مصاريف الجنازة وشيكات التأمينات وعلاقتها بالتركة

تاريخ الفتوى: 08 أكتوبر 2017 م
رقم الفتوى: 4143
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الجنائز
مصاريف الجنازة وشيكات التأمينات وعلاقتها بالتركة

توفيت امرأة عن: زوج، وابن وثلاث بنات، ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم الشيكات التي تخرج من التأمينات والمعاشات، ومصاريف الجنازة؟ وما نصيب كل وارث؟

أولًا: أمثال هذه الأموال لا تعتبر تركة عن المتوفى، وإنما تقسم طبقًا لما تقرره الجهة التي صرفتها وترى أنه يحقق مصلحة من كان يعولهم المتوفى؛ حيث إن تكييفها قائم على التبرع من الجهة المانحة، وللمتبرع أن يوجه تبرعه حيث يشاء.

وعليه: فإن هذا التعويض المنصرف والمقسم والموزع بشيكات يكون خاصًّا بمن صرف باسمه لا يشاركه فيه أحد.
وكذلك التعويض الإضافي ومصاريف الجنازة الذي خرج من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي– القطاع الحكومي؛ يكون خاصًّا بمن نص عليهم الموظف في إخطار تحديد المستفيدين، وبناءً على تحديده لقسمة هذا المال بينهم، فلا يتم التقسيم بناء على الأنصبة الشرعية ولا بحسب إعلام الوراثة.
وعليه: فإن هذا التعويض المنصرف والمقسم والموزع بشيكات يكون خاصًّا بمن صرف باسمه لا يشاركه فيه أحد.

ثانيًا: بوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولادها الباقي بعد الربع للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.

فأصل المسألة من أربعة أسهم وتصح من عشرين سهمًا: للزوج خمسة أسهم، ولكل بنت ثلاثة أسهم، وللابن ستة أسهم.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم وضع الجنازات في طوابق عند الصلاة عليها، حيث أني أعمل في مسجد "الرحمن الرحيم" الكائن في طريق صلاح سالم بالعباسية، وفي يوم الجمعة يكون المسجد مكتظًّا بالجنازات التي كثيرًا ما تزيد عن العشرة، ويتعثر علينا كعمال بالمسجد حمل الجنازات إلى الأمام في وقت الجمعة لشدة الازدحام، وعليه: فإننا نرجو من فضيلتكم التكرم بفتوى تبين حكم وضع الجنازات في ركات متعددة الطوابق في شقٍّ صغيرٍ أمام المصلين حتى لا تأخذ الجنازات مساحة كبيرة من المسجد. مع العلم أننا سنضع ساترًا يفصل الجنائز عن المصلين، فهل هناك مانع شرعي من هذا؟


مَا حكم تقديم صلاة الجنازة على السنة الراتبة؟


ما حكم صلاة الجنازة في الشارع بالنعال في زمن الوباء؟ حيث إنه نظرًا لِما تمرُّ به بلدان العالم ومنها مصر جرَّاء فيروس كورونا المستجد، والقرارات التي اتخذتها السلطات للحدِّ من انتشار هذا الوباء من غلق المساجد ونحوها من دُور العبادات، يقومُ المسلمون بالصلاة على الجنائزِ في الشوارع أو في الأماكنِ الواسعة، والكثير منهم يصلي على الجنازة دون أن يخلع نعليه، بدعوى أن هذا ليس مسجدًا، فهل صلاتهم بالنعال على هذا النحو صحيحة؟


ما حكم الصلاة على الجنازة عند القبر بعد الدفن؛ حيث توفي شابٌّ في حادثٍ أليم، ولم يتمكَّن المشيّعون من الصلاة عليه قبل دفنه؛ نظرًا للازدحام الشديد، والخوف من إحداث مشكلات، فدفنوه بعد غسله وتكفينه ولم يصلوا عليه، فصلَّى عليه بعض الناس عند المقبرة، فهل تكفي هذه الصلاة في إسقاط صلاة الجنازة في حقِّ المشيِّعين؟ وهل هناك إثمٌ عليهم في دفنه من غير صلاة عليه؟


ما حكم انتظار الجنازة حتى الانتهاء من صلاة التراويح؟ فقد حضرت الجنازة أثناء صلاة العشاء في شهر رمضان الكريم. فهل تُصَلَّى الجنازة بعد الانتهاء من صلاة العشاء مباشرة، أم ننتظر بصلاة الجنازة حتى ننتهي من صلاة التراويح؟


سأل شخص قال إن ابنه البالغ من العمر عشرين عامًا كان طالبًا بكلية التجارة بجامعة القاهرة، ووقع عليه الاختيار ليكون عضوًا في رحلة علمية رسمية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والجامعة لزيارة خزَّان أسوان ومشروعات الكهرباء، وفي أثناء قيامه بهذه الدراسة حصلت له الوفاة في حادث اصطدام بخزان أسوان، وأصل محل إقامته بالقاهرة. وطلب السائل معرفة ما إذا كان تنطبق عليه صفة الشهادة باعتبار أنه مات في سبيل طلب العلم وفي غربته، وهل يعتبر شهيدًا مثل شهادة المسلم الذي يموت في الحرب دفاعًا عن الوطن؟ وهل يستحق شهيد العلم ما يستحقه شهيد الحرب من تكريم لذكراه كإطلاق اسمه على أحد الشوارع أو المؤسسات العلمية أو الحربية، أو لا؟ مع الإحاطة بأنه كان مستقيمًا وصالحًا.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :51
الظهر
12 : 6
العصر
3:1
المغرب
5 : 21
العشاء
6 :42