ذلك: "وما ذكروه من اشتراط عدم التلفيق رده سيدي محمد الصغير وقال: المعتمد أنه لا يشترط ذلك، وحينئذ فيجوز مسح بعض الرأس على مذهب الشافعي، وفعل الصلاة على مذهب المالكية، وكذا الصورة المتقدمة ونحوها وهو سعة ودين الله يسر". فهل لو اغتسل غسلًا واجبًا أو توضأ وضوءًا واجبًا من ماءٍ قليلٍ مستعمل في رفع حدث مقلدًا لمذهب مالك وترك الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي يكون غسله أو وضوؤه صحيحًا مثل الصورتين المتقدمتين؟ وهل يجوز التلفيق في قضية واحدة بين مذهبين في غسل واجب أو وضوء واجب؟