توفيت عن زوج وبنتين وأم وأب

تاريخ الفتوى: 07 فبراير 2017 م
رقم الفتوى: 3916
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الميراث
توفيت عن زوج وبنتين وأم وأب

توفيت امرأة عن: زوج، وبنتين، وأم، وأب. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟

بوفاة هذه المرأة عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتيها ثلثا تركتها مناصفة بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم وجود من يعصبهما، ولأمها سدس تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأبيها سدس تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث.
والمسألة فيها عول؛ فأصلها من اثني عشر سهمًا، وتعول إلى خمسة عشر سهمًا؛ لزوجها ثلاثة أسهم، ولكل بنت أربعة أسهم، ولأمها سهمان، ولأبيها سهمان.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

أولًا: توفي رجل عن ابنين، وبنت، وكان له بيت قيمته الآن ثلاثون ألف جنيه.
ثانيًا: ثم توفيت بنته عام 1980م عن أولادها: ابنين، وبنتين، وولدي بنتها المتوفاة قبلها، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي الابن الأول عن زوجته، وبنتيه، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت حفيدته -البنت الأولى لبنته- عن ابن وخمس بنات، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي ابنه الثاني عن زوجته، وبقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي حفيده –الابن الأول للبنت- عن زوجته، وأولاده: ثلاثة ذكور وثلاث إناث، وبقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي حفيده -الابن الثاني للبنت- عن زوجته، وأولاده: خمسة أبناء وبنت، وبقية المذكورين.
ثامنًا: ثم توفيت زوجة ابنه الأول عن بنت وابني أخت شقيقة.
فمن يرث؟ وكم يرث؟


توفي رجل عن: زوجة، وإخوة أشقاء: ذكرين وأنثيين. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.

أولًا: ما حكم تكاليف انتقال المتوفى ودفنه بمصر (توفي في إيطاليا)؟

ثانيًا: ما حكم الديون التي على المتوفى؟ وما حكم مؤخر الصداق؟

ثالثًا: ما حكم قائمة المنقولات وذهب الزوجة؟

رابعًا: كان المتوفى المذكور أثناء حياته قد تنازل لزوجته عن حصته في وحدتين سكنيتين، واشترط في العقد أن يتم هذا التصرف بعد وفاته، فما حكم هذا التصرف؟

خامسًا: ما حكم الوصية المكتوبة الموثقة؟

سادسًا: ما نصيب كل وارث؟


ما حكم الشرع في زوجة تركت أولادها الصغار منذ عام 1985م فلم ترعهم، ورفضت الحضور لاستلامهم أو رؤيتهم؟


سئل بالآتي:
توفي عن زوجتيه، وبنته من الزوجة الأولى، وابنه من الزوجة الثانية، وعن بنتين وابن من زوجة أخرى مطلقة من زمن بعيد.
ثم توفي ابنه عن والدته, وعن أخيه لأمه، وعن أخواته لأبيه، وأخيه لأبيه. فكيف تقسم تركة كل منهما بين ورثته؟


رجل توفي عن بِنتَي أخٍ شقيق، وبنتَي أختٍ ‏شقيقة، فما مقدار ما يخص كلًّا منهن في تَرِكته بالفريضة ‏الشرعية؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.‏


ما حكم استئثار بعض الورثة بشيء زائد عن حقه في التركة؟ فقد توفيت والدتي وكانت قد تركت ذهبًا وزعه والدي على البنات بحجة أن الذكور لا يستحقون شيئًا، ثم لما توفي والدي وكان يمتلك بعض ساعات ثمينة اتضح لي أن أخواتي أخذنها بعد وفاته لأزواجهن. فما الحكم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 0
العصر
2:50
المغرب
5 : 9
العشاء
6 :32