ما هي درجة قرابة الزوج والزوجة؟
العلاقة بين الزوجين علاقة مباشرة، وهذه العلاقة لا تحتاج أن تكون بينهما درجة من درجات القرابة، وهذا ما عليه القانون المصري.
المحتويات
القرابة إما قرابة مباشرة، وإما قرابة حواشٍ، وإما قرابة مصاهرة، وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة والثلاثون والسابعة والثلاثون من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948م؛ حيث نصت المادة الخامسة والثلاثون على أنه:
1- القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.
2- وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر. اهـ.
وتتحدد درجات القرابة حسب الصلة والرابطة ما بين الأصل والفرع أو الأصل والحواشي، فكلُّ فرعٍ درجةٌ عند الصعودِ للأصلِ، ثم تُعد الدرجات نزولًا من الأصلِ للفرعِ الآخر لحساب درجة الحواشي، وهذا هو ما نصت عليه المادة السادسة والثلاثون من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948م، فقد نصت على أنه: "يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصلِ بخروجِ هذا الأصل، وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودًا من الفرعِ للأصلِ المشترك ثم نزولًا منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة".
كما نصت المادة السابعة والثلاثون على أن: "أقارب الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر" اهـ.
وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض بقولها: [مفاد المواد من (34) حتى (37) من التقنين المدني مترابطة أنه يقصد بالقرابةِ تحديد مركز الشخص في أسرةٍ معينةٍ باعتباره عضوًا فيها تربطه بباقي أعضائها قرابة نسب أو قرابة أصهار، بمعنى أن الأسرةَ تنتظم ذوي القربى، وقد يكون منشأ القرابة الزوجية أو الاجتماع في أصل مشترك ودم واحد وهي قرابة النسب سواء كانت قرابة الولادة أو قرابة الحواشي، وقد يكون مرجعها العلاقة من الزوجِ وأقارب الزوج الآخر وهي قرابة المصاهرة.
فإذا تحددت قرابة شخص من آخر ودرجة هذه القرابة، فإن هذا الشخص يعتبر في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى زوجِ الشخصِ الآخر وهو ما جعلته المذكرة الإيضاحية للقانونِ المدني تعليقًا على المادة (37) من أن "القرابة -بما في ذلك المصاهرة- إما أن تكون من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الزوج] (الطعن رقم 1110- لسنة 47ق- جلسة 20/ 12/ 1987م).
بناءً على ذلك: فقد بيَّن القانون المدني قرابة المصاهرة أنها قرابة الزوج لأهل الزوج الآخر وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض تطبيقًا لنص المادة السابعة والثلاثين السابق ذكرها، ولكن لم ينص القانون المدني على درجة قرابة أحد الزوجين للآخر؛ وذلك لأن القرابة بين الزوجين سببها قيام العلاقة الزوجية والتي تعتبر بين الزوجين علاقة مباشرة لا تحتاج أن تكونَ درجة من درجاتِ القرابةِ؛ حيث لا توجد زوجة قريبة وأخرى بعيدة.
وقد بيَّن هذا المسلك الفقرات الأولى والثانية والرابعة من المادة (146) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1968م؛ حيث نصت على أنه: "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعًا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية:
1- إذا كان قريبًا أو صهرًا لأحد الخصوم في الدرجةِ الرابعةِ.
2- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.
4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلًا عنه أو وصيًّا أو قيّمًا عليه مصلحة في الدعوى القائمة" اهـ.
فقد ذكرت هذه المادة الحالات التي يكون القاضي فيها غير صالح لنظر الدعوى؛ فذكرت الفقرة الأولى قرابة النسب والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، ثم أفرد الحديث عن الزوجة في فقرتين؛ هما: الثانية، والرابعة، وتناول الحديث عن الزوجة نصًّا، مما يدل على عدم وجود أحد الزوجين على سلم درجات القرابة بالنسبة للزوج للآخر؛ حيث احتاج المشرع في هذه المادة المذكورة للنص على الزوجة في فقرتين مستقلتين بعد ما نصَّ في الفقرة الأولى على درجات القرابة (نسب أو مصاهرة) إلى الدرجة الرابعة.
بناء على ذلك: فالقرابة بين الزوجين سببها قيام العلاقة الزوجية والتي تعتبر بين الزوجين علاقة مباشرة لا تحتاج أن تكون درجة من درجات القرابة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفي رجل عن: زوجته، وأبنائه الخمسة، وبنت واحدة.
ثم توفيت زوجته عن بقية الورثة.
ثم توفي أحد أبنائه عن: زوجته، وولديه: ابن وبنت، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنٌ ثانٍ عن: زوجته، وأولاده: ابنين وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنٌ ثالثٌ عن: زوجته، وأولاده: خمسة أبناء وبنت، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنٌ رابعٌ عن: زوجته، وأولاده: خمسة أبناء وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الخامس عن: زوجته، وبقية المذكورين.
ثم توفيت بنته عن: ابنيها، وبقية المذكورين.
فمن يرث، ومن لا يرث؟
تقول السائلة: تُوفّي خالي عن زوجة وأخت شقيقة، وكان قد أوصى حال حياته للسائلة بثلث جميع ما يملك من أموال نقدية وعقارات وأطيان، وقام بتوثيق هذه الوصية، وطلبت السائلة بيان حكم الشرع في الوصية المذكورة، وبيان نصيب كل وارث في التركة.
ما أثر نماء التركة على أنصبة الورثة؟ فقد توفيت عمتي عام 1984م، وتركت أباها وأولادها، وعندما كُتِبَ إعلام الوراثة لم يذكر فيه الأب، بل إنه لم يعلم بوفاتها حتى توفي ولم يأخذ حقه في ترِكتها الذي هو السدس؛ حيث مات بعدها بنحو أربعين يومًا تاركًا فقط ابنه وأولاد هذه البنت التي لم يأخذ حقه في ميراثها. والآن يطالب أبي بحقه في ميراثه في أبيه، حيث إن ترِكة عمتي هذه كانت قطعة أرض مقامًا عليها عقار، وكذا محل تجاري للمأكولات، وقد نمت هذه التركة من إيراد هذا المحل حتى نتجت منه سلسة محلات كثيرة وكبيرة الاسم والصيت في أنحاء مصر، ولم يختلف ورثة عمتي مع أبي في أن له حقًّا في الميراث عن طريق والده، إلا أنهم يريدون حساب هذا الحق من أصل التركة دون زيادة. فهل هذا هو حقه فقط، أم أن نصيبه يُحسَب من مجموع أصل التركة ونمائها على مدار السنوات كلها؟
توفيت امرأة عن: أربع بنات أخ شقيق، وثلاثة أبناء أخت شقيقة، وبنتي أخت شقيقة. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي رجل عن: أخ شقيق، وأولاد إخوة أشقاء تُوفّي آباؤهم في حياة المتوفَّى، وأولاد أخوات شقيقات تُوفّيت أمهاتهم في حياة المتوفى، وأولاد عم شقيق، وأولاد عمة شقيقة، وبنات خال شقيق. فمن يرث؟
توفي رجل عن: بنات أخ شقيق، وأولاد أختين شقيقتين: ذكور وإناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟