توفيت امرأة عن: زوج، وابن وثلاث بنات، ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم الشيكات التي تخرج من التأمينات والمعاشات، ومصاريف الجنازة؟ وما نصيب كل وارث؟
أولًا: أمثال هذه الأموال لا تعتبر تركة عن المتوفى، وإنما تقسم طبقًا لما تقرره الجهة التي صرفتها وترى أنه يحقق مصلحة من كان يعولهم المتوفى؛ حيث إن تكييفها قائم على التبرع من الجهة المانحة، وللمتبرع أن يوجه تبرعه حيث يشاء.
وعليه: فإن هذا التعويض المنصرف والمقسم والموزع بشيكات يكون خاصًّا بمن صرف باسمه لا يشاركه فيه أحد.
وكذلك التعويض الإضافي ومصاريف الجنازة الذي خرج من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي– القطاع الحكومي؛ يكون خاصًّا بمن نص عليهم الموظف في إخطار تحديد المستفيدين، وبناءً على تحديده لقسمة هذا المال بينهم، فلا يتم التقسيم بناء على الأنصبة الشرعية ولا بحسب إعلام الوراثة.
وعليه: فإن هذا التعويض المنصرف والمقسم والموزع بشيكات يكون خاصًّا بمن صرف باسمه لا يشاركه فيه أحد.
ثانيًا: بوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولادها الباقي بعد الربع للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
فأصل المسألة من أربعة أسهم وتصح من عشرين سهمًا: للزوج خمسة أسهم، ولكل بنت ثلاثة أسهم، وللابن ستة أسهم.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم كتابة بعض الآيات والأذكار على الكفن؟ فقد توفي رجلٌ، وبعد تكفينه اقترح بعضُ الحاضرين أن يُكتب شيءٌ من آيات القرآن الكريم والذكر على الكفن بغرض أن يكون ذلك نافعًا وشفيعًا له في القبر، ومع أننا لم نفعل ذلك، لكننا نسأل: هل هذا جائزٌ شرعًا؟
أرجو توضيح شروط غسل الميت، وهل يجوز للرجل أن يقوم بتغسيل امرأة ليس زوجًا لها؟
ما حكم قراءة القرآن في المياتم وسرادقات العزاء؟ وما حكم أخذِ أجرٍ على هذا العمل؟
ما هي الكيفية الشرعية لتكفين الميت؟
عندنا مقبرة امتلأت بالموتى الذين صاروا عظامًا، وليس عندنا مكان آخر للدفن، فكيف نصنع بالموتى الجُدُد؟
طلب من المحكمة يتضمن الإفادة بفتوى بالرأي الشرعي في مدى أحقِّية القيِّم في تطليق زوجة المحجور عليه طلقةً أولى رجعية؛ لبطلان قيام المحجور عليه شرعًا بطلاق زوجته، ولترك الزوجة للزوج المحجور عليه دون رعايته، وحصولها على حكمٍ بنفقةٍ زوجيةٍ ضده رغم تفويتها عليه حَقَّ احتِباسِها وطاعتِه مُدة سبع سنوات، وعدم قبول طلبه قانونًا في إنذارها بالدخول في طاعته بحُجة أنه محجورٌ عليه. وذلك حتى تتمكن المحكمة من الفصل في الدعوى.