حكم يمين الاستظهار لإثبات مؤخر الصداق

تاريخ الفتوى: 21 أكتوبر 2014 م
رقم الفتوى: 2869
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
حكم يمين الاستظهار لإثبات مؤخر الصداق

طلبت إحدى محاكم استئناف الأسرة استخراج فتوى من دار الإفتاء المصرية بشأن تعريف يمينِ الاستظهار، ومدى حجيتها في حالة وجود نزاع حول مؤخر الصداق، وأحد الزوجين متوفًّى.

يمين الاستظهار هي يمين يوجهها القاضي للمدعي بعد إتيانه بدليل على ثبوت دعواه، والغرض منها أن يتأكد القاضي أن المدعي لم يستوفِ الدَّين الذي له على المدعى عليه الغائب أو الميت، ومحلُّ اليمين يكون بعد ثبوت الحق بما تثبت به الحقوق في القضاء، وليس موضوعها إثبات أصل الحق، وعليه: فلا حجية ليمين الاستظهار في إثبات مؤخر الصداق أو مقداره.

يمين الاستظهار هي يمينٌ يوجهها القاضي للمدعي بعد إثباته لدعواه بدليلٍ كاملٍ استظهارًا للحقيقة في الدعاوى على الغائب، ويكون الغرض منها أن يتأكد القاضي أن المدَّعي لم يستوفِ الدَّين الذي له على المدعى عليه الغائب أو الميت، ولم يبرئه منه.

قال العلَّامة الشربيني الخطيب في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (6/ 310، ط. دار الكتب العلمية): [(ويجب) على القاضي (أن يحلفه) أي المدعي يمين الاستظهار (بعد) إقامة (البينة)، أي: وتعديلها وقبل توفية الحق: (إن الحق) الذي لي على الغائب (ثابت في ذمته) إلى الآن، وأنه يجب تسليمه إلي، كما في "الروضة"، وأصلها احتياطًا للمحكوم عليه؛ لأنه لو حضر ربما ادعى ما يبرئه منه، هذا أقل ما يكفي، والأكمل على ما ذكره في أصل "الروضة" أنه ما أبرأه من الدين الذي يدعيه ولا من شيء منه، ولا اعتاض، ولا استوفى، ولا أحال عليه هو ولا أحد من جهته، بل هو ثابت في ذمة المدعى عليه يلزمه أداؤه. ثم قال: ويجوز أن يقتصر فيُحلِّفه على ثبوت المال في ذمته ووجوب تسليمه] اهـ.
وجاء في "مجلة الأحكام العدلية" (ص: 354): [لا يحلف اليمين إلا بطلب الخصم، ولكن يحلف اليمين من قِبل القاضي في أربعة مواضع بلا طلب: الأول: إذا ادعى أحدٌ من التركة حقًّا وأثبته، فيُحلِّفه القاضي على أنه لم يستوفِ هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميت بوجهٍ، ولا أبرأه ولا أحاله على غيره، ولا أوفى من طرف أحد وليس للميت في مقابلة هذا الحق رهن، ويقال لهذا يمين الاستظهار. الثاني: إذا استحق أحدٌ المال وأثبت دعواه، حَلَّفه القاضي على أنه لم يَبِعْ هذا المال ولم يهبه لأحد ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه. الثالث: إذا أراد المشتري رد المبيع لعيبه، حَلَّفه القاضي على أنه لم يرض بالعيب قولًا أو دلالةً كتصرفه تصرف الملاك على ما ذكر في المادة (344). الرابع: تحليف القاضي الشفيعَ عند الحكم بالشفعة بأنه لم يُبطِل شفعته يعني لم يسقط حق شفعته بوجهٍ من الوجوه] اهـ.
وقد سبق لدار الإفتاء المصرية أن أصدرت فتوى برقم 136 في السجل رقم 1 المفتي فضيلة الشيخ حسونة النواوي؛ حيث جاء في المبادئ: [قول المدَّعى عليه في شاهدي المدعي: أنه لا يقبل شهادتهما لعدم استقامتهما، وأن كلًّا منهما لَمَّا حضر وسُئِل صدر نفسه بالشهادة، لا يعدُّ طعنًا، وحينئذٍ فبعد التزكية الشرعية ويمين الاستظهار يحكم بالوجه الشرعي] اهـ.
وحيث إن المادة الثالثة من مواد الإصدار للقانون رقم 1 لسنة 2000م مفادها الرجوع إلى مذهب الإمام أبي حنيفة فيما لا نص فيه في قانون الأحوال الشخصية؛ حيث نصت على أنه: [تصدر الأحكام طبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام ابى حنيفة] اهـ.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فموضوع يمين الاستظهار هو التأكد أن المدعِي بالحق لم يتقاضَ حقَّه من الغائب أو الميت ولم يبرئه منه، وذلك فرعٌ عن ثبوت هذا الحق ومقداره ابتداءً، فمحل هذه اليمين إنما يأتي بعد قيام الدليل على ثبوت الحق بما تثبت به الحقوق قضاءً، وليس موضوعها إثباتَ أصل الحق، وعليه: فلا حجية ليمين الاستظهار في إثبات مؤخر الصداق أو مقداره.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يحق للكافل الاعتراضُ على زواج مكفولته التي تزوجت بغير ولي لكون عقد الزواج قد أُبرِم دون موافقته ولا يناسب مهرُهَا مكانَتَهَا الاجتماعية والثقافية؟


ما معنى عضل النساء المذكور في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [البقرة: 232]؟ مع بيان حكمه.


أعمل بالمحاماة وأشتغل بفرع من فروعها، وهو فرع التعويضات؛ وهي القضايا التي تُرفع على شركات التأمين بموجب وثيقة التأمين الإجباري على السيارات والمتسببة في حوادث القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وتقضي فيها المحكمة بمبلغ تعويض لأسرة المتوفى أو الذي أصابته أضرار مادية أو أدبية نتيجة الإصابة الخطأ وتلزم شركة التأمين بأدائها. فهل هذا التعويض الذي يحكم به القاضي على شركة التأمين جائز؟ وهل ما آخذه من أتعاب عند صرف المبلغ حسب الاتفاق مع أهل المتوفى حلال؟


ما حكم تفويض المرأة في الطلاق الثلاث، وذلك بأن يفوضها زوجها في تطليق نفسها الثلاث طلقات متفرقات (واحدة بعد واحدة)؟ وهل يجوز لها أن تشترط ذلك في عقد الزواج؟


ما هو سن المرأة الآيسة وفقًا للراجح من المذهب الحنفي، والمعمول به  في القانون والقضاء المصري؟ وما القول في امرأة تبلغ من العمر اثنين وخمسين عامًا، ورأت دم الحيض في شهر يناير وطلقها زوجها في شهر فبراير، ولم تر دم الحيض بعد ذلك؛ فما حكم عدتها ومدتها؟


يعتري بعض الخاطبين حالةٌ من الغيرة الزائدة التي تصل أحيانًا إلى حد الشك وسوء الظن وقلة الثقة، من دون مبررٍ حقيقيٍّ لذلك. فما حكم الشرع في ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 مايو 2025 م
الفجر
4 :36
الشروق
6 :11
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :58