ما حكم نفقة الابن على الأم؟ حيث تطلب والدة نفقةً من ولدها، والولد متزوج ومقيم مع عائلة زوجته، وعددهم اثنا عشر ذكورًا وإناثًا.
هل يصح إعطاء النفقة للوالدة، أو تلزم بالإقامة مع ولدها في وسط هذه العائلة الغريبة منها؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب. أفندم.
في "البحر" ما نصه: [وفي "الخانية": ولا يجب على الابن الفقير نفقة والده الفقير حكمًا إذا كان الوالد يقدر على العمل، وإن كان الوالد لا يقدر على عمل، أو كان زَمِنًا، وللابن عيال، كان على الابن أن يضم الأب إلى عياله، وينفق على الكل] اهـ.
وكتب عليه محشِّيه العلامة ابن عابدين: [قوله: (كان على الابن أن يضم الأب إلى عياله...) إلى آخره، ظاهره أنه يطعمه مع عياله، وكثيرًا ما يسأل عمَّا إذا كانت الأم تريد أن تأخذ من ابنها النفقة، وتنفق هي على نفسها؛ لأنها إذا كانت في بيته تؤذيها زوجته وتشتمها. فهل تجاب إلى ذلك؟ ظاهره لا، لكن هذا إذا كان الابن فقيرًا، أما الموسر فالظاهر أنه يلزمه الدفع إلى أبيه أو أمه؛ لأن ذلك حقهما، فلهما قبضه منه، وسيذكر المؤلف ما يؤيده قبيل قوله: (وصح بيع عرض ابنه)] اهـ مع بعض تحرير.
وما ذكره المؤلف نصه: [قال في "الذخيرة": وإذا طلب الابن الكبير العاجز، أو الأنثى أن يفرض له القاضي النفقة على الأب، أجابه القاضي، ويدفع ما فرض لهم إليهم؛ لأن ذلك حقهم، ولهم ولاية الاستيفاء. فعلى هذا لو قال الأب للولد الكبير: أنا أطعمك، ولا أدفع إليك شيئًا، لا يلتفت إليه، وكذا الحكم في نفقة كل محرم] اهـ.
ومن ذلك يعلم أن الولد المذكور في حادثة السؤال إن كان فقيرًا كسوبًا، كان عليه أن يضم والدته المذكورة إلى عياله؛ لتأكل مما يأكلون، وتشرب مما يشربون، وتكتسي مما يكتسون.
وأما إن كان موسرًا، والأم يحصل لها أذًى من معاشرة زوجته وعائلتها، فلها أن تطلب من القاضي أن يفرض لها النفقة الشرعية على ابنها الموسر المذكور ليدفعها لها، ولها ولاية استيفاء ما يفرضه القاضي لها بالطريق الشرعي.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم نفقة الأب على زوجة وأولاد ابنه الفقير القادر على الكسب؟ حيث سأل في رجل فقير قادر على الكسب، وله أولاد صغار، وزوجة، وله أب موسر، وتطلب زوجته الآن من أبيه الموسر الإنفاق عليها وعلى أولادها الصغار، فهل والحالة هذه لا يجب على أبيه الموسر أن ينفق على زوجته، أم ما الحكم؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.
ما حكم رعاية الجد، حيث أنه قد سئل بإفادة واردة من وزارة الحربية؛ صورتها: من بين أحكام قانون القرعة التي تجيز معافاة بعض الأشخاص من ملزومية الخدمة العسكرية ما ورد بالفقرة الرابعة مادة 19 من ذلك القانون؛ حيث جاء فيها ما نصه حرفيًّا: "كل شخص يقضي عليه قانون الأحوال الشخصية أن يساعد في نفقة واحد أو أكثر من جدوده، بشرط أن لا يتمتع بالمعافاة المدونة في هذا البند الأخير إلا شخص واحد عندما يكلف عدة أشخاص بإعالة جد واحد".
وحيث إنه يتفق أن يكون للجد أو الجدة من جهة العصب أو الرحم إخوة أو أولاد أو أولاد أولاد خلاف نفر القرعة، أو يكون لهذا نفسه إخوة غيره، ومقتضى معرفة من هو المكلف شرعًا حسب قانون الأحوال الشخصية بإعالة الجد أو الجدة وفق ترتيب درجات القرابة، فالمرجو من فضيلتكم التكرم بشرح هذه المسألة طبقًا لقانون الأحوال الشخصية المار ذكره؛ للعمل به حتى لا يمنح المعافاة من الخدمة العسكرية الإجبارية إلا من يستحقها. وتفضلوا بقبول أسنى الاحترام والإجلال.
هل النفقة الزوجية الواجبة على الزوج لزوجته تتوقف على المسكن والمأكل والمشرب فقط؟
- هل يجوز دفع مال الزكاة أو الصدقة كلّه أو بعضه للأبناء أو لأبناء الأبناء إذا كانوا محتاجين؟
- هل يجب على الوالد أو الجدّ أن يُنْفِقَ على الابن أو ابن الابن إذا كان محتاجًا؟
- وما حدود الشخص المُوسِر الذي يجب عليه عندئذٍ النفقة، وما حدود الشخص المُعْسِر الذي تجب له النفقة؟
نرجو منكم بيان كيف حث الشرع الشريف على الاعتدال في الإنفاق والتحذير من البخل والإسراف.
هل للعم على أولاد أخيه نفقة مع وجود ابنه الموسر؟حيث يوجد رجلٌ له ابن، وابن ابن، وكلاهما موظف، وله أيضًا ابن بنت موظف، وهذا الرجل يطلب من أولاد أخيه ترتيب نفقة شرعية له بما أن زوجته طالبة منه الانفصال؛ لفقره وشيخوخته. فهل الشريعة الغراء تجيز ترتيب نفقة للعم على أولاد أخيه مع وجود ابن له وابن ابن وابن بنت راشدين مقتدرين كما توضح؟ أرجو التكرم بالإفادة بالجواب، وأدام الله فضيلتكم.