حكم اشتراط البائع البراءة من عيوب السلعة التي يقوم ببيعها

تاريخ الفتوى: 14 فبراير 2022 م
رقم الفتوى: 6136
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: البيع
حكم اشتراط البائع البراءة من عيوب السلعة التي يقوم ببيعها

ما حكم اشتراط البائع البراءة من عيوب السلعة التي يقوم ببيعها؟ فقد ورد سؤال نصه كالتالي: سائل يقول: حصل عقد بيعٍ بيني وبين أحد الأشخاص، واشترط عليَّ البائع أنَّه لا يَلْزَمه ما اشتريتُه منه إن وجدتُ فيه عيبًا، فهل هذا الذي اشترطه البائع يُعدُّ صحيحًا شرعًا؟

اشتراط البائع البراءةَ من عيوب المبيع يُعدُّ صحيحًا شرعًا؛ لكن بشرط عدم إخفائه أيَّ عيب من عيوب السلعة ابتداءً؛ لأنَّ ذلك يُعَدُّ من الغشّ والتدليس الذي نهى عنه الشرع الشريف.

المحتويات

حكم الإفصاح عن العيوب الموجودة بالسلعة

من الشروط الواجب توافرها في البيع: أن يُعْلِم البائعُ المشتري بعيوب المبيع، ولا يجوز كتمها؛ فإن أعلمه إياها وقَبِل المشتري برئ البائع، ولَزِم المشتري القبول، ولا ضمان على البائع، أمَّا إذا لم يبيِّن للمشتري العيب وأخفاه عنه فهو آثم؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ، إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ». رواه أحمد، وابن ماجه، والحاكم في "المستدرك"، وقال: "صحيح على شرطهما"، ووافقه الذهبي في "التلخيص".

ولما جاء في "الصحيحين" عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه قال: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا».

فالحديثان يدلان على وجوب الإفصاح عن العيوب الموجودة بالسلعة حال بيعها، وأنَّه أرجى للمباركة في البيع. ينظر: "شرح صحيح البخاري" لابن بطال (20/ 238، ط. مكتبة الرشد).

التحذير من الغش وكتمان العيوب التي في السعلة

كما أنَّ كتمان العيب غِشٌّ، ولقد حَرَّمت الشريعة الإسلامية الغش بكل أنواعه، سواء كان في البيع أو في غيره من المعاملات بين الناس؛ لما فيه من الإثم والعدوان والخروج عن مقتضى الفضائل والمكارم التي يجب على المسلم التحلي بها؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» أخرجه مسلم.

وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" و"الصغير" بإسناد جوَّده ابن حجر الهيتمي في "الزواجر"، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه". وفي روايةٍ: «الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ وَالْخِيَانَةُ فِي النَّارِ» أخرجه أبو داود عن الحسن مرسلًا.

وقد حَذَّر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغش وتَوعَّد فاعله؛ فقد أخرج الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مَرَّ على صُبْرَة طعام فَأَدْخَلَ يَدَهُ فيها، فنالت أصابعه بَلَلًا؛ فقال: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ»؟ فَقَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ» ثُمَّ قَالَ: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا».

قال أبو عبيد القاسم بن سلام في "غريب الحديث" (3/ 191، ط. مطبعة دائرة المعارف العثمانية): [وجهه عندي والله أعلم أنَّه أراد: ليس منا، أي: ليس هذا مِن أخلاقنا ولا مِن فعلنا، إنَّما نفى الغش أن يكون من أخلاق الأنبياء والصالحين، وهذا شبيه بالحديث الآخر: «يطبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب؛ إنهما ليسا من أخلاق الإيمان»، وليس هو على معنى أنَّه مَن غَشَّ أو مَن كان خائنًا فليس بمؤمنٍ، ومثله كثير في الحديث] اهـ.

فهذا النهي والوعيد يدلَّان على تحريم الغش مطلقًا، سواء كان الغش في البيع أو في غيره من المعاملات بين الناس.

مذاهب االفقهاء وأدلتهم فى حكم اشتراط البائع البراءة من عيوب السلعة التي يقوم ببيعها

ورغم اتفاق الفقهاء على أنَّ كتمان العيب في السلعة غِشٌّ، وأنه ينبغي الإفصاح عن العيوب الموجودة بالسلعة حال بيعها؛ إلا أنَّهم اختلفوا في صحة اشتراط البائع على المشتري البراءة من عيوب السلعة، مع عِلْم البائع بهذه العيوب وكَتْمها عن المشتري.

فيرى الحنفية: أَنَّ الشرط صحيحٌ، والبائع برئ من العيب مطلقًا؛ يقول الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع" (5/ 276، ط. دار الكتب العلمية) عند الكلام على شرائط ثبوت الخيار: [ومنها: عدم اشتراط البراءة عن العيب في البيع عندنا، حتى لو شَرَط فلا خيار للمشتري؛ لأنَّ شرط البراءة عن العيب في البيع عندنا صحيح] اهـ.

وفي "الهداية" للإمام المرغيناني (6/ 396، مطبوع مع "فتح القدير" و"العناية"، ط. دار الفكر): [ومَن باع عبدًا وشَرَط البراءة مِن كل عيب فليس له أن يَرُدَّه بعيب وإن لم يُسم العيوب بعددها] اهـ.

وقد استدل الحنفية بصحة البيع والشرط بما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ، أَوْ قَدْ قَالَ: لِحُجَّتِهِ، مِنْ بَعْضٍ، فَإِنِّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يَأْتِي بِهَا إِسْطَامًا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». فَبَكَى الرَّجُلَانِ، وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: حَقِّي لِأَخِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا إِذْ قُلْتُمَا، فَاذْهَبَا فَاقْتَسِمَا، ثُمَّ تَوَخَّيَا الْحَقَّ، ثُمَّ اسْتَهِمَا، ثُمَّ لِيَحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ». رواه أحمد.

ووجه الدلالة فيه: أَنَّ البراءة من الحقوق المجهولة جائز، والعيب الذي في المبيع من الحقوق المجهولة. ينظر: "المبسوط" للسرخسي (20/ 143، ط. دار المعرفة).

وقد أخرج الترمذي –مصَحَّحًا- من حديث عمرو بن عوف أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ»، والحديث بعمومه يَدْخُل فيه شرط البراءة من العيب.

كما أَنَّ البراءة إسقاط حق، وهي وإن كانت فيها معنى تمليك ونوع جهالة، إلَّا أنَّ الجهالة لا تمنع التمليك لذاتها، بل لإفضائها إلى المنازعة، بدليل جواز بيع المجازفة وفيه نوع جهالة لكنها لا تفضي للمنازعة، يضاف إلى ذلك أنَّ شرط الإبراء رَضِي به المشتري، وهو بالخيار في قبوله والدخول في المعاملة أو لا. ينظر: "بدائع الصنائع" (5/ 172)، و"مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (3/ 154، ط. دار البشائر-بيروت)، و"فتح القدير" (6/ 398).

ويرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أنَّ للمشتري الحق في الردّ بسبب ما اطلع عليه من عيوب قديمة، ولا أَثَر للشرط.

قال الإمام الحطاب في "تحرير الكلام في مسائل الإلتزام" (ص: 382، ط. دار الغرب الإسلامي): [إذا اشترط البائع على المشترى في عقده البيع أنَّه لا يرد البيع بما يظهر فيه من العيوب القديمة، فإنَّ البيع يصحُّ ويبطل الشرط، إلَّا أنْ يشترط البائع البراءة من العيوب التي يجهلها في الرقيق خاصة فله ذلك إذا طالت إقامته عنده] اهـ.

وقال الشيخ الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (2/ 430-432، ط. دار الكتب العلمية): [(ولو باع) حيوانًا أو غيره (بشرط براءته من العيوب) في المبيع، أو قال: بعتك على أنْ لا ترد بعيب (فالأظهر: أنَّه يبرأ عن عيب باطن بالحيوان لم يعلمه) البائع (دون غيره) أي: العيب المذكور، فلا يبرأ عن عيب بغير الحيوان كالثياب والعقار مطلقًا، ولا عن عيب ظاهر بالحيوان علمه أم لا، ولا عن عيب باطن بالحيوان علمه، والمراد بالباطن كما قال شيخي: ما لا يطلع عليه غالبًا] اهـ. وقوله: "شيخي" يعني: الرملي الكبير.

وقال الإمام المَوَّاق في "التاج والإكليل" (6/ 352، ط. دار الكتب العلمية): [قال مالك: لا تَنْفَع البراءة مما لا يَعْلَم به البائع في شيءٍ من السِّلَع والحيوان، إلَّا في الرقيق وحدها، فمَن باع وَلِيدة أو عبدًا وشَرَط البراءة؛ فقد بَرِئ مما لا يَعْلَم إلَّا مِن الحَمْل في الرائعة] اهـ. والمقصود بالرائعة، أي: الأَمَة التي تراد للفراش لا الخدمة.

وقال العلامة الحَجَّاوي في "الإقناع" (2/ 82، ط. دار المعرفة-بيروت): [وإن باع سلعة واشترط البراءة من كل عيب.. فالشرط فاسد لا يبرأ به سواء كان العيب ظاهرًا ولم يعلمه المشتري أو باطنًا] اهـ.

وقال الإمام المَرْدَاوي في "الإنصاف" (4/ 359، ط. دار إحياء التراث العربي): [(وإن باعه وشَرَط البراءة من كل عيب لم يبرأ)، وكذا لو باعه وشرط البراءة من عيبِ كذا إن كان، وهذا المذهب في ذلك بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب] اهـ.

واستدل الجمهور لصحة البيع بالبراءة مع عدم لزومه بما رواه الإمام مالك في "الموطأ" من أَنَّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما باع غلامًا له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بالغلام داء لم تُسَمِّه لي، فاختصما إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال الرجل: باعني عبدًا وبه داء لم يُسَمّه، وقال عبد الله رضي الله عنه: بعته بالبراءة، فقضى عثمان بن عفان رضي الله عنه على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله رضي الله عنه أن يحلف، وارتجع العبد فصَحَّ عنده، فباعه عبد الله رضي الله عنه بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم.

فالحديث دالٌ بنصّه على أنَّ صحة رجوع المشتري على البائع لو وَجَد عيبًا بالمبيع، ولو باعه بالبراءة.

كما يُسْتَدل أيضًا بالنصوص الناهية عن الغش والغرر والتدليس؛ كحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا». وعنه أيضًا أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر. رواهما مسلم.

ولا شك أنَّ البيع بشرط البراءة من العيوب لا يخلو من غرر وغش لا يغتفر مثله، لكنَّ محل ذلك فيما أخفاه البائع من عيوب، وإلَّا فلا غرر فيما أَوقَف عليه المشتري. ينظر: "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (3/ 597، ط. دار العبيكان)، وروى عقبة بن عامر رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَحِلُّ لامْرِئٍ يَبِيعُ سِلْعَةً يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا دَاءً إِلا أَخْبَرَ بِهِ». رواه البغوي في "السنن"، وذَكَره البخاري موقوفًا.

بيان المختار للفتوى وموقف القانون من ذلك

الذي نفتي به في هذه المسألة هو التَّوسُّط بين القولين، كما أخذ بذلك الـمُشَرِّع المصري؛ فقد أخذ القانون المدني بالرأي الأول في شقٍّ، وبالرأي الثاني في شقٍّ آخر، حيث نصت المادة (447 مدني) على ما يلي: [أ) يكون البائع ملزمًا بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة ممَّا هو مُبَيَّن في العقد، أو ممَّا هو ظاهر من طبيعة الشيء، أو الغرض الذي أُعِد له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالمًا بوجوده.

ب) ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، إلا إذا أثبت المشتري أنَّ البائع قد أكَّد له خلوّ المبيع من هذا العيب، أو أثبت أن البائع قد تعمَّد إخفاء العيب غشًّا منه] اهـ.

وهذا يعني أنَّ البائع ملزمٌ بما اتفق عليه مع المشتري، وأنَّه مسؤولٌ عن النقص ويتحمل نتائجه، وعدم ضمانه للعيوب التي يَعْرِفها المشتري سواء اطلع عليها بنفسه أو أوقفه البائع عليها. ينظر: "الوسيط في شرح القانون المدني" لعبد الرزاق السنهوري (7/ 710، ط. دار إحياء التراث العربي).

ومعنى هذا: أنَّ المشتري مُلْزَمٌ بالقيام بجميع الإجراءات لإثبات العيب في المبيع؛ وإبطاؤه -أي: المشتري- في إخطار البائع بالعيب يجعل إثبات العيب عسيرًا، وهذا قد يؤدي إلى فتح باب المنازعات بين البائع والمشتري. ينظر: "الوسيط في شرح القانون المدني" لعبد الرزاق السنهوري (7/ 735).

كما نَصَّت المادة (453 مدني) أيضًا على أنَّه: [يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقضه يقع باطلًا إذا كان البائع قد تعمَّد إخفاء العيب في المبيع غشًّا منه] اهـ.

وهذا يعني أنَّه يجوز للمتبايعين الاتفاق على تعديل الضمان بإسقاطه أو إنقاصه أو التشدّد فيه، وأنَّ الإعفاء من الضمان مشروطٌ بعدم تَعمُّد البائع إخفاء العيب في المبيع. ينظر: "الوسيط في شرح القانون المدني" لعبد الرزاق السنهوري (7/ 756).

فالمستفاد من المادة الثانية أنه يجوز للمتبايعين الاتفاق على إسقاط الضمان، وهو مآل الإبراء، وهذا ما يفيده الرأي الأول.

كما يستفاد من المادة ذاتها أَنَّ هذا الجواز مقيَّد بما إذا عَلِم البائع عيبًا معينًا وأخفاه على سبيل الغش، وهذا ما يفيده الرأي الثاني.

والمستفاد من المادة الأولى عدم ضمان البائع للعيوب التي يَعْرِفها المشتري سواء اطلع عليها بنفسه أو أوقفه البائع عليها، وهذا مفاد الرأي الثاني أيضًا. ينظر: "عقد البيع في القانون المدني" (ص: 531، ط. مطابع دار الكتب بمصر).

الخلاصة

بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فَمَا فعله البائع مِن اشتراط البراءة من عيوب المبيع صحيحٌ؛ لكن بشرط عدم إخفاء البائع لعيبٍ من عيوب السلعة؛ لأنَّ ذلك يُعَدُّ غِشًّا منه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الاشتراك في عمل وصفة لتغذية الدواجن وانفراد أحد الشريكين بالتربح منها دون الآخر؟ فقد اشترك اثنان في مزرعة دواجن، وطلبا من متخصص في التغذية الحيوانية عمل وصفة غذائية للدواجن، وبالفعل أحضرها لهما وكانت بقيمة ثلاثين ألف جنيه، وبعد فترة نمت الدواجن وزادت، فطلب أصحاب بعض المزارع الأخرى من أحدهما أن يبيع لهم طعامًا مما يقدمانه للدواجن في مزرعتهما، فقام أحد الطرفين دون علم الآخر بتحضير الوصفة من ماله الخاص، ثم قام بتركيبها وبيعها، فربح ربحًا وفيرًا. والسؤال: هل لشريكه الأول جزء في هذه الأرباح أو لا؟ وإذا كان له جزء فكيف يتم احتسابه؟


ما حكم المشاركة في دعوات الامتناع عن التجارة في أوقات الغلاء؟ فأنا صاحب نشاط تجاري وسمعت أنَّ هناك دعوات ومبادرات لبعض أصحاب المحلات التجارية التي تبيع المواد الغذائية وكذا محلات جزارة اللحوم والطيور لغلق النشاط والامتناع عن ممارسة التجارة بسبب غلاء الأسعار مدعين أن هذا هو مصلحة الفقير، فما حكم المشاركة في تلك المبادرات؟ وما التصرف الشرعي تجاه ذلك؟


ما حكم البيع والشراء من نفس الطرفين في مجلس واحد؟ حيث وجد تاجر يرغب في زيادة استثمار أمواله، وتوسعة نشاط تجارته في الأسواق، بأن يشتري الذهب مِن مالِكِيه بثمن حالٍّ، وقبل أن ينقدهم ثمنَه يتفق معهم على أن يبيعَه لهم بثمن مؤجل مع زيادة في الثمن، بحيث إنه إن اتَّفَقَ مع العميل على الثمن في البَيعَتَين، فإنه يَخصِمُ أولَ قِسط مِن ثمن البَيعَة الثانية (وهي شراء العميل منه بالتقسيط) ويعطيه باقي ثمن البَيعَة الأُولى (وهي شراؤه من العميل)، فإن لم يرض مالِكُ الذهب بشرائه منه مرةً أخرى بالأجل لم يشتره منه التاجرُ ابتداءً، فهل تصح هذه المعاملة شرعًا؟


سائل يقول: ورد في السنة النبوية المطهرة أن النبي عليه الصلاة والسلام: " نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا". فما معنى بدوِّ الصلاح الوارد في هذا الحديث؟ وما هو قول السادة الحنفية في حكم بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها؟


ما هو الرأي الشرعي حول بيع السمك في الماء في الحالات الآتية:
- المزارع السَّمكية: تُعرَض عيّنةٌ من السمك على المشتري، ويُتَّفق على الكمية والسعر، ثم يتم التسليم.
- أسماك الزينة في الأحواض الزجاجية: تُعرَض الأسماك بأسعارها وهي في الحوض.
- الأحواض في المطاعم الكبرى: يختار الزبائن الأسماك وهي في الأحواض، ويكون البيع بالوزن أو بالعدد.
والسؤال: هل تتفق هذه البيوع -التي يتم فيها بيع السمك في الماء- مع ما هو موجودٌ في الفقه الإسلامي الموروث من نصوصٍ تُفيدُ النهيَ عن بيع السمك في الماء؟ مع العلم بأنَّ هذه الأحواض محددة المساحة ومُقسَّمة؛ بحيث يتم الوصول إلى ما فيها من أسماك بسهولةٍ ويسر حسب الكمية المتفق عليها بين البائع المشتري.


هل يجوز شراء الذهب بالآجل، وذلك بين تاجر القطاعي وتاجر الجملة، أي: من تاجر لتاجر، ومثال ذلك: أن يشتري كيلو مقابل ربع كيلو على أربعة أسابيع بالإضافة إلى فرق المصنعية على زيادة بسيطة عن مصنعية الكاش.
وما حكم تبديل الذهب القديم من تاجر القطاعي للزبون العادي، فهل يجوز مبادلة 100 جرام مقابل 100 جرام بالإضافة إلى فرق المصنعية، أم كما يشاع لا بد من بيعه أولًا بالنقد، ثم شراؤه بالنقد مرة أخرى بالإضافة إلى فرق المصنعية، وهل ذلك ينطبق على التجار أيضًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 50
العصر
4:21
المغرب
7 : 2
العشاء
8 :20