الزواج بمن رضع من أمها رضعة واحدة

تاريخ الفتوى: 30 نوفمبر 2015 م
رقم الفتوى: 3934
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الرضاع
الزواج بمن رضع من أمها رضعة واحدة

ما حكم الزواج من فتاة رضعت من أمها رضعة واحدة؛ فأنا أرغب في الزواج بفتاة قامت أمي بإرضاع أختيها رضعتين، كما قامت والدتها بإرضاعي رضعة واحدة، وبسؤال والدة السائل ووالدة الفتاة أقرتا بما ادَّعاه السائل، ووقَّعتا على ذلك.

من المقرر شرعًا أنه "يَحرُمُ مِن الرَّضاعِ ما يَحرُمُ مِنَ النَّسَبِ"، وهو نصّ حديث نبوي شريف أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وذلك بشرط أن يكون الرضاع في مدته الشرعية، وهي سنتان قمريتان من تاريخ الولادة على المُفتى به؛ إذ بالإرضاع تصير المرضِعة أمًّا مِن الرضاع لمَن أَرضَعَته، ويصير جميع أولادها -سواء مَن رَضَعَت معه أو مَن هم قبله أو بعده- إخوة وأخوات لمَن أَرضَعَته.

وقد اتفق الفقهاء على أن الرضاع يكون محرِّمًا إذا بلغ خمس رضعات مشبعات في زمن الرضاع، واختلف قولهم فيما كان دون ذلك: فذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى رواياته إلى أن قليل الرضاع وكثيره في التحريم سواء، وذهب الشافعي وأحمد في أظهر رواياته إلى أن الرضاع الموجِب للتحريم هو ما بلغ خمس رضعات متفرقات مشبعات فأكثر في مدة الرضاع سالفة الذكر. وهذا الأخير هو ما عليه الفتوى والقضاء.

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فما دامت أم البنت قد أرضعتك رضعةً واحدةً فإنه يجوز لك الزواج من بنتها ولا تحرم عليك شرعًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

رجل تزوج بنتًا بكرًا بصحيح العقد الشرعي، وقبل الدخول بها اتضح أن أخت الزوج شقيقته أرضعت الزوجة التي عُقِدَ عَقْدُ زواجها على شقيقها. فهل يحرم الزواج، ويفسد عقد الزواج أو الزواج صحيح شرعي؟


السائل يريد الزواج من فتاة توفيت أمها وهي في الشهر الثاني، فاحتضنتها سِتُّه أم والدته، فأرضعتها مع آخر مولود لها قرابة الأربعين يومًا متواصلة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك، وعما إذا كان يجوز له أن يتزوج هذه الفتاة.


ما حكم الزواج من أخت الأخت من الرضاع؟ حيث يوجد رجل كان قد رضع من عمته مع بنت عمته، وتوفيت هذه البنت التي رضع معها، ثم أنجبت عمته بنتًا أخرى. فهل يجوز للرجل أن يتزوج من ابنة عمته؟


ما مدى تأثير اختلاط اللبن بالدواء في التحريم من الرضاع؟ فالطفل رضيع ضعيف، ولبن أمه لا يفي بحاجته، فاضطُّرَّتْ إلى الاستعانة بلبن زوجة أخيها مدة؛ فكان الأطباء يأخذون منها اللبن ويضعونه مع الدواء في ببرونة ويعطونه للطفل، وأخبرها الأطباء أنَّ الرضعة الواحدة تحتوي على نسبة دواء وجلوكوز أعلى من نسبة اللبن.
فهل اللبن المأخوذ من المرضعة (زوجة أخي الأم) وتم خلطه مع الدواء في الببرونة يُثْبِتُ الـمَحْرَمِيَّةَ بينها وبين الطفل؛ بحيث تسري بينهما أحكام النَّسب؟ وهل تختلف تلك الرضاعة عن الإرضاع من الثدي مباشرة؟


ما ضابط الرضاع المحرم شرعًا؟ فوالدتي أرضعت معي في سن الرضاع بنت خالتها لمدة أسبوع كامل، وقد أنجبت بنت خالة والدته بنتًا من شخص آخر، وأن له أخًا شقيقًا يريد أن يتزوج بنت بنت خالة والدته ويقول: هل هذا الزواج يجوز شرعًا؟


ما حكم الزواج بمن رضع من أمها؛ فلي ابنة خالة رضعْت من والدتها على أختٍ لها، فهل يَحِلُّ لي الزواج منها؟ وإذا كانت محرَّمةً عليَّ، فهل هي محرَّمةٌ على إخوتي؟ مع العلم بأنني أنا الذي رضعت فقط على أختها.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مارس 2026 م
الفجر
4 :55
الشروق
6 :21
الظهر
12 : 7
العصر
3:25
المغرب
5 : 54
العشاء
7 :11