أرجو من سيادتكم التكرم بإفادتنا حول هذا الموضوع:
جرت العادة من مئات السنين بين الفلاحين وغيرهم في قياس الأراضي أن يكون القياس بجمع كل ضلعين متقابلين، ثم قسمة حاصل الجمع لهذين الضلعين على 2، ثم ضرب الناتج من متوسط جمع كل ضلعين في بعضهما؛ ليكون ناتج الضرب هو مساحة هذه الأرض، وهذه الأراضي أغلبُها مسجل في الشهر العقاري والمحاكم من يوم أن قُنِّنَ بصحة التوقيع.
ومنذ ست عشرة سنة بعت أرضًا زراعية مساحتها 12 قيراطًا لرجل وأخيه، وكما جرت العادة تم قياس هذه المساحة في وجودي ووجود المشترييَن معًا، وتم وضع العلامات (الحديد) على الجوانب الأربعة لقطعة الأرض، وعليه فتسلمت الثمن واستلما الأرض.
ومنذ سنة تقريبًا اشترى مني نفس المشتري "قيراطين" بجوار الأرض السابقة ليضيفوها إلى مساحتها، ففوجئت بأنه يقيس بشكل مختلف عن سابقه، ولما سألته قال لي: القياس حديثًا يقاس بما يُسمَّى قياس "الوتر"، ولَمّا سألتُه عن الفرق بين القديم والحديث قال: قياس الوتر لمساحة ما يزيد عن القياس القديم بفرقٍ ما، وإذ بالمشتريين يطلبون منه إعادة القياس بالوتر للمساحة التي اشتروها مني منذ ست عشرة سنة، واندهشت من هذا الطلب الذي يلغي تمامًا قاعدة العرف الذي جرى عليها الناس في السنوات الماضية ومئات السنين، لكن لم يسمعا وجهة شرح الموضوع، وفرضا عليَّ القياس مرة أخرى، وعلى أساسه طلع الفرق 90 مترًا بين القديم والحديث، فقلت لهم: معنى ذلك أن كل العقود من مئات السنين يرجع فيه المشتري على البائع بهذا القياس، ويطالبوا بهذا الفرق بالمساحات، أو بأثمانها بالأسعار الجارية.
فنرجو من فضيلتكم إبداء الرأي الشرعي في هذه المسألة بما يفيد، ولكم جزيل الشكر.
الطريقة التي تمَّ قياس الأرض بها قديمًا صحيحة شرعًا؛ لأن الأخذ بها كان مبنيًّا على قواعد الاجتهاد الصحيح، كما أنها كانت مَرضيّة بين الناس ومعمولًا بها في أعرافهم، ومعتدًّا بها من الجهات الرسمية المتخصصة، فلا يجوز نقضُ ما اعتُمد فيه عليها بدعوى حدوث طرُق قياسيةٍ جديدة؛ لِمَا يترتب على ذلك مِن عدم استقرار الأحكام، واختلال النظام المجتمعي، وفتح باب الشقاق والنزاع، وحدوث الفوضى بين الناس، بالإضافة إلى أن الطرق الجديدة اجتهادٌ أيضًا، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
من المقرر في قواعد الفقه وأحكامه: أنَّ الاجتهاد لا يُنقَض بالاجتهاد؛ لأنَّه لو نُقِضَ به لجاز نقضُهُ باجتهادٍ آخر، وهذا الآخر يجوز بالتالي نقضُه بغيره؛ فيتسلسل الأمر بلا نهاية؛ مما يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام.
قال العلَّامة الزركشي الشافعي في "المنثور في القواعد الفقهية" (1/ 93، ط. وزارة الأوقاف الكويتية): ["الاجتهاد لا يُنقَضُ بالاجتهاد"؛ لأنه لو نُقِضَ به لنُقِضَ النَّقْضُ أيضًا؛ لأنَّه ما مِن اجتهادٍ إلّا ويجوز أن يتغير ويتسلسل، فيؤدي إلى أنه لا تستقر الأحكام] اهـ.
وقد تضافرت عليها الأدلة من أقوال الصحابة رضوان الله عليهم وأقضيتهم؛ فعن مسعود بن الحكم الثقفي رضي الله عنه قال: أُتِيَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأةٍ تركت: زوجَها، وأمَّها، وإخوتَها لأمِّها، وإخوتَها لأبيها وأمِّها، فشرَّك بين الإخوة للأم وبين الإخوة للأم والأب بالثلث، فقال له رجل: إنك لم تشرِّك بينهما عام كذا وكذا؟ فقال رضي الله عنه: "فَتِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا الْيَوْمَ". قال عبد الرزاق: وقال الثوري: "لو لم أستفد في سفرتي هذه غيرَ هذا الحديثِ لظننت أني قد استفدت فيه خيرًا" أخرجه الدارقطني في "السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى".
قال الحافظ جلال الدين السيوطي في "الأشباه والنظائر" (1/ 101، ط. دار الكتب العلمية): [الأصل في ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم، نقله ابن الصبَّاغ، وأنَّ أبا بكر رضي الله عنه حكم في مسائل خالفه عمر رضي الله عنه فيها ولم ينقض حكمه، وحكم عمر رضي الله عنه في المشرَّكة بعدم المشاركة ثم بالمشاركة، وقال: "ذلك على ما قضينا، وهذا على ما قضينا"، وقضى في الجد قضايا مختلفة. وعلته: أنه ليس الاجتهاد الثاني بأقوى من الأول؛ فإنه يؤدي إلى أنه لا يستقر حكمٌ، وفي ذلك مشقة شديدة؛ فإنه إذا نقض هذا الحكم نقض ذلك النقضُ.. وهلُمَّ جَرًّا] اهـ.
وقاعدة "الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد" من القواعد المتفق عليها بين الفقهاء؛ لِمَا تتضمنه من استقرار الأحكام والحفاظ على الأمن المجتمعي.
ومِن فروع هذه القاعدة في مسائل الفقه: مَن تغير اجتهادُه في القبلة، أو من اجتهد فظنَّ طهارةَ أحد الإناءين فاستعمله وترك الإناء الآخر، أو شهد الفاسق فرُدَّتْ شهادتُه فتاب وغيّر شهادته؛ فمثلُ هذه المسائل لا يعمل فيها بالاجتهاد الثاني؛ لأنه يتضمن نقض الاجتهاد الأول.
وما تمَّ به قياس هذه الأرض وحساب مساحتها بطريقة القياس القديمة: إنَّما كان مبنيًّا على اجتهادٍ من القائم على قياس هذه الأراضي (المسَّاح)، وذلك الاجتهاد كان مرضيًّا بين الناس ومعمولًا به في أعرافهم، وكان معتدًّا به من الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن طوال السنوات الماضية.
وتعارُفُ الناس بعد ذلك على طريقةٍ جديدةٍ في قياس الأراضي وحساب مساحاتها؛ وهي "قياس الوتر": هو أيضًا مبني على اجتهادٍ يتناسب مع قياس الأراضي في هذا العصر؛ فلا يُنقَضُ الاجتهاد الأول بالاجتهاد الثاني، ولا يُلغَى ما ترتَّبَ على طريقة القياس الأولى بحدوث طريقة ثانية.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فما تمَّ به قياسُ الأرض مِن طريقة القياس القديمة -أو غيرها مما تعارف عليه الناس آنذاك-: هو صحيحٌ شرعًا، ولا يجوز نقضُ تلك القياسات والحسابات التي تمت بتلك الطريقة ولا إلغاؤها بدعوى حدوث طرُق قياسيةٍ أُخرى؛ لِمَا يترتب على ذلك مِن عدم استقرار الأحكام، وما يلزم عليه من اختلال النظام المجتمعي، وفتح باب الشقاق والنزاع في العقود، وحدوث الفوضى بين الناس، وكثرة الهرج والمرج بينهم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يرغب أحد الأشخاص [طرف ثان] في الحصول على آلات وأجهزة ما؛ لاحتياجه إليها في مشروع أقدم عليه، لكنه لا يمتلك ثمنها، ولديه صديق [طرف أول] يتعامل بنظام الإجارة المنتهية بالتمليك، فطلب الطرف الثاني من الطرف الأول أن يوفر له تلك الآلات والأجهزة، ثم حررا عقد إجارة اشتمل على الآتي:
1- يدفع الطرف الثاني ثمن الآلات والأجهزة على مدى عشر سنوات في صورة أجرة شهرية تزيد قيمتها عن أجرة المثل، زيادة متعارف عليها بسعر السوق والعرف بين التجار؛ نظرًا لتملك الطرف الثاني لها بعد مرور السنوات العشر دون دفع أي زيادة.
2- ضمان الآلات والأجهزة طوال السنوات العشر من مسئولية الطرف الثاني.
3- لا يحق للطرف الثاني التصرف في الآلات والأجهزة بالبيع أو الهبة أو أي تصرف فيه نقل للملكية طوال السنوات العشر.
4- العقد ملزم للطرفين، ليس لأحدهما فسخه أو الرجوع فيه إلا بالاتفاق والتراضي مع الطرف الآخر.
والسؤال: هل هذه الصورة التعاقدية جائزة شرعًا أو لا؟
يحتكر بعض التجار السلع، ويُضَلِّلون في أسعارها، ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء؛ فنرجو موافاتنا بالحكم الشرعي لهذا الفعل؟
ما حكم البيع مع الاحتفاظ بحق التصرف إلى الممات؛ فامرأة باعت لزوجها فدانًا واحدًا بثمن قدره خمسون جنيهًا، وقد أبرأت البائعة المذكورة زوجها المشتري المذكور من قيمة ثمن هذا القدر، وقد تحرَّر بذلك عقد عرفيٌّ لا عن يد أحد قضاة المحاكم، وقد ذكر بصلب العقد: "ولي أنا البائعة المذكورة حق الانتفاع بالفدان المباع المذكور مدة حياتي، وما دمت على قيد الحياة، وبعد وفاتي ينتقل حق التصرف المذكور إلى زوجي المشتري المذكور".
والمشتري المذكور زوج البائعة المذكورة توفي إلى رحمة الله تعالى قبل وفاة زوجته البائعة المذكورة، وترك ذريةً من غير البائعة المذكورة -أي من زوجةٍ أخرى خلاف البائعة- فهل هذا العقد صحيح بجميع ما ذُكر فيه من الإبراء المذكور من قيمة هذا الثمن، ولا رجوع فيه؟ وهل ورثة المتوفى المذكورون يرثون في هذا القدر بعد وفاة زوجته البائعة المذكورة أم لا؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.
ما حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع؟ فهناك رجلٌ يعمل في تجارة الأجهزة الكهربائية، واعتاد بعضُ الناس معاملتَه بدَفْع عربونٍ غير مُستَرَد عند شراء السلعةِ على ذمَّة إتمام البيع وسداد باقي الثمن، مع استلامِ مُستندٍ تِجَاريٍّ (فاتورةٍ) بذلك، فهل يجوز له التصرف فيما يقبضه منهم كعربونٍ على بعض السلع قبل إتمام البيع وتسليم تلك السِّلَع؟
ما حكم بيع العين المستأجرة؟ فهناك رجلٌ اشترى شقة مِن أحد الناس، وكانت هذه الشقةُ مؤجَّرَةً، وقد بقي على انتهاء عقد الإيجار سنةٌ كاملةٌ (إيجار جديد)، وقد أَعْلَمَ البائعُ المشتريَ قبل تمام البيع بالإجارة ومُدتها، فهل يصح بيع العَيْن المؤجرة (الشقة) أثناء سريان عقد الإيجار؟ وإذا جاز، فهل يحق للمشتري أن يُخرج المستأجِرَ مِنها باعتبارها مِلكًا له وأنه لا علاقة له بعقد الإيجار الذي كان بينه وبين المالِك القديم؟