هل مقابر الأجداد تُعَدُّ تركة عنهم تورث لأبنائهم وأحفادهم من بعدهم؟
الحكم في مقابر الأجداد يختلف من حالٍ لأخرى:
فإذا كان موضِع القبر مِلكًا للميت ولم يُدفن فيه أحدٌ أبدًا، أو كان القبر مُعَدًّا للبيع، فهو تركة عن المتوفى يعامَل معاملة التركة، وللورثة حق التصرف فيه بجميع وجوه التصرفات، كلٌّ على حسب نصيبه المحدد له شرعًا.
وأما إذا كان موضِع القبر مِلكًا للدولة، ثم خصَّصَتْه للدفن عن طريق الانتفاع لا المِلك، فحينئذ لا يكون ميراثًا عن الميت؛ لأنه في الأصالة غير مملوك له، ومن ثَمَّ فلا حق لورثته سوى الانتفاع، والمنوطُ به تحديدُ أولئك المنتفعين الجهةُ المختصة بذلك.
وأما إذا كان القبر ملكًا للميت ودُفِنَ فيه فحينئذ يكون وقفًا عليه حتى يَبْلَى، وقد تقرر عند العلماء أن الوقف يخرج عن مِلك صاحبه، ومِن ثَمَّ يكون لمَن بَعدَه حقُّ الانتفاع والاختصاص بالدفن فيه، ومناط تحديد المنتفعين حينئذٍ هو العرف، وإعمال العرف والرجوع إليه في مِثل هذه المسائل التي تمس العلاقات الاجتماعية أَوْلَى مِن إهماله؛ لكونه الأنسبَ لحال البلاد والعباد، فيُنْظَرُ في ذلك باعتبار المكان والأشخاص، وبما جرى به العرف في تحديد المنتفعين، أو المتفق عليه بين العائلة الواحدة أو العائلات المشتركة في هذا الشأن.
المحتويات
مما كرَّم اللهُ تعالى به الإنسانَ وفضَّله على سائر المخلوقات أنْ شَرَع له بعد مَمَاتِهِ قبرًا يُواريه، وكِنًّا يستتر فيه؛ صيانةً لحرمته وحفظًا لأمانته، حتَّى لا تنتشر رائحته، أو تنهشه السباع أو الجوارح، أو ينبشه سارق، أو ينتهكه معتدٍ، فقال تعالى: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ [طه: 55]، وقال سبحانه في مَعرِض الِامتِنان: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات: 25-26]، وقال جلَّ شأنه: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ [عبس: 21].
الحكم في مقابر الأجداد بالنسبة للأبناء والأحفاد يختلف فيها باختلاف حالها وصورها؛ لأن القبور منها ما هو للمِلْك، ومنها ما هو موقوف على صاحبه، ومنها ما هو للانتفاع. وبيان ذلك ما يأتي:
أولًا: إذا كان موضِعُ القبر مِلكًا للميت ولم يُدفن فيه أحدٌ مِن قَبْلُ ولا الميت نَفْسه، واختار الورثة كلُّهم بيعَه قبل الدفن فيه وعدم الإبقاء عليه، أو كان مما هو مُعَدٌّ للبيع ولم يُدفن فيه أحدٌ أيضًا -فإن ثمنه حينئذٍ يكون تركةً عن المتوفى يعامَل معاملة التركة، ويقسم هذا الثمن بين الورثة كلٌّ على حسب نصيبه المحدَّد له شرعًا؛ لأنه لا يَخرج في هذه الحالة عن كونه مالًا، فيكون من جملة التركة؛ لأن التركة تطلق على "ما تركه الميت من الأموال صافيًا عن تعلُّق حق الغير بعَيْنٍ مِن الأموال"، كما عرَّفها الإمام ابن عَابِدِين الحنفي في "رد المحتار" (6/ 759، ط. دار الفكر) نقلًا عن "شروح السراجية"، وعرَّفها الإمام شمس الدين الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (6/ 406، ط. دار الفكر) بأنها: "تُرَاثه، وهو الميراث، وضبطه بعضهم: بأنه حقٌّ قابِلٌ للتجزِّي ثَبَت لمستحقٍّ بعد موتِ مَن كان له؛ لوجود قرابة بينهما أو ما في معناها"، وعرَّفها الإمام أبو البقاء الدَّمِيرِي الشافعي في "النجم الوهاج" (6/ 111، ط. دار المنهاج) بأنها: كلُّ "ما يخلفه الميت"، وعرَّفها الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 499، ط. عالم الكتب) بأنها: "الحق الْمُخَلَّف عن الميت".
وهذه الحالة منوطةٌ بما إذا لم يكن هناك عُرف أو عادةٌ مُحَكَّمةٌ في هذا المسألة، بحيث إنه إذا تُعُورِفَ على تصرُّف معيَّن، كتخصيص هذا القبر لشخص معيَّن أو إبقائه للدفن فيه دون بَيعه، فحينئذٍ يُعمل بهذا العُرف؛ لكونه مصدرًا مِن مصادر التشريع كما سيأتي.
ثانيًا: إذا كان القبر مِلكًا للميت وتم الدفن فيه فإنه حينئذٍ يكون وقفًا على المدفون فيه، كما هو منصوص عليه صراحةً عند المالكية، وهو مقتضى مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة عند كلامهم على عدم الانتفاع أو التصرف في موضع القبر إلا بعد بِلَى جسد الميت وعدم بقاء شيء منه، حيث نصُّوا على أنه إذا بَلِيَ جسدُ الميت جاز التصرفُ في موضع القبر والانتفاعُ به بدفن غيره فيه، وكذا بسائر أوجه الانتفاع والتصرفات.
قال الإمام ابن الحاج المالكي في "المدخل" (2/ 18-19، ط. دار التراث): [العلماء رحمة الله عليهم قد اتفقوا على أن الموضع الذي دُفن فيه المسلم وقفٌ عليه ما دام منه شيءٌ ما موجودًا فيه حتى يفنى، فإذا فني حينئذ يدفن غيره فيه، فإن بقي شيء ما من عظامه فالحرمة قائمة كجميعه] اهـ. وينظر: "البناية" للإمام بدر الدين العَيْنِي الحنفي (3/ 253، ط. دار الكتب العلمية)، و"المجموع" للإمام النووي الشافعي (5/ 303، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (2/ 413، ط. مكتبة القاهرة)، و"الإنصاف" للإمام علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي (2/ 552-553، ط. دار إحياء التراث العربي).
فإذا ثبت أن القبر حبسٌ على صاحبه ووقفٌ عليه حتى يَبْلَى، فقد نص الأئمة -بل نقل بعضُهم الإجماعَ- على أن الوقف إذا صح فإنه يخرج بالوقف عن ملك صاحبه، كما في "فتح القدير" للإمام كمال الدين ابن الهُمَام (6/ 210، ط. دار الفكر)، و"البحر الرائق" للإمام زين الدين ابن نُجَيْم (5/ 221، ط. دار الكتاب الإسلامي)، وعليه: فما دام القبر قد صار وقفًا على صاحبه فإنه يخرج مِن ملكه، ومن ثَمَّ فلا يكون ميراثًا عنه ولا يُتصرف فيه ما دام شيءٌ منه باقيًا.
فإن اعتُرِض على ذلك بما يجري في بلادنا من أن موضع القبر الواحد (الفساقي) يكون لعائلة واحدةٍ بحيث يدفن فيه الأجداد والآباء والأبناء جيلًا بعد جيلٍ ولا يوقَف على أحدٍ بعَيْنه.
فإنه يجاب عنه بأن هذا الحكم قد عُدِل فيه عن الأصل؛ مراعاةً للضرورة المتمثلة في تعذُّرِ تخصيصِ قبرٍ مستقلٍّ لكلِّ إنسانٍ بحيث لا يُدفن معه فيه غيرُه، ومِن هذا المُنطلَق رخَّص العلماءُ في دفن أكثر مِن واحدٍ في الفساقي -على تفصيلٍ بينهم في شروط ذلك-، وعلى هذا الاعتبار وغيره كان لِخَلَفِ هؤلاء الأموات الحقُّ في المنفعة والاختصاص، لا المِلك لهذه المقابر.
والفرق بين المِلك والاختصاص: أن المِلك يتعلق بالأعيان والمنافع، وأما الاختصاص فإنما يكون في المنافع، وباب الاختصاص أوسع، فيختص مستحقُّه بالانتفاع به والتصرف فيه، مع منع غيره من مزاحمته عليه أو التعرض له، كما في "المنثور في القواعد" للإمام بدر الدين الزَّرْكَشِي (3/ 234، ط. أوقاف الكويت)، و"القواعد" للحافظ ابن رجب (ص: 192-193، ط. دار الكتب العلمية)، و"الأشباه والنظائر" للحافظ السيوطي (ص: 316، ط. دار الكتب العلمية).
وأما بخصوص تحديد الخَلَف المختصين بالدفن في هذه المقابر مِن الفروع، فلم يتطرق العلماءُ السابقون لمثل هذه المسألة، وذلك لِمَا سبق بيانُه مِن أنهم يَعُدُّون القبرَ وقفًا على صاحبه خاصةً، ولأجْل ذلك فإن تنظيم مسألة المختصين بالدفن في مقابر الآباء والأجداد إنما يُرجع فيه إلى العرف، ومِن ذلك ما جرى به العرف مِن أن المنتفعين بالدفن في مقبرة الأصل هم فروعُه الذكورُ وإن نزلوا، والفرعُ المؤنثُ ما لم تتزوج، فإن تزوجَت كانت مُخَيَّرَةً بين الدفن في مقابر زوجها أو والدها، وأما أولادُها فيُدفنون في مقابر آبائهم، وهذا هو السائد في مصرنا، فإن كانت بعض الأعراف تعطي الحقَّ لأولاد البنات أو غيرهم في الدفن، فإنه يثبت لهم حينئذٍ هذا الحقُّ بتقرير العرف له، ولا يسوغ لأحدٍ في هذه الحالة منعُهُم مِن هذا الحق، وإن تُعُورف على غير ذلك صَحَّ أيضًا.
وقد تقرر شرعًا أن إعمال العرف والرجوع إليه في مِثل هذه المسائل التي تمس العلاقات الاجتماعية أَوْلَى مِن إهماله؛ لكونه الأنسبَ لحال البلاد والعباد، فيُنْظَرُ في ذلك باعتبار المكان والأشخاص، وبما جرى به العرف في مسألة المنتفعين، أو المتفق عليه بين العائلة الواحدة أو العائلات المشتركة في هذا الشأن.
هذا لأن الأعراف معتبرة في العقود، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، وأن العُرف هو أَحَدُ مَصادِرِ التشريع الإسلامي ما لم يَتعارض مع نَصٍّ مِن كتابٍ أو سُنَّةٍ أو إجماعٍ، إذ لا اجتهاد مع النَّصِّ، قال تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199].
وجاء في الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه الإمامان أحمد والطيالسي في "مسنديهما".
قال الإمام البَيْضَاوِي في "أنوار التنزيل" (3/ 46، ط. دار إحياء التراث) في تفسير الآية الكريمة: [المعروفُ: المستحسَن مِن الأفعال] اهـ.
وقال الإمام ابن عَجِيبَة في "البحر المديد" (2/ 297، ط. دار الكتب العلمية): [﴿وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ أي: المعروف، وهو أفعال الخير، أو العرف الجاري بين الناس، واحتج المالكية بذلك على الحكم بالعرف الذي يجري بين الناس] اهـ.
وقال الإمام ابن عَابِدِين في "أُرجوزة عقودِ رَسْمِ المفتي" -كما في "رد المحتار" (3/ 147)-:
[وَالْعُرْفُ فِي الشَّرْعِ لَهُ اعْتِبَارُ لِذَا عَلَيْهِ الْحُكْمُ قَدْ يُدَارُ] اهـ.
ثالثًا: إذا كان موضِع القبر مِلكًا للدولة ثم خصصته للدفن عن طريق الانتفاع لا المِلك، فحينئذٍ لا يكون ميراثًا عن الميت؛ لأنه في الأصالة غير مملوك له، وإنما يثبت له بالعقد الذي بينه وبين الدولة حقُّ الانتفاع به بالدفن، ومن ثَمَّ فلا حق لورثته سوى الانتفاع، وتحديدُ المنتفعين أو المتصرفين في هذا القبر بحق الانتفاع هو مِن سلطة الجهة المختصة، بحسب ما تقرره اللوائح والقوانين والقرارات المنظِّمة في هذا الشأن.
بناءً على ذلك: فإن الحكم في مقابر الأجداد يختلف من حالٍ لأخرى، فإذا كان موضِع القبر مِلكًا للميت ولم يُدفن فيه أحدٌ أبدًا، أو كان القبر مُعَدًّا للبيع، فهو تركة عن المتوفى يعامَل معاملة التركة، وللورثة حق التصرف فيه بجميع وجوه التصرفات، كلٌّ على حسب نصيبه المحدد له شرعًا، أما إذا كان موضِع القبر مِلكًا للدولة، ثم خصَّصَتْه للدفن عن طريق الانتفاع لا المِلك، فحينئذ لا يكون ميراثًا عن الميت؛ لأنه في الأصالة غير مملوك له، ومن ثَمَّ فلا حق لورثته سوى الانتفاع، والمنوطُ به تحديدُ أولئك المنتفعين الجهةُ المختصة بذلك، وأما إذا كان القبر ملكًا للميت ودُفِنَ فيه فحينئذ يكون وقفًا عليه حتى يَبْلَى، وقد تقرر عند العلماء أن الوقف يخرج عن مِلك صاحبه، ومِن ثَمَّ يكون لمَن بَعدَه حقُّ الانتفاع والاختصاص بالدفن فيه، ومناط تحديد المنتفعين حينئذٍ هو العرف، وإعمال العرف والرجوع إليه في مِثل هذه المسائل التي تمس العلاقات الاجتماعية أَوْلَى مِن إهماله؛ لكونه الأنسبَ لحال البلاد والعباد، فيُنْظَرُ في ذلك باعتبار المكان والأشخاص، وبما جرى به العرف في تحديد المنتفعين، أو المتفق عليه بين العائلة الواحدة أو العائلات المشتركة في هذا الشأن.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفيت امرأة عن: بنت، وإخوة لأب: ثلاثة ذكور وثلاث إناث، وإخوة لأم: ذكرين وست إناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم الخارجة التي تخرج من جهة العمل؟ وما نصيب كل وارث؟
امرأة توفِّيت عن بنتيها وأمها وزوجها بدون شريك، فما نصيب كلٍّ منهم من تَرِكَتها حسب الفريضة الشرعية؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.
ما حكم ما وعد به الأب شفاهة أو كتبه في أوراقه من غير عقد، فأبي كان قد اشترى قطع أراضٍ في سوريا على المشاع -إجماليها نحو ألف متر مربع-، ثم قام بفرز واستخلاص خمسة وخمسين بالمائة من هذه المساحة تقريبًا، وأعاد تقسيمها على 13 قطعة مفرزة بمساحات متقاربة، وقام بتسجيل قطعة مفرزة منها باسم إحدى بناته، وقطعة مفرزة باسم بنت أخرى، أما باقي المساحات الأخرى -الخمسة والأربعون بالمائة- فبقيت حصته فيها على المشاع، ولا نعلم مقدار هذه الحصة في هذا المشاع، ولكن لدى بنت ثالثة من بناته ما يثبت لها عشرة بالمائة من هذه المساحة المتبقية غير المفرزة، وهذه النسبة تساوي تقريبًا نفس المساحة المسجلة لأختيها. وقد توفي والدي في مصر وترك على مكتبه ورقة بخط يده مسجلًا بها إجمالي قطع الأراضي، سواء ما كان منها مفرزًا أو غير مفرز، ومدون أمام معظم القطع أسماء ملاك هذه القطع، بما في ذلك القطعتان المسجلتان للبنتين، ومن ضمن الأسماء المدونة أمام القطع اسم ابنتيه الصغيرتين غير من ذُكِرن؛ حيث كتب اسميهما بخط يده أمام قطعتين من الأرض غير مفرزتين، فأصبح الوضع أن لكل من بناته الثلاث المذكورات أولًا قطعة أرض مسجلة -سواء مفرزة أو غير مفرزة-، أما البنتان الصغيرتان فلم يسجل لهما الأرض الخاصة بكل منهما وإن كان ينوي ذلك؛ حيث إنه كان قد أخبرهن به ليعلمن أن لهن أراضي في سوريا، حيث إنهن لم يكن لهن صلة بسوريا، وليس لديهن معرفة بما يجري هناك، وقد كرر ذلك مرارًا، فكان كثيرًا ما يردد لمن حوله أنه اشترى في سوريا قطعة أرض لكل واحدة من البنات.
ونريد أن نستفسر من فضيلتكم عن حكم قطعتي الأرض المدون أمامهما اسم كل من البنتين الصغيرتين، ولكن لم تسجلا لهما؛ هل هما في حكم الوصية، أو تدخلان في إجمالي التركة؟ علمًا بأن تركته تشتمل على أصول أخرى ولا تقتصر على هذه الأراضي.
هل يعد الموت في الأماكن المقدسة كمكة والمدينة المنورة من علامات حسن الخاتمة؟
ما حكم زيارة المقابر في يوم العيد؟
أولًا: توفيت امرأة عن: أم، وأب، وأخ شقيق.
ثانيًا: توفي أخو المرأة المذكورة عن: أم، وأب.
ثالثًا: توفيت أم المرأة المذكورة عن: زوج، وأخ شقيق.
رابعًا: توفي أبو المرأة المذكور عن: أختين شقيقتين، وأخ لأب.
ولم يترك المتوفون المذكورون أيّ وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟