ما مدى ضمان الأسرة لما أفسده الطفل الصغير؛ فقد أصاب طفلٌ سنُّه ست سنوات العينَ اليسرى لابني البالغ من العمر أربع سنوات بماسورة قذفه بها وضعف إبصارها جدًّا، وتم الصرف عليها لمدة ستة أشهر إلى أن قرر الأطباء أنه ربما يمكن عودة التحسن إليها عن طريق زرع قرنية إن أمكن؟ فما الحكم في ذلك من ناحية تعويضه؟
أفعال غير البالغين لا توصف بحِلّ ولا بحُرمة؛ لأنهم غير مكلفين، وقد رُفِع عنهم الخطاب -أي خطاب التكليف-؛ لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ، وَعَنِ المَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ» رواه أصحاب "السنن" عن علي رضي الله تعالى عنه، وقريبٌ من لفظه عن عائشة رضي الله تعالى عنها.
ولكن هذا ليس معناه أن أفعال الأطفال وغير المكلفين لا تقع مضمونة؛ لأن هذا ليس من خطاب التكليف، وإنما من خطاب الوضع، فهو من ربط الأسباب بمسبباتها، فيكون في أموالهم إن كان لهم مال، أو في ذمتهم إن لم تكن لهم أموال، أو في مال عاقلتهم إن كان المخاطب بالغرامة هم العاقلة كما في ما إذا قتل الطفلُ أو قطع طرفًا أو أفسد عضوًا.
وعليه وفي واقعة السؤال: فإن تكاليف محاولة إنقاذ عين ابنك أو علاجها تكون في مال الطفل الذي أصابه حالّةً إن كان له مال، أو في ذمته عندما يصير له مالٌ يجب أداؤها منه، وكذا تكاليف عملية نقل القرنية إذا أمكن القيام بها؛ تكون في ماله حالًّا أو في ذمته آجلًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أفعال غير البالغين لا توصف بحِلّ ولا بحُرمة؛ لأنهم غير مكلفين، وقد رُفِع عنهم الخطاب -أي خطاب التكليف-؛ لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ، وَعَنِ المَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ» رواه أصحاب "السنن" عن علي رضي الله تعالى عنه، وقريبٌ من لفظه عن عائشة رضي الله تعالى عنها.
ولكن هذا ليس معناه أن أفعال الأطفال وغير المكلفين لا تقع مضمونة؛ لأن هذا ليس من خطاب التكليف، وإنما من خطاب الوضع، فهو من ربط الأسباب بمسبباتها، فيكون في أموالهم إن كان لهم مال، أو في ذمتهم إن لم تكن لهم أموال، أو في مال عاقلتهم إن كان المخاطب بالغرامة هم العاقلة كما في ما إذا قتل الطفلُ أو قطع طرفًا أو أفسد عضوًا.
وعليه وفي واقعة السؤال: فإن تكاليف محاولة إنقاذ عين ابنك أو علاجها تكون في مال الطفل الذي أصابه حالّةً إن كان له مال، أو في ذمته عندما يصير له مالٌ يجب أداؤها منه، وكذا تكاليف عملية نقل القرنية إذا أمكن القيام بها؛ تكون في ماله حالًّا أو في ذمته آجلًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يدَّعي بعض الناس في قريتنا أن تحفيظ القرآن للفتيات بعد سن البلوغ على يد محفظ من الرجال مع عدد من الحفظة من غير خلوة لا يجوز. فما حكم الشرع في ذلك؟
هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة؟ فالسائل رزقه الله ببنت وهي أول مولودة له، ويريد أن يذبح لكي يطبق سنة رسول الله، ولكنَّ له أخًا رزقه الله بمولود هو الآخر في هذه الأيام، وظروفه ليست ميسرة، وهو يعاني من ضائقة مالية. فهل يحق للسائل أن يوزع المبلغ الذي كان يقوم بالشراء به على الفقراء حفاظًا على مشاعر أخيه؟ علمًا بأن السائل يقرر أنه يقيم بالقاهرة، وأسرته تقيم في إحدى قرى محافظة الغربية. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي؟
ما هي كيفية التعامل مع الأطفال غير الشرعيين؟ فقد سألت سفارة ماليزيا بما نصه: نحيط فضيلتكم علمًا بأن وزارة الشؤون الدينية بماليزيا تود الاستفادة منكم بصدد شؤون الأطفال غير الشرعيين، وترجو مساعدة فضيلتكم في إمدادنا بالآتي:
1- كيفية تسجيل الأطفال غير الشرعيين.
2- منهج دار الإفتاء في كيفية مواجهة الدولة للمسائل التي تتعلق بالأبناء غير الشرعيين.
3-كيفية مواجهة جميع المشاكل التي تتعلق بالأبناء غير الشرعيين؛ مثل المدارس والتربية.
تُوفِّي أبي وترك معاشًا، حُدِّدَ على حسب الإعلام الشرعي لأختٍ لي معوقة ذهنيًّا يرعاها أخي الأكبر في شقته، وذلك من خلال معاش أبيها، ولي أخ متزوج ويعُول أسرةً مكونةً من أربعة أبناء وزوجته وليست له فرصة عمل دائمة.
فهل يجوز له أخذ جزء من معاش والده لحين الحصول على عمل؟ حيث إن أخي الآخر الأكبر وزوجته موظفان.
ما حكم انتقال الحاضنة بالولد بعيدًا عن أبيه؟ فرجل أجرى عقد زواجه على امرأة في بلدة الزقازيق، ودخل بها في بلده، وبعد أن عاشرها معاشرة الأزواج مدة طلقها، وقد رزقت منه بولد سنُّه ثلاث سنوات تقريبًا، وفي أثناء العدة انتقلت به إلى مصر، وأقامت معه فيها نحو أسبوع أو أكثر، ثم انتقلت به من مصر إلى مكان آخر، وكل ذلك بدون إذن أبيه، وما زالت مقيمة به في هذا المكان، وما زال أبوه مقيمًا ببلده، وبذلك لا يمكنه أن ينظر إلى ولده كل يوم بالمكان التي تقيم به الزوجة ويبيت في بلده؛ لما بينهما من المسافة البعيدة.
فهل -والحالة هذه- ليس لها الانتقال بذلك الولد من بلده، وإقامتها به في المكان الذي تقيم به، وعليها أن تعود به إلى جهة يمكن للأب أن يرى ابنه فيها، ويعود إلى بلده في يوم حتى لا يضيع على الأب حق رؤيته كل يوم لولده، وإن أبت ذلك العود يجبرها الحاكم على ذلك؟ أفيدوا الجواب.
هل يجوز صرف مال الزكاة على تدريب وتأهيل الطفل والشباب فاقدي الرعاية الوالديَّة في دور رعاية الأيتام معلومين أو مجهولين النسب؟