توفيت امرأة عن: أولاد أخ شقيق: ذكرين وثلاث إناث، وولدي أخ لأب: ذكر وأنثى. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
فماحكم الوصية الشفهية، وما نصيب كل وارث؟
الوصية الشفهية إما أن يسمعها جميع الورثة، وإما أن يسمعها البعض دون البعض الآخر؛ فتكون صحيحة نافذة في حق من سمعها، أما من لم يسمعها فلا تكون نافذة في حقه إلا أن يصدق من أخبره بها فيجيزها، وتنفذ الوصية في حدود ثلث التركة، فإن زادت عن الثلث فهذه الزيادة تحتاج إلى إجازة الورثة؛ فإن أجازها جميع الورثة نفذت في حقهم جميعًا، وإن أجازها بعض الورثة ورفضها البعض الآخر نفذت الزيادة في حق من أجازها فقط، ثم تقسم التركة بين جميع الورثة كل حسب نصيبه.
فبوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لابني أخيها الشقيق جميع تركتها مناصفة بينهما تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب، ولا شيء لابن أخيها لأب؛ لحجبه بابني الأخ الشقيق الأقوى منه قرابة، ولاشيء لبنات أخيها الشقيق ولا لبنت أخيها لأب؛ لكونهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشرع في مقولة: "مال أبونا لا يذهب للغريب"؛ حيث توفي والدي وترك لنا ميراثًا، عبارة عن قطع من الأرض الزراعية ومبلغ من المال، وكلما طالبنا نحن البنات بحقنا في الميراث الذي هو في حوزة أخينا الأكبر، يتأخر في إعطائنا نصيبنا نحن البنات دون الرجال خصوصًا في الأراضي بحجة أن هذه الأرض ستصبح ملكًا للأغراب -يقصد بذلك زوجي- ويقول: "مال أبونا لا يذهب للغريب"، فما حكم الشرع في ذلك؟
الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم أحد المتوفين في خدمة السلطة العسكرية -وهن: أخت شقيقة، وجدة لأم، وأخت لأم-، التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ 800 مليم إليهم، وطيه الأوراق عدد 3. محترم.
ما قولكم دام فضلكم في امرأة توفِّيت عن أولاد ابن عمِّ والدتها شقيق جدها والد أمها ذكر وأنثى، وعن أولاد بنت عمها أخي والدها من الأب ذكرين وأنثى، وليس لها أقارب سواهم. فمن يرث، ومن لا يرث؟ وما مقدار نصيب كل وارث؟
ما حكم من توفي عن زوجة وأم وولدين ثم توفى الابن عن أم وأخت لأب وأخت لأم وجدة لأب وابنى عم شقيق؟ ففي سنة 1915م توفي رجل عن ورثائه الشرعيين، وهم: والدته، وزوجته، وابنه، وبنته. وفي سنة 1916م توفي الابن عن أمه، وجدته لأبيه، وأخته لأبيه، وابني عم شقيق، وأخت لأم فقط. فما بيان نصيب كل وارث من المذكورين؟
ما حكم تطليق القاضي زوجة المجنون وميراثها إذا مات وهي في العدة؟ فقد رفعت موكلتي دعوى ضد زوجها الذي كان من ضمن المجانين بالإستبالية طلبت فيها طلاقها منه لعدم قيامه بالإنفاق عليها، فطلقتها المحكمة لكونه من المجاذيب ولا يعقل شيئًا، وبعد أن طُلقت منه بعشرين يومًا توفي. فهل ترث في تَرِكته؟
توفي رجل عن زوجته، وأولاده منها: ولدين وبنتين. ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين. ثم توفي أحد الابنين عن زوجة، وابن وثلاث بنات، وبقية المذكورين. ثم توفيت إحدى البنتين عن بقية المذكورين. ثم توفي الابن الثاني عن بقية المذكورين. ثم توفيت البنت الثانية عن بنتها، وبقية المذكورين. فمن يرث؟