توفي رجل عن: زوجة، وأم، وأب، وأخوين شقيقين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأمه سدس تركته فرضًا؛ لوجود عدد من الإخوة، ولأبيه الباقي بعد الربع والسدس تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأخويه الشقيقين؛ لحجبهما بالأب الأولى منهما جهة.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أولًا: توفي رجل عن أولاده: ابنين وثلاث بنات.
ثانيًا: ثم توفي ابنه الأول عن زوجة، وابن وبنتين، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت بنته الأولى عن زوج، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت بنته الثانية عن زوج، وبنت، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفيت بنته الثالثة عن أولادها: ثلاثة أبناء وبنتين، وبقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي ابنه الثاني عن بقية المذكورين.
أولًا: توفي رجل عن أمه وأبيه، وزوجته وثلاث بنات وأربعة إخوة وأختين أشقاء.
ثانيًا: ثم توفي والده عام 2001م تقريبًا عن بقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت إحدى بناته عن بقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت والدته عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟ وقد ترك شقة كان يملكها، ولكن كان قد باع ذهب زوجته القاصر وقتها لشرائها، فما حكم هذا الذهب، علمًا بأنها عندما كبرت لم تتنازل له عنه؟
ما هي درجة قرابة الزوج والزوجة؟
على من تجب نفقة الأولاد الصغار؟
أولًا: توفى رجل عام 2016م عن: زوجة، وابنين، وبنتين، وابني بنته المتوفاة قبله، وأولاد ابنه المتوفى قبله: ابن وثلاث بنات.
ثانيًا: توفيت زوجته عام 2017م عن بقية الورثة المذكورين. ولم يترك المتوفيان المذكوران أيَّ وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا.
وقد قام المتوفيان المذكوران بالتنازُلِ عن نصيبهما في تركة ابنهما لأولاده، بالإضافة إلى أنهما قد أعطيا أولاد ابنهما هباتٍ مالية. فهل يُخصَمُ هذا التنازُلُ وهذه الهباتُ من نصيب أولاد ابنهما في الوصية الواجبة أو لا؟ وما نصيبُ كل وارث ومستحق؟